١٥٧٣ - إذا أقر بما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر استحقاقه فكذبه ثم عاد المقر له أولا

3 paragraphs · vol. 1, p. 1187

  1. - قال ابن مفلح: (قوله (١) : «ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك فوجهان» .

    1. (١)أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (ومن أقر بمال في يده لغيره فكذبه بطل إقراره وأقر بيده، وقيل: ينتزع منه لبيت المال، فعلى هذا: أيهما غير قوله لم يقبل منه، وعلى الأول ــ وهو المذهب ــ: إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه، ولم يقبل بعدها عود المقر له ... ).
    vol. 1, p. 1187
  2. أحدهما: يقبل، لدعواه شيئًا لا منازع له فيه.

  3. والثاني: لا يقبل، لأنه لم يثبت استحقاقه بتكذيبه، وليس هو بصاحب يد فيقبل منه.

    قال الشيخ تقي الدين: كذلك يجيء الوجهان في كل ما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر استحقاقه، والنسب فيه حق الولد، وستأتي الزوجية فيها قولان) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٩٣] .