١٥٥٣ - إقرار الصبي
3 paragraphs · vol. 1, p. 1167
- vol. 1, p. 1167
- قال ابن مفلح: (قال الإمام أحمد ــ في رواية مهنا ــ في إقرار اليتيم: يجوز إقراره بقدر ما أذن له الوصي في التجارة. وهو قول أبي حنيفة كالبالغ، والفرق بالتكليف لا أثر له.
وقال أبو بكر وابن أبي موسى: إنما يصح إقراره فيما أذن له في التجارة فيه في الشيء اليسير يتسامح به، كما صح تصرفه فيه بدون إذنه، أو نقول: لا يصح إقراره مطلقا، كقول مالك والشافعي.
- vol. 1, p. 1168
وظاهر ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد في ابن أربع عشرة سنة كان أجيرا مع رجل فقد أستاذه شيئا، فأقر الغلام أنه أخذه ثم أنكره، فقال: لا يجب عليه إقراره حتى يأتي [أحد] (١) الحدود: الإنبات، أو الاحتلام، أو خمسة عشر (٢) سنة.
وقال القاضي في «التعليق» : وهذا محمول على أنه غير مأذون له في التجارة.
وقال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا أتى عليه الحدود صح إقراره بمثل هذا وإن لم يكن رشيدا، وهو ظاهر كلام الجد.
- (١)إضافة من ط ٢.
- (٢)كذا.
-
لكن قد يقال: يقبل في الحدود لا في الأموال، فتقطع يده ولا يغرم، كالعبد. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٦٧] .