المسألة الثانية: لفظ أي الاستفهامية
3 paragraphs · vol. 1, p. 495
- vol. 1, p. 495
تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها.
- vol. 1, p. 496
كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أغلي ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روى: أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا.
-
وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحان لا يرثون، بحديث
vol. 1, p. 497جابر قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: إنما يرثني كلالة، فكيف الميراث فأنزل الله آية الفرائض، فلما كانت آية الفرائض جوابا عن الاستفهام كانت مستوعبة لمن يرث، ولما لم يذكر فيها ذوو الأرحام ظهر أنهم لا يرثون.