١٥٧٦ - إذا أقر الرجل بالنكاح
1 paragraph · vol. 1, p. 1192
- vol. 1, p. 1192
- قال ابن مفلح: (فلو أقر الرجل بالنكاح فهل يقبل إقراره؟ يخرج على الروايتين في قبول قول المرأة، والأولى في العبارة أن يقال: إذا ادعى النكاح وصدقته، فهل تقبل دعواه لأن الحق له والحق فيه عليه تبع بخلافها؟
قال الشيخ تقي الدين ــ عقب رواية عدم قبول إقرارها ــ: ويلزم من هذا
vol. 1, p. 1193أيضا أنه لا يصح إقرار الرجل بالنكاح، فإنها إذا أقرت ابتداء فلا بد من تصديقه فلا يصح، وإن أقر هو ابتداء فتصديقها إقرارها فلا يصح. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٩٩] .