١٥٧١ - إذا أقر لحمل امرأة فألقته ميتا

2 paragraphs · vol. 1, p. 1186

  1. - قال ابن مفلح: (قوله (١) : «إلا أن تلقيه ميتا أو يتبين أن لا حمل فيبطل» .

    1. (١)أي: صاحب «المحرر»، وتمام عبارته: (ومن أقر لحمل امرأة بمال صح إلا أن تلقيه ... ).
    vol. 1, p. 1186
  2. كذا قطع به غير واحد لفوات شرطه، وذكر في «المغني» و «الكافي» أنه إذا خرج ميتا وقد كان عزى الإقرار إلى إرث أو وصية عادت إلى ورثة الموصي وموروث الطفل، وإن أطلق الإقرار كلف ذكر السبب فيعمل بقوله، فإن تعذر التفسير بموته أو غيره بطل إقراره، كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره.

    قال الشيخ تقي الدين: ظاهر ما في الكتاب يبطل مطلقا.

    وقال أيضا: قد ثبت أن المال للحمل إما إرثا أو وصية، وأنَّه بإلقائه ميتا يكون لورثة ما، فإذا لم يعرفوا ذلك يكون بمنزلة أن يقول: هذا المال الذي في يدي وديعة أو غصب ولا يذكر المالك، أو يقول: لا أعرف عينه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠] .