كتاب [الجهاد]
3 paragraphs · vol. 1, p. 129
- vol. 1, p. 129
الجهادُ فرضُ كِفَايةٍ؛ ويَجبُ إذا حَضَرَه، أو حُصِرَ بَلَدُهُ، أو اسْتَنفره مَنْ له اسْتِنفاره (١) ، وسُنَّ رِبَاطٌ (٢) ، وتمامه أربعون يومًا.
-
ومَنْ أبواه مسلمان لا يتطوَّع بجهادٍ إلا بإذنهما.
-
ويتفقدُ إمامٌ جيشه عند مَسِير، ويمنع مُخَذِّلًا ومُرجفًا ونحوه (٣) ، ويلزمُ الجيشَ طاعتُه والصبر معه، ولا يجوز الغزو بلا إذنه إلا أن يَفْجَأَهُم عدوٌّ ويخافون كَلَبَه (٤) .