فصل [في الإحداد]
4 paragraphs · vol. 1, p. 214
- vol. 1, p. 214
يَجِبُ إحدادٌ في عِدّةِ وَفَاةٍ.
-
وهو: ترك ما يدعو إلى نكاحها ويُرغّب في النظر إليها؛ مِنْ زينةٍ وطيبٍ وتحسينن بنحو حناء ومصبوغ لزينة، وحُليٍّ وكُحلٍ أسود.
-
وتجب عدة وفاة في المنزل؛ حيثما وجبت، وإن تحوّلت لخوفها (٤) ، أو قهْراً، أو لحقٍّ انتقلت حيث شاءت.
- vol. 1, p. 215
ولها الخروجُ نهاراً لحاجتها فقط (١) ، وتأثم بترك إحدادٍ وتنقضي العِدةُ بمُضِي الزمَانِ.