أولا: الغنيمة
245 paragraphs · vol. 4, p. 424
Page 3 of 7
- vol. 4, p. 441
"مسائل ابن هانئ" (١٦٦٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن القشار والكندر وليس مما يكون في بلاد الروم، وإنما يحمل إليهم من بلاد الإسلام؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا جاوزوا به إليهم، وصار في حرزهم، وأخذوا منه الشيء الذي له ثمن مما لا يكون ببلاد الروم، فنه ينتفع منه بما ينتفع، وما فضل معهم منه يخرج في المقسم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٦٧)
vol. 4, p. 442قال ابن هانئ: وسئل عن السبي يشتريه المسلمون من المقسم، فيطعمونه في بلاد الروم من جميع ما يأكلون، فهل بين أكله وبين أكل رقيقة فرق، وقد علم أصحاب المقسم والمسلمون أن كل من اشترى شيئا إنما يأكل من بلاد الروم مما في أيديهم من متاعهم؟
قال أبو عبد اللَّه: يطعمهم، حتى إذا صار إلى مأمنه وأصاب شيئًا يشتريه، لم يأخذ من ذلك الطعام شيئًا إلا أن يضطر إليه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٦٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن جلود الضأن والماعز فمن احتاج إلى جلد ضان أخذه ولم يجئ إلى المقسم فيشتريه، وقيمته عندهم دانقين، ومن أخذ جلد ماعز فقيمته نصف درهم، يلقيه في المقسم، من احتاج إلى جزة صوف فأخذها أن عليه دانقين، فأيش تقول في هذا؟
قال أبو عبد اللَّه: أعجب إلي أن يقوم بطرسوس بقيمته ما يسوى، فيلقيه في المقسم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٦٩)
قال ابن هانئ: سئل عن الرجل تنفق فرسه في السرية أو تعجف، أله إن أصاب من دواب الروم دابة أن يركبها إلى العسكر، هل يجوز إذن الأمير له أم لا؟
قال أبو عبد اللَّه: يركبها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم ينظرون إلى كلاب الروم تصلح للمزارع فيخرجونها معهم، هل يجوز لهم إخراجها؟
قال أبو عبد اللَّه: ليس للكلاب عندي قيمة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧١)
vol. 4, p. 443قال ابن هانئ: وسئل عن الباز يباع في المقسم، هل يجوز بيعه وفي أهل الثغر من يكرهه؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان متعلمًا ألقى ثمنه في المقسم، وإن كان غير متعلم فلا أدري.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يخرجون من أرض العدو بغلمان، وقوم يخرجون بعلف، فيحتاج الذين معهم الغلمان إلى العلف فيبيعونهم من الغلمان، ويشترون منهم العلف؟
قال: لا يبيعونهم حتى يقسم، ولكن يتواسون بالعلف.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل إلى بلاد الروم، فيذبح العشر دجاجات، وأقل وأكثر؟
قال: إذا لم يكن فساد فلا بأس.
-
قيل: إنه فساد عليهم هم. فسكت.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٤)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل تنفق فرسه فيأخذ دابة من المغنم فيركبها ويقاتل عليها؟
قال: لا يأخذ الدابة، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس به، وكل شيء من السلاح فلا بأس به أن يأخذه فيقاتل به.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيدخلون بلاد العدو فيرون قدورًا منصوبة مطبوخة، أيأكلون منها؟
vol. 4, p. 444قال: لا يأكلون منها شيئًا، وإن كانت قدورهم غير مطبوخ فيها واحتاجوا أن يطبخوا فيها فيغسلونها ويطبخون فيها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأكل العسل في بلاد الروم؟
قال: نعم، يأكل ما وجد من شيء من الطعام ولا حرج.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٢)
قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يحمل معه العسل والزبيب وأشياء قد سماها، فهل يحل له أكلها؟
قال: يحل له أكلها ما لم يبلغ المأمن، فإذا بلغ المأمن طرحها في المقسم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٣)
قال ابن هانئ: قيل له: يعطيه أصحاب المصالح؟
قال: لا يعطيه حتى يحمله إلى المقسم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيوافقون قدرًا مطبوخة في بلاد الشرك، يأكلون منها؟
قال: لا يأكلون منها؛ لعلها لحم خنزير، وإن أصابوها فارغة وأرادوا أن يطبخوا فيها فلا يطبخوا فيها حتى يغسلوها غسلًا جيدًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٥)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن القوم يكونون في الغزو، فيمرون فيأخذون المواشي فيذبحون منه ويأكلون؟
قال: إذا خشوا أن يموت منها شيء ذبحوه، ولا يسرفوا في الذبح،
vol. 4, p. 445ويأكلون القوت منها، ويحمل الباقي إلى المقسم، يوفرون الفيء على أصحابهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يدخل بلاد الروم معه الجارية أو الدابة للتجارة، فإن أطعمها - يعني: الجارية- وأعلف الدابة؟
قال: لا يعجبني ذلك.
قلت لأبي: فإن لم تكن للتجارة؟ فلم ير به بأسًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان في غزو فمر بنهر أو موضع فاصطاد منه سمكًا فباعه؟
فقال أبي: فإن كان شيئًا يسيرًا مقدار دانق أو قيراط فلا بأس به، وإن كان كثيرًا يرده إلى المقسم.
قلت لأبي: وإن كان مقدار درهم؟ قال أبي: نعم يرده.
قال أبي: الحجة فيه أنه إنما دخل ذلك الموضع بقوة المسلمين.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٥٥)
-
نقل أبو طالب عنه في الطبخة والطبختين من اللحم والعليق والعليقتين من الشعير يدخله طرسوس: لا بأس به إذا كان قليلًا.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٥٥، "المبدع" ٣/ ٣٥٢
نقل عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الرجل يأخذ الفرس في الغزو يقاتل عليها العدو.
فقال: إذا كان عند الضرورة ويخاف على نفسه فلا بأس، ولا يركبه في غير ذلك.
- vol. 4, p. 446
ونقل عنه المروذي: لا يأخذ الدابة من المغنم ليقاتل عليها إذا نفق فرسه، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس، وكذلك كل شهيد من السلاح.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٥٦، "الفروع" ٦/ ٢٣٤ - ٢٣٥
نقل عنه أبو طالب: لا يغسل ثوبه بالصابون، فإن غسل رد قيمته في المغنم.
-
"الأحكام السلطانية" ص ٥١، "الفروع" ١٦/ ٢٣٥، "الإنصاف" ١٠/ ١٩٠
وقال في رواية الفضل بن زياد القطان وقد سأله عن الطعام في أرض العدو إلى متى يأكلون؟
فقال: إذا بلغوا الدرب ألقوا ما سمعهم.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ١٦٤
نقل عنه المروذي: لا بأس أن يركب الدابة من الفيء ولا يعجفها.
-
"الفروع" ٦/ ٢٣٥، "الإنصاف" ١٠/ ١٩٣
١٤٠٦ - بيع المغانم قبل أن تُقسم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ له: نُهي عن بيع المغانم حتى يُعْلَمَ ما هي؟
قال: لا؛ لأنه لا يدرى ما يصيبه، ومثلُ ذَلِكَ سهامُ القصابين.
فقال إسحاق: كما قال سواء.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٥٤)
-
نقل عنه حرب في بيع المغنم قبل أن يقسم كراهته.
-
"تقرير القواعد" ١/ ٣٩٧
vol. 4, p. 447[١٤٠٧ - حكم الغال والتصرف معه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يوجدُ معه الغلول، ما يُصنع به؟
قال: يحرقُ رحله إلا أنْ يكونَ مصحف أو حيوان.
قُلْتُ: ويحرمُ نصيبه مِنَ المغنمِ؟ فلم يعرفْهُ.
قال الإمام أحمد: ولا يُصلِّي عليه الإمَامُ.
فقال إسحاق: كما قال، ويُمنع سهمه إلَّا أنْ يرى الإمَامُ إعطاءه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٧١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن رجلٍ أخذ عشر رؤوسٍ - يعني: في بلاد الروم- فخبأهم حتى ينادي الإمام: من جاء بعشر رؤوسٍ له رأسٌ؟ فيجيءُ بهم؟
قال: ليس له شيءٌ من النفل فيه.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٢٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الغال يحرم سهمه؟
قال: يقولون ذاك.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٠٥)
قال عبد اللَّه: حدثني، وحدثني ابن معمر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن في الغال - يعني: الذي يغل- يُحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف.
-
سمعت أبي يقول: وكذلك - يعني أقول: أو حيوان - يعني: لا يحرق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٠)
-
نقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث عنه: قد قالوا: يحرم سهمه من الغنيمة ويضرب.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٦٠
vol. 4, p. 448[١٤٠٨ - تقسيم الغنيمة]
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الخمس كم يقسم؟
قال: أربعة لمن قاتل، والخمس الباقي للَّه عَزَّ وَجَلَّ، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخمس كيف يقسم؟
فقال: على خمسة، قال اللَّه تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} إذا اجتمعت الغنيمة يقسم خمسها على خمسة وأربعة أخماس لمن قاتل: خمس اللَّه والرسول واحدة، ولذي القربى سهم وهم قرابة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لم يقسمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا فيهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم.
قلت لأبي: ابن السبيل من هو؟ قال: منقطع به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩١٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قرية فتحت، فقال بعضهم: إنها عنوة.
فقال أبي: وإن كانت عنوة، فإن العنوة لمن قاتل أربعة أخماس وخمس يقسم على خمسة على ما سمى اللَّه فقال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} وخمس اللَّه والرسول واحد.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩١٦)
قال عبد اللَّه: أخبرنا: قال: سألت أبي: ما الجواب فيهم إن كانوا أخذوا عنوة؟
فقال: كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال:
vol. 4, p. 449أربعة أسهم لمن قاتل، وسهم للَّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين بمنزلة الأموال.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٥)