المسألة الثالثة: حرف النفي
3 paragraphs · vol. 1, p. 497
- vol. 1, p. 497
إذا دخل على نكرة أفاد العموم.
- vol. 1, p. 498
كما يحتج به أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله، بقوله صلى الله عليه وسلم، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
- vol. 1, p. 499
وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، على وجوب التبيت في صوم التطوع.