المسألة الثانية: لفظ أي الاستفهامية

3 paragraphs · vol. 1, p. 495

  1. تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها.

    vol. 1, p. 495
  2. كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أغلي ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روى: أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا.

    vol. 1, p. 496
  3. وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحان لا يرثون، بحديث

    vol. 1, p. 497جابر قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: إنما يرثني كلالة، فكيف الميراث فأنزل الله آية الفرائض، فلما كانت آية الفرائض جوابا عن الاستفهام كانت مستوعبة لمن يرث، ولما لم يذكر فيها ذوو الأرحام ظهر أنهم لا يرثون.