١٥٨٦ - اعتبار الأحوال التي تصدر فيها ألفاظ الإقرار
4 paragraphs · vol. 1, p. 1200
- vol. 1, p. 1200
- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: هذه الألفاظ ــ يعني: ألفاظ الإقرار ــ تارة تكون مبتدأة وهو ظاهر، وتارة تكون جواب طلب، وتارة جواب خبر، وتارة جواب استفهام من المقر له أو من الشهود أو من غيرهما.
-
ثم تارة يكون بحضرة الحاكم، وتارة بحضرة من يعلم أنهم يشهدون عليه، وتارة مطلقا، وقد تقدم هذا القسم في الشهادات.
-
ثم هذه الألفاظ قد تظهر على وجه التهكم والاستهزاء.
-
فهذه أقسام لا بد من اعتبارها) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٢٠] .