٢٦٤ - صلاة التطوع وقت الزوال يوم الجمعة
3 paragraphs · vol. 1, p. 196
- vol. 1, p. 196
- قال ابن القيم: (لا يكره فعل الصلاة فيه (١) وقت الزوال عند الشافعي - رحمه الله - ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر، إلا يوم الجمعة.
- (١)أي يوم الجمعة.
-
وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام) [زاد المعاد ١/ ٣٧٨] .
-
- وقال ابن مفلح: (وعند قيامها إلى زوالها (٢) ، وفيه وجه «و: م» واختاره شيخنا في يوم الجمعة «و: ش» ) [الفروع ١/ ٥٧٢ (٢/ ٤١٠) ] (٣) .
- (٢)أي عند قيام الشمس، وذكر هذا وهو يعدد أوقات النهي.
- (٣)«الفتاوى» (٢٣/ ٢٠٥ - ٢٠٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٠١).