فصل
4 paragraphs · vol. 1, p. 149
- vol. 1, p. 149
وإِن اعتبر ذمي إِلى غير بلده ثم عاد فعليه نصف العشر، فإِن اعتبر حربي إِلينا أخذ منه العشر، ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير، ويؤخذ كل عام مرة، وقال أبو حامد: يؤخذ من الحربي كما دخل إِلينا. وعلى الإِمام حفظهم، والمنع من أذاهم، واستنقاذ من أسر منهم.
-
وإِذا تحاكموا إِلى الحاكم مع مسلم لزمه الحكم بينهم، وإِن تحاكم بعضهم مع بعض أو استعدى بعضهم على بعض خُيِّر بين الحكم بينهم وبين تركهم، ولا يحكم إِلا بحكم الإِسلام.
-
وإِن تبايعوا بيوعاً فاسدة وتقابضوا لم ينقض فعلهم، وإِن لم يتقابضوا فسخه (الحاكم) (١) سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أم لا.
-
وإِن تهوّد نصراني أو تنصَّر يهودي لم يقر ولا يقبل منه إِلا الإِسلام أو
vol. 1, p. 150الدين الذي كان عليه، ويحتمل أن لا يقبل منه إِلا الإِسلام، فإِن أبي هدد وحبس ويحتمل أن يقتل، وعنه أنه يقر، وإِن انتقل إِلى غير دين أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إِلى غير دين أهل الكتاب لم يقر، وأمر أن يسلم فإِن أبى قتل. وإِن انتقل غير الكتابي إِلى دين أهل الكتاب أقر، ويحتمل أن لا يقبل منه إِلا الإِسلام، وإِن تمجس الوثني فهل يقر؟ على روايتين.