فصل [في الإقتداء]
2 paragraphs · vol. 1, p. 82
- vol. 1, p. 82
يصحُّ اقتداءُ مأمومٍ بإمامٍ في مسجدٍ مُطلقًا إنْ سمع التكبيرَ، وكذَا خارجَه إنْ رأى الإمامَ أو مَنْ وَراءَه.
- vol. 1, p. 83
ويُكره علوُّ إمامٍ عنهُ ذِراعًا فأكثرَ، وصلاتُه في الطَّاقِ (١) ، وتطوعُه موضعَ مَكتوبةٍ بَعدَها، وإطالةُ قُعودٍ (٢) مستقبلَ القبلة بعدَها (٣) إلا لحاجةٍ (٤) ، ويُكره وقوفُ مَأمُومين بينَ سَوَارٍ (٥) تَقطعُ الصفوفَ بِلا حاجةٍ.