فصل
1 paragraph · vol. 1, p. 70
- vol. 1, p. 70
وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وتجوز إِقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة، ولا يجوز مع عدمها، فإِن فعلوا فجمعة الإِمام هي الصحيحة فإن استوتا فالثانية باطلة فإِن وقعتا معاً أو جهلت الأولى بطلتا معاً، وإِذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلى ظهراً جاز إِلا للإِمام. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات.