المسألة الثالثة: حرف النفي

3 paragraphs · vol. 1, p. 497

  1. إذا دخل على نكرة أفاد العموم.

    vol. 1, p. 497
  2. كما يحتج به أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله، بقوله صلى الله عليه وسلم، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

    vol. 1, p. 498
  3. وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، على وجوب التبيت في صوم التطوع.

    vol. 1, p. 499