١٥٨٣ - المقر به يرث المقر
3 paragraphs · vol. 1, p. 1197
- vol. 1, p. 1197
- قال ابن مفلح: (وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في «كتاب الفرائض» ــ في زياداته على كتاب أبيه ــ: حدثنا عبد الله بن عوف ــ وكان ثقة ــ حدثنا شريك عن جابر عن الشعبي عن علي في رجل ادعى أخاه وأنكره إخوته، قال: يتوارثان بينهما دونهم.
-
جابر: هو الجعفي، ضعيف، وإن صح فقد يقال: توارثهما يدل على تواضع النسب وثبوته بينهما، لما بينهما من اللازم.
vol. 1, p. 1198وقال الشيخ تقي الدين: هذا يقتضي أن المقر به يرث المقر مطلقا، كما عليه أن يدفع في حياته فضل ما في يده له، كأنه أقر بأن المال الذي في يده يستحقه.
-
هكذا قال) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٠٩ - ٤١٠] .