١٥٨٥ - إذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة، ثم أقر بمثله لآخر

4 paragraphs · vol. 1, p. 1198

  1. - قال ابن مفلح: (قوله: «وإذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة، ثم أقر بمثله لآخر في مجلس ثان لم يشارك الثاني الأول» .

    vol. 1, p. 1198
  2. قطع به الأصحاب رحمهم الله تعالى، وقال الشيخ تقي الدين: يشبه إذا أقر في مرضه مرتين، أو أقر في صحته ثم في مرضه من وجه. انتهى كلامه.

  3. . . . . قوله (١): «وإن كانا في مجلس واحد تشاركا عند الخرقي كما لو أقر لهما معا» .

    1. (١)أي: صاحب «المحرر».
  4. قطع به جماعة، منهم الشيخ موفق الدين وصاحب «المستوعب» ؛ لأن حكم المجلس حكم الحال الواحد فيما يعين قبضه، ولحوق الزيادة وإمكان الفسخ وغير ذلك، كذا في مسألتنا.

    vol. 1, p. 1199قال الشيخ تقي الدين: وهو الذي في «التعليق» ، ذكره وفاقا مع أبي حنيفة في ضمن مسألة الإقرار مرتين، لكن قال: إذا ادعى رجل أن له على أبيه ألف درهم، فأقر له بذلك، فقيدها بالإقرار بعد الدعوى، فيمكن الفرق. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤١٣ - ٤١٤] .