١٥٧٧ - إذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر ولم يصدقه الآخر إلا بعد موته
5 paragraphs · vol. 1, p. 1193
- vol. 1, p. 1193
- قال ابن مفلح: (قوله (١) : «وإذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر ولم يصدقه الآخر إلا بعد موته صح وورثه» .
- (١)أي: صاحب «المحرر».
-
هذا ينبني على صحة إقرار المرأة بالنكاح. قاله الشيخ تقي الدين، وهو صحيح.
-
قوله (٢) : «إلا أن يكون قد كذبه في حياته فوجهان» .
- (٢)أي: صاحب «المحرر».
-
والصحة والإرث قطع به أبو الخطاب والشريف في «رؤوس المسائل» ونصبا الخلاف مع أبي حنيفة كما تقدم، وذكر ابن عبد القوي أن عكس هذا أقوى الوجهين في نظيرهما في ثبوت النسب، وهو غريب، وقطع غيره بثبوت النسب احتياطا له.
-
وهذه المسألة نظير من أقر له بمال فكذبه ثم صدقه، وفيها وجهان، وكذلك يجيء هنا لو كذبه في الحياة ثم صدقه فيها، وقد تقدم كلام الشيخ تقي الدين - رحمه الله - تعالى) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٠٠] .