أولا: الغنيمة

245 paragraphs · vol. 4, p. 424

Page 4 of 7

  1. [١٤٠٩ - الصفي]

    قال الميموني: قلت ما تقول في الصفي.

    قال: ذلك شيء للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة.

    قلت: فيكون للخليفة بعده؟

    قال: لا، إنما كان للنبي صلى اللَّه عليه وسلم خاصة.

    vol. 4, p. 449
  2. - قلت: قال اللَّه: {لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: ٢٤] إن جعلها رجل في صنف واحد أجزأ عنه.

    قال لي: ما علمت أن أحدًا قال بذا، يجعل في الأصناف كلها.

  3. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٤ - ٥٥

    [١٤١٠ - سهم ذي القربة، ومن هم؟]

    قال صالح: وقال أبي في سهم ذي القربى: أذهب إليه فقيرهم وغنيهم فيه سواء. وقال ابن عباس: أرادنا عمر على أن تزوج أيامانا، وأن نقضي عن مديوننا، فأبينا إلا كله (١) . قال: قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سهم ذوي القربى إلى أربعة آباء.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٥/ ٢٣٨ (٩٤٨٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٢١ (٣٣٤٣٩) بنحوه ورواه الإمام أحمد ١/ ٣٢٠، وأبو داود (٢٩٨٢)، والنسائي ٧/ ١٢٨ - ١٢٩ عنه بلفظ: = = وقد كان عمر رضي علينا منه شيئًا رأيناه دون حقنا فرددونا عليه، وأبينا أن فقبله. وكان الذي عرض عليهم: أن يعيق ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. اهـ. قلت: أصله في "مسلم" (١٨١٢) عنه بلفظ: وإنا كنا نرى أن قرابة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا.
  4. "مسائل صالح" (١١٦٨)

    vol. 4, p. 450قال ابن هانئ: وقال: قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٨٥، والبخاري (٣١٤٠) من حديث جبير بن مطعم -رضي اللَّه عنه-.
  5. "مسائل ابن هانئ" (١٦٩٠)

  6. [١٤١١ - سهم الفرس والفارس والبرذون والراجل]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: لكم من فرس يسهم له؟

    قال: لا يسهم لأكثر من فرسين أربعة أسهم.

    فقال إسحاق: كما قال.

  7. "مسائل الكوسج" (٢٧٢٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عَن رجلٍ بَاعَ فرسَه في أرضِ العدو بعدما أصابَ عليه غنيمة، ثم أصاب عليه الآخر بعدُ غنيمة. قال: سهامه فيما بينهما. قُلْتُ: فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفًا بعينه؟ قال: إذا عُرِفَ ذَلِكَ بعينه كان لكل واحدٍ منهما ما أصَابَ.

    قال أحمد: ما أحسن ما قال!

    فقال إسحاق: كما قال.

  8. "مسائل الكوسج" (٢٧٦٨)

    vol. 4, p. 451قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: رجلٌ جاوزَ الدروب، ثم ماتَ فرسه: أُسهم له؟

    قال أحمد: لا يُعجبني هذا، الغنيمةُ لمنْ شهدَ الوقعةَ.

    فقال إسحاق: كلّ ما لَمْ يكنْ قاتلَ عليه فلا سَهمَ لَهُ.

  9. "مسائل الكوسج" (٢٧٨٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: سرية جبل ورجالة دخلت فلما جاوزا الدروب باعَ فارسٌ فرسه من راجلٍ، كم يأخذ الفارسُ من السهمِ، وكم يأخذ الراجل من السهم؟

    فقال إسحاق: كلما اشترى فرسًا من صاحبِه قبل أنْ يغنمَ القوم فأصابوا الغنيمةَ لم يكنْ لصاحبِ الفرسِ الذي باع من سهم الفرس شيءٌ، سَهمُ الفرسِ كلُّه لمن اشترى الفرسَ. هكذا قال الأوزاعي، وإنما أخطَأَ هؤلاء، فقالوا: إذا جاوزَ الدروب، فباعَ فرسَه فإنَّ سهم الفرسِ له. وهو جهل بَيِّنٌ.

  10. "مسائل الكوسج" (٢٧٨٧)

    قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا أبو معاوية قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢، والبخاري (٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢).
  11. "مسائل أبي داود" (١٥٣١)

    قال أبو داود: ثنا ابن حنبل قال: ثنا وكيع، قال: ثنا محمد بن عبد اللَّه الشعيثي، عن خالد بن معدان قال: أسهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للفرس سهمين

    vol. 4, p. 452وللرجل سهمًا (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٩٣ (١٣١٦٩) من طريق وكيع. وأبو داود في "المراسيل" (٢٨٦) من طريق الإمام أحمد عن وكيع، والبيهقي ٦/ ٣٢٨ من طريق أبي داود، وقال: وهو منقطع لا تقوم به حجة.
  12. "مسائل أبي داود" (١٥٣٢)

    قال أبو داود: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا أسامة بن زيد، عن مكحول، قال: أسهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله (٢) .

    1. (٢)رواه سعيد ٢/ ٢٧٩ (٢٧٦٩) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن أسامة بن زيد. وابن أبي شيبة ٦/ ٤٩٤ (٣٣١٦٣) من طريق وكيع. والبيهقي ٦/ ٥٣ من طريق محمد ابن عبد اللَّه الدمشقي، عن مكحول وخالد بن معدان.
  13. "مسائل أبي داود" (١٥٣٣)

    قال أبو داود: ثنا أحمد قال: قال وكيع: كان سفيان يختار حديث مكحول وخالد - يعني: ابن معدان- يفتي فيه.

  14. "مسائل أبي داود" (١٥٣٤)

    قال أبو داود: حدثنا أحمد قال: إن عبد الرحمن بن مهدي وحماد بن خالد وزيد بن حباب، أنهم حدثوهم، عن معاوية بن صالح، عن أبي بشر، عن مكحول: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هجن الهجين يوم خيبر، وعرب العربي؛ للعربي سهمان، وللهجين سهم (٣) .

    1. (٣)رواه أبو داود في "مراسيله" (٢٨٧) بإسناده ومتنه. والبيهقي ٦/ ٣٢٨ وقال: هذا هو الحفوط مرسل.
  15. "مسائل أبي داود" (١٥٣٦)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: أليس للفارس ثلاثة أسهم؟

    قال: بلى.

  16. "مسائل أبي داود" (١٥٣٦)

    vol. 4, p. 453قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يسهم الفرسين قط، لكل فرس سهمين، لرجل ولفرسيه خمسة أسهم.

  17. "مسائل أبي داود" (١٥٣٧)

    قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة سئل عن سهم البرذون؟

    قال: سهم واحد.

  18. قيل: معه برذونان؟

    قال: يسهم لاثنين.

  19. "مسائل أبي داود" (١٥٣٨)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: إنهم جعلوا سهم الفرس والهجين واحدًا، يأخذ صاحب البرذون سهمين؟

    قال: لا يأخذ.

  20. "مسائل أبي داود" (١٥٣٩)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يغزو لفرس وهجين؟

    قال: يسهم للفرس وللهجين.

    قلتُ: إنهم لا يسهمون له - أعني: للهجين- إذا كان مع فرس؟

    فقال: يسهم للفرس والهجين.

    قلت: فترى أن يحمل راكبًا معه على ثقل على الهجين فيعترض عليه فيكتب له الهجين؟

    قال: لا يعجبني أن يحتال كما يحتال أصحاب أبي حنيفة.

  21. "مسائل أبي داود" (١٥٤٠)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يغزو بفرس فينفق قبل الغنيمة.

    قال: لا سهم له.

    قلت: فيشتري من المغنم فرسًا أيسهم له؟

    قال: لا، ليس للفرس غنيمة إلا أن يشهد الواقعة.

  22. "مسائل أبي داود" (١٥٤١)

    vol. 4, p. 454قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه: هل يفرق بين الأشهب من الخيل، وبين الكميت في السهام، أو سهامهما سواء؟

    قال أبو عبد اللَّه: يفرق بينهما.

  23. "مسائل ابن هانئ" (١٦٤٤)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: للفرس سهمان، وللراجل سهم، ويعرب العربي، ويهجن الهجين.

  24. "مسائل ابن هانئ" (١٦٤٥)

    قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يدْرب وهو فارس، فتنفق فرسه فيما دون الدرب إلى الروم فيعطى سهم فارس، أو سهم راجل؟

    قال: يعطى على الحالة التي شهد فيها الوقعة، إذا شهد فارسًا أعطي سهم فارس، وإذا شهد راجلًا أعطي سهم راجل.

  25. "مسائل ابن هانئ" (١٦٤٦)

    قال ابن هانئ: سئل عن: الرجل يدْرب في بلاد الروم وهو راجل، فإذا دخل بلاد الروم أشترى دابة فغزا عليها، وشهد عليها الوقعة؟

    قال أبو عبد اللَّه: كان سلمان بن موسى يعرضهم إذا أدربوا، الفارس فارس، والراجل راجل، وأنا أرى كل من شهد الوقعة على أي حالة كان يعطى، إن كان فارسًا ففارس، وإن كان راجلًا فراجل.

  26. قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم وأبو معاوية قالا: حدثنا عبد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢، والبخاري (٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢).
  27. "مسائل ابن هانئ" (١٦٤٧)

    vol. 4, p. 455قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يأتيه الرجل فيقول: أنا راجل اجعلني على بعض دوابك، وإنما سهمي سهم راجل والفرس فرسك، وإنما يحمل رجل فيحمله فذا هو رجع خاصمه في سهم الفرس، وقد شرط له ألا يسهم له إلا سهم راجل؟

    قال أبو عبد اللَّه: ينظر إلى سهمه فيأخذه، وإنما له سهم الراجل، وسهم الفرس الذي غنم عليه يطرح في المقسم، إذا كان مع الرجل أكثر من فرسين.

  28. "مسائل ابن هانئ" (١٦٥٠)

    قال ابن هانئ: وسئل عن: الخيل والبراذين سهامها واحد، أم للخيل سهمان، وللبراذين سهم واحد؟

    قال أبو عبد اللَّه: لا، إلا أن يهجن الهجين، ويعرب العربي.

  29. "مسائل ابن هانئ" (١٦٥١)

  30. نقل مهنا: ولا بأس بغزوهما على فرس لهما، هذا عقبة وهذا عقبة، والسهم بينهما.

  31. "الفروع" ١٦/ ٢٣٢

    قال أبو جعفر محمد بن أبي حرب الجرجرائي: قلت: فيأخذ الفرس أو لا يأخذ في السبيل، قال: يأخذ، لم يزل الناس يأخذون، فإذا بلغ مغزاه فهو كسائر ماله.

  32. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠

    وقال في رواية مهنا: يسهم للبعير مطلقًا.

  33. "المبدع" ٣/ ٣٦٨

    [١٤١٢ - هل يسهم للبغال؟]

  34. نقل الميموني: لا يسهم للبغال إلا النفل.

  35. "الإنصاف" ١٠/ ٢٦٥

    vol. 4, p. 456[فصل ما جاء في شروط استحقاق الغنيمة]

  36. ١٤١٣ - لا يسهم إلَّا لمن شهد الواقعة من أهل القتال

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عن السريةِ تخرجُ وقد نفلت، فأخطأَ رجلٌ منهم الطريقَ أو أزحفت دابته قبلَ أنْ يصيبوا شيئًا أو بعدما أصابوا، فانصرفَ الرجلُ إلى العسكرِ الأعظم، وغنمت السريةُ التي كان معها بعد فراقِه إياهم غنيمة أيضًا، أيشاركُهم فيما أصابوا قبلَ فراقِه إياهم أو بعد؟

    قال [الأوزاعي] : مَا أصَابوا قبلَ أنْ يصلَ إلى العسكرِ الأعظمِ فهو شريكُهم فيه، وليس له فيما أصابوا بعدَ وصولِه إلى العسكرِ شيء مِنْ غنائِمهم.

    قال أحمد: ليس لهذا الرجلِ شيءٌ، إلا مَا شهدَ معهم.

    فقال إسحاق: كما قال الأوزاعي.

  37. "مسائل الكوسج" (٢٧٨٠)

  38. [١٤١٤ - من شهد الواقعة ثم مات قبل أن تقسم الغنيمة، هل يسهم له؟]

    قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرب الرجل، ثم مات قبل الغنيمة؟

    قال: يعجبني أن يسهم لمن شهد الواقعة.

  39. "مسائل أبي داود" (١٥٤٢)

  40. [١٤١٥ - من مات في الواقعة، هل يقوم وارثه مقامه في سهمه؟]

    vol. 4, p. 457