١٥٨٦ - اعتبار الأحوال التي تصدر فيها ألفاظ الإقرار

4 paragraphs · vol. 1, p. 1200

  1. - قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: هذه الألفاظ ــ يعني: ألفاظ الإقرار ــ تارة تكون مبتدأة وهو ظاهر، وتارة تكون جواب طلب، وتارة جواب خبر، وتارة جواب استفهام من المقر له أو من الشهود أو من غيرهما.

    vol. 1, p. 1200
  2. ثم تارة يكون بحضرة الحاكم، وتارة بحضرة من يعلم أنهم يشهدون عليه، وتارة مطلقا، وقد تقدم هذا القسم في الشهادات.

  3. ثم هذه الألفاظ قد تظهر على وجه التهكم والاستهزاء.

  4. فهذه أقسام لا بد من اعتبارها) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٢٠] .