١٥٦٧ - إقرار سيده له
3 paragraphs · vol. 1, p. 1183
- vol. 1, p. 1183
- قال ابن مفلح: (قوله: «وإذا أقر عبد غير مكاتب أو أقر له سيده بمال لم يصح» .
-
أما المسألة الأولى: فلأن مال العبد لسيده، ولو قلنا بأنه يملك فقد أقر له بماله فلم يفد إقراره شيئا، وكان هذا على المشهور، وهو عدم ثبوت مال لسيد عبد في ذمته، وهو الذي قطع به غير واحد.
وقال بعض الأصحاب: ويحتمل أن يصح إقرارهما بما يكذبهما إن قلنا: العبد يملك، وإلا فلا.
وقال الشيخ تقي الدين: إقراره لسيده ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء ودواماً، وفيها ثلاثة أوجه في الصداق.
- vol. 1, p. 1184
وأما المسألة الثانية: فلما تقدم من أن مال العبد لسيده، فلا يصح إقراره لنفسه، وفيه الاحتمال في التي قبلها.
وقال الشيخ تقي الدين: وإقرار سيده له ينبني على أن العبد إذا قيل: يملك، هل يثبت له دين على سيده؟ انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٥٣٠).