المسألة الخامسة: في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين، هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين

4 paragraphs · vol. 1, p. 392

  1. فجمهور العلماء يرو أنه يتعلق ابتداء بالجميع، ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين، وحجة الجمهور: أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعًا، وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب.

    vol. 1, p. 392
  2. ومما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس، ولا يتيمم للنوافل.

    vol. 1, p. 393
  3. وفي تيممه للجنازة خلاف، بناء على هذا الأصل:

    فمن يرى أنه يتيمم يرى ان الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية.

    vol. 1, p. 394
  4. ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل.