[النفاس]
1 paragraph · vol. 1, p. 61
- vol. 1, p. 61
وأكثرُ النفاس (٢) أربعون يومًا، ولا حدَّ لأقله، فإنْ طهرتْ فيها تطهَّرت وصلَّتْ، ويُكره وَطؤُها فيها، فإنْ عادَ الدمُ فيها فمشكوكٌ فيه، تصومُ وتصلِّي وتقضي الصومَ المفروضَ (٣) ، وهو كحيضٍ فِيما تقدَّم.