١٥٦٩ - إذا أقر له بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف
3 paragraphs · vol. 1, p. 1184
- vol. 1, p. 1184
١٥٦٩ - وإذا أقر له بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف:
- قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين: إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بلا إذن السيد= لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد، وقد يقال: بل (٢) وإن لم نقل بذلك، نحو أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه، أو أتلفه وضمن قيمته. انتهى كلامه، وهو متوجه.
- (٢)في ط ٢ و «الاختيارات»: (بلى).
-
«فرع» : وإن أقر لعبد بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف صح وإن كذبه السيد. ذكره الشيخ موفق الدين وغيره، لأن الحق له دون سيده.
وقال الشيخ تقي الدين: وهذا في النكاح فيه نظر. انتهى.
-
فجعل النظر في النكاح خاصة، فإن العبد لا يصح نكاحه إلا بإذن سيده، فإن في ثبوت نكاح العبد ضررًا عليه، فلا يقبل إلا بتصديق السيد، كإقرار القاتل بجناية الخطأ) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨] (٣) .
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (٥٣٠).