١٥٥٢ - الفرق بين الإكراه على قول الحق والإكراه على الإقرار
1 paragraph · vol. 1, p. 1166
- vol. 1, p. 1166
- قال ابن مفلح: (وقال الخلال: من تقدم إلى الحاكم فدهش فأقر ثم أنكر.
قال إسحاق بن إبراهيم: سئل الإمام أحمد عن الرجل يقدم إلى
vol. 1, p. 1167السلطان بحق لرجل عليه، فيمدده (١) السلطان، فيدهش فيقر له، ثم يرجع بعد ما أقر به فيقول: هددني ودهشت، للسلطان أن يأخذه بما أقر به، أو يستثبت، وهو ربما علم أنه أقر بتهديده إياه؟ قال أبو عبد الله: يؤخذ بإقراره الأول.
قال الشيخ تقي الدين: السلطان هو الحاكم كما ترجم الخلال، والتهديد من الحاكم إنما يكون على أن يقول الحق، لا على أن يقر، مثل أن يقول: اعترف بالحق، أو إن كذبت عزرتك، أو إن تبين لي كذبك أدبتك، فيهدده على الكذب والكتمان، ويأمره بالصدق والبيان، فإن هذا حسن، فأما إن كان التهديد على نفس الإقرار فهذا أمر بما يجوز أن يكون حقا وباطلا ومحرما، فالأمر به حرام، والتهديد عليه أحرم، وهو مسألة الإكراه على الإقرار، ففرق بين أن يكرهه على قول الحق مطلقا، أو على الإقرار. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٦٥ - ٣٦٦ (٣/ ٢١١) ].
- (١)كذا، ولعل الصواب: (فيهدده)، ثم وجدتها على الصواب في ط ٢.