١٥٧٢ - إذا قال: لهذا الحمل علي ألف درهم أقرضنيها
1 paragraph · vol. 1, p. 1186
- vol. 1, p. 1186
- قال ابن مفلح: (وإن قال: لهذا الحمل عليَّ ألف درهم أقرضنيها، فذكر الشيخ موفق الدين ــ تفريعا على قول ابن حامد (٢) ــ: أنه يصح إقراره
vol. 1, p. 1187في قياس المذهب لأنه وصله بما يسقطه، فهو كما لو قال: ألف لا تلزمني، فإن قال: أقرضني ألفا لم يصح، لأن القرض إذا سقط لم يبق شيء يصح به الإقرار.
قال الشيخ تقي الدين: الصلة المناقضة لفظًا ظاهرا، فأما الصلة المناقضة شرعا كقوله: من ثمن خمر، أو خنزير = فوجهان، وهذه الصلة مناقضة عقلا، فهو كما لو قال: ألف من ثمن مبيع من ألف سنة، ومن أجرة من مائة عام، ونحو ذلك) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٩١] .
- (٢)قال في «المحرر» بعد كلامه السابق: (وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين فهو لهما بالسوية إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل من إرث أو وصية تقتضيه، فيعمل به، وهذا قول ابن حامد).