١٣٣٩ - الغراب
1 paragraph · vol. 1, p. 972
- vol. 1, p. 972
- قال ابن مفلح: (وذكر الخلال أن الغربان خمسة: الغُدَافُ وغراب البين يحرمان، والزاغ مباح، وكذا الأسود والأبقع إذا لم يأكلا الجيف، وأن هذا معنى قول أبي عبد الله.
قال شيخنا: فإذا أباح الأبقع لم يكن للأمر بقتله أثر في التحريم، وقد سمَّاه فاسقا أيضا، وأن حربا وأبا الحارث رويا: لا ينهى عن الطير إلا ذي
vol. 1, p. 973المخلب وما أكل الجيف، ولهذا علل في الحدأة بأكلها الجيف، فلا يكون لقتله وتسميته فويسقا أثر، كمذهب مالك، لأنه قد يؤمر بقتل الشيء لصياله وإن لم يكن محرما، ولو كان قتله موجبا تحريمه لنهي عنه، وإن كان الصول عارضا، كجلالة عرض لها الجل (١) ) [الفروع ٦/ ٢٩٩ (١٠/ ٣٧٥ - ٣٧٦) ].
- (١)في ط ١ والمخطوط (ص: ٣٥٨): (الحل)، والله أعلم.