فصل في صفة العمرة

2 paragraphs · vol. 1, p. 130

  1. من كان في الحرم خرج إِلى الحل فأحرم منه (٢، والأفضل أن يحرم من التنعيم (٢) ، فإِن أحرم من الحرم لم يجز وينعقد وعليه دم، ثم يطوف ويسعى، ثم يحلق أو يقصر، ثم قد حل له.

    vol. 1, p. 130
  2. وهل يحل قبل الحلق والتقصير؟ على روايتين (٣) . وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم عن عمرة الإِسلام في أصح الروايتين.