فصل
2 paragraphs · vol. 1, p. 175
- vol. 1, p. 175
من وُصّيَ له بنصِيب وارثٍ مُعين أو بمثله (٤) ، فله [مثل] (٥) نصيبه مضموماً إلى المسألة.
- vol. 1, p. 176
وإن وصّى بمثل بنصيب أحدِ ورثته وَلم يعيّنه فمثل ما لأقلهم، وبسهمٍ من مَاله فسُدس بمنزلة سُدس مفروضٍ، وبشيءٍ أو جزءٍ أوحظٍ أو نصيبٍ فلهُ ما شاءَ وارثٌ.