المسألة الأولى: لفظ أي الشرطية يفيد العموم
1 paragraph · vol. 1, p. 494
- vol. 1, p. 494
كما يحتج أصحابنا على أن المرأة الحرة العاقلة البالغة إذا عقدت
vol. 1, p. 495النكاح على نفسها فنكاحها باطل، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر.