١٥٦٩ - إذا أقر له بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف

3 paragraphs · vol. 1, p. 1184

  1. ١٥٦٩ - وإذا أقر له بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف:

    - قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين: إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بلا إذن السيد= لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد، وقد يقال: بل (٢) وإن لم نقل بذلك، نحو أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه، أو أتلفه وضمن قيمته. انتهى كلامه، وهو متوجه.

    1. (٢)في ط ٢ و «الاختيارات»: (بلى).
    vol. 1, p. 1184
  2. «فرع» : وإن أقر لعبد بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف صح وإن كذبه السيد. ذكره الشيخ موفق الدين وغيره، لأن الحق له دون سيده.

    وقال الشيخ تقي الدين: وهذا في النكاح فيه نظر. انتهى.

  3. فجعل النظر في النكاح خاصة، فإن العبد لا يصح نكاحه إلا بإذن سيده، فإن في ثبوت نكاح العبد ضررًا عليه، فلا يقبل إلا بتصديق السيد، كإقرار القاتل بجناية الخطأ) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨] (٣) .

    1. (٣)«الاختيارات» للبعلي (٥٣٠).