١٤٦٥ - إن سأل مع الإشهاد الكتابة

1 paragraph · vol. 1, p. 1064

  1. - قال ابن مفلح: (وإن سأله مع الإشهاد كتابته وأتاه بورقة لزمه في الأصح، قال أحمد: إذا أخذ الساعي زكاته كتب له براءة، وعند شيخنا: يلزمه إن تضرر بتركه) [الفروع ٦/ ٥٠٢ (١١/ ٢٣٤) ] (٢) .

    1. (٢)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٠٤).
    vol. 1, p. 1064