١٥٨٤ - من أقر وهو مجهول النسب وعليه ولاء بنسب وارث

1 paragraph · vol. 1, p. 1198

  1. - قال ابن مفلح: (وإن أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارث حتى بأخ أو عم، فصدقه، وأمكن، قبل، ومع الولاء يقبل إن صدقه مولاه، نص عليه، ويتخرج: أو لا، واختاره شيخنا «و: هـ» ) [الفروع ٦/ ٦١٧ (١١/ ٤٢٠ - ٤٢١) ].

    vol. 1, p. 1198