باب أحكام الذمة
8 paragraphs · vol. 1, p. 148
- vol. 1, p. 148
يلزم الإِمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض وإِقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله.
-
ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم: بحذف مقادم رؤوسهم وترك الفرق، وكناهم: فلا يتكنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله، وركوبهم: بترك الركوب على السروج وركوبهم عرضاً على الأُكُف، ولباسهم: فيلبسون ثوباً يخالف ثيابهم كالعسلي والأدكن، وشد الخرق في قلانسهم وعمائمهم، وتؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم، ويجعل في رقابهم خواتيم الرصاص أو جلجل يدخل معهم الحمام، ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا بدايتهم بالسلام، وإِن سلم أحدهم قيل له وعليكم، وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان.
-
ويمنعون تعلية البنيان على المسلمين وفي مساواتهم وجهان، وإِن ملكوا داراً عالية من مسلم لم يجب نقضها.
-
ويمنعون من إِحداث الكنائس والبيع، ولا يمنعون من رم شعثها، وفي بناء ما استهدم منها روايتان.
- vol. 1, p. 149
ويمنعون إِظهار المنكر وضرب الناقوس والجهر بكتابهم، وإِن صولحوا في بلادهم على إِعطاء الجزية لم يمنعوا شيئاً من ذلك.
-
ويمنعون دخول الحرم، فإِن قدم رسول لا بد له من لقاء الإِمام خرج إِليه ولم يأذن له، فإِن دخل عزر وهدد فإِن مرض في الحرم أو مات أخرج، فإِن دفن نبش، إِلا أن يكون قد بلي.
-
ويمنعون الإِقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر، فإِن دخلوا لتجارة لم يقيموا في موضع واحد أكثر من أربعة أيام، فإِن مرض لم يخرج حتى يبرأ، وإِن مات دفن به، ولا يمنعون من تيماء وفيد ونحوهما.
-
وهل لهم دخول المساجد بإِذن مسلم؟ على روايتين.