فصل

1 paragraph · vol. 1, p. 119

  1. الضرب الثالث: الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب أو للمباشرة (٢) في غير الفرج، فما أوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج، وما عداه فقال القاضي: ما وجب لترك واجب ملحق بدم المتعة، وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى. ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة، وإِن لم ينزل فعليه شاة. وعنه بدنة. وِإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم، هل هو بدنة أو شاة؟ على روايتين. وإِن مذى بذلك فعليه شاة، وإِن فكر فأنزل فلا فدية عليه.

    vol. 1, p. 119