ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
307 paragraphs · vol. 5, p. 46
Page 1 of 8
- vol. 5, p. 46
شروط صحة وانعقاد الركن
[١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ثمن الهر؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق: أكرهه، ولكن الشرى أهون.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٢٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع المصاحف؟
قال: لا أعلم فيه رخصة عن أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والشراء أهون.
قال إسحاق: السنة أن يشتريها، ولا يبيعها.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٢٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع ما ليس عندك: أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا أشتره منك؟
قال: أكره.
قال إسحاق: كما قال، وهو أن يبيع الرجل الشيء كيلًا، أو وزنا وليس عنده أصله.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٦٥)
قال إسحاق بن منصور: بيع الماء؟
vol. 5, p. 47قال: لا يباع فضل الماء، والذي يحمل في القرب فلا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٧٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال يعني: لسفيان: ما ترى في بيع الروايا بالدرهم؟ قال: ليس له حد.
قال أحمد: لا بأس به، نحن نشتري عشر قرب بدرهم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (١٩١٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره العرة في الأرض؟
قال: شديدًا.
قال إسحاق: إنْ فعلَ جَازَ، وكَانَ ابن عمر -رضي اللَّه عنه- يشددُ فِيهِ (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٨٧ (٢٢٣٥٦)، والبيهقي ٦/ ١٣٩.
-
"مسائل الكوسج" (١٩١٣) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شراءُ ماءِ مرو؟
قال: لا أدري، إنْ كَان شيئًا قديمًا يَتَبَايعُونه بَينهم فَمَنْ يردُّه؟ !
قُلْتُ: مَا أَرى إلَّا كَانَ أهلُ الجاهليةِ عَلَى هذا.
قال: إِنْ كانَ في الجاهليةِ فَأقرُّوه عَلَيه في الإِسلامِ فَمَنْ يدفعه؟ ! إنَّما عَلينَا أنْ نتبعَ مَنْ كَانَ قبلنا.
قال إسحاق: ماءُ مرو إِذَا بَاعَهُ بِقسطِهِ مِنَ الأَرَضين فَهوَ جائزٌ إِلَّا مَنْ كَرِه الدخولَ في أرضِ الخَراجِ، فَأَمَّا أَنْ يبيعَ ماءً بلا أرضِ فإِنَّهُ مكروهٌ، فَأمَّا المشتري يشتري أصولَ المياه، فَهي جائز لَهُ إِذَا منح المنحة.
-
"مسائل الكوسج" (١٩٥٨) .
vol. 5, p. 48قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إِذَا بادَلَ مصحفًا بمصحفٍ وزادَ دراهم أو أخذَ دراهم. قال: لا بأسَ بِهِ.
قال أحمد: كانوا يشددون في البيع ويرخصون في الشِّراءِ.
قال إسحاق: لا بأسَ بالمبادلةِ كمَا قال سفيانُ الثوري.
-
"مسائل الكوسج" (٢١٨٨) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عنْ التجارةِ في جلودِ
السِّباعِ؟ قال: أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ.
قال أحمد: أكرهه؛ لأنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن جلودِ السباع (١) .
قال إسحاق: لا تحل التجارة في شيء من جلودِ السِّباعِ، ولكن لو كان عند الرجلِ منه شيءٌ فانتفعَ بِهِ في لحافٍ أو ما أشبهه كَانَ أهون.
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٧٤، ٧٥، وأبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠)، والنسائي ٧/ ١٧٦، وابن الجارود (٨٧٥) من حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه. ويروى عن أبي المليح مرسلًا. وصوبه الحاكم موصولًا ١/ ١٤٤. وقال الألباني في "الصحيحة" ٣/ ١٠: وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٠٦) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عن بيع الهرِّ؟ قال: لا أرى بِهِ بأسًا.
قال أحمد: أرجو أنْ لا يكونَ بِهِ بأسٌ.
-
قيلَ: أليس هو مِنَ السِّباعِ؟
قال: بَلَى، والبيزانُ (٢) والصقورُ، والحمرُ لا تُؤكلُ لحومُهُم، ولكن لا بأسَ بأثمانِهِمْ.
vol. 5, p. 49قال إسحاق: كلّ شيءٍ مِنْ هذا يشتريه المسلمُ، فهو أهون، وأكْره الثمنَ للبائعِ إلَّا الحمر.
- (٢)البيزان: جمع باز وهو ضربٌ من الصقور يستخدم للصيد.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٠٧) .
قال إسحاق بن منصور: سمعت سفيان ذكر العرة، فقال: أنا أكره بيعه وشراءه.
قال أحمد: أحسن.
قال إسحاق: كما قال، وبيعه منعفص، فإن احتاج رجل فاشتراه، فهو أهون؛ لأنه لا يمنح.
قال إسحاق بن منصور: سألت غير واحد فلم يدر، وأما منعفص، إما أن تكون صحفت، وإما أن يكون جاء إسحاق جاء بشيء لا أدري ما هو.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٩٢) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عن كلبِ الصيدِ يُباعُ في أرضِ العدو؟
قال: لا يُجعلُ في فيء المسلمين ثمنُ الكلبِ.
قُلْتُ: الباز؟
قال: يُباعُ.
قال أحمد: أحسن رحمه اللَّه تعالى! البازُ لا بأسَ ببيعه، وهو مثلُ الحمارِ يكره لحمه، ولا بأس بثمنه.
قال إسحاق: كلُّ ذَلِكَ جائز؛ لأنَّ كلبَ الصيد (. .) (١) .
- (١)سقط في الأصل.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٧٨) .
vol. 5, p. 50قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شِراء جُلود الميتة والسِّباع والنمور؟
قال: كل شيء من الميتةِ أكرهُ التجارةَ فيه مثلُ: العاج وجلود الميتة والسباع والنمور.
قال إسحاق: كمَا قال؛ لأن كل ذَلِكَ محرم كره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل ثمنه (١)
- (١)روى الإمام أحمد ١/ ٢٤٧ عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قاعدًا في المسجد مستقبلًا الحجر، قال: فنظر إلى السماء، فضحك ثم قال: "لعن اللَّه اليهود حرمت علهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". ورواه أبو داود (٣٤٨٨)، وصححه ابن حبان ١١/ ٣١٢ (٤٩٣٨)، وشطره الأول في "البخاري" (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) من حديث جابر. وفيه زيادة: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام".
-
"مسائل الكوسج" (٢٨١٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فأرة وقعت في سمنٍ أو زيتٍ ذائبٍ يَحلُّ بيعه أو يُستصبحُ به؟
قال: أما يستصبح به فحديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٢) ، وأما البيعُ فيأكل ثمن شيءٍ لا يحل بيعه.
قُلْتُ: ما أكثرَ ما يُؤكل ثمن شيء لا يحل.
قال: إنَّ هذا شابه شيئا من الميتة.
vol. 5, p. 51قال إسحاق: إن باعهُ من أهلِ الكتاب وبَيَّنَ جاز، ولا يبيعه من مسلم، ولو كان هذا من تحريمِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، ما يحل بيعه أصلًا.
- (٢)روى الدارقطني ٤/ ٢٩١، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/ ٣٨٠، والبيهقي ٩/ ٣٥٤، وابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ١٨٨ عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عن فأرة وقعت في سمن فقال: "ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي" فقالوا: يا نبي اللَّه أفرأيت إن كان السمن مائعًا؟ قال: "انتفعوا به ولا تأكلوه" وأخرجه أيضًا البيهقي ٩/ ٣٥٤ عن ابن عمر موقوفًا. وفي الباب عن ميمونة، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري وعبد اللَّه ابن عباس، وعبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنهم-.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٥٤) .
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن جلودِ الثَّعالب؟
فقالَ: السُّنَّةُ في جلودِ الثعالب، وكل شيءٍ مِنَ السباع أنْ لا يصليَ فِيها لابسٌ، فإنْ صلَّى فصلاته فاسدةٌ، لما خصّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في النهي في جلودِ السّباعِ، ومعنى نهيه؛ التحريم، إلَّا ما علم أنَّهُ نَهْيٌ عَلَى مَعْنَى الأدب، فإذا لبسه لابسٌ: فيرخص للذين لبسُوه، فإذَا جاءه القيامُ للصلاةِ؛ نزعه، وتَرْكُ اللُّبْسِ أحبُّ إلينَا، وإنْ كان قوم من أهلِ العلمِ مِنَ التابعين رخَّصُوا فِيهِ لما أخبرنا جرير، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم قال: قال رجل مِنْ أصحابِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو تحرجتُ مِنَ الصَّلاةِ في خُفِّي؛ لتحرجتُ مِنْ لبسِهِمَا. فَحَكَم في لابسٍ ما يُصَلِّي فيهما لو قبضه، وأن لا يلبسه، كذلكَ قال عبيدة في افتراشِ الحريرِ (١) : إنه كلبسه وتركُ ذَلِكَ أفضلُ، ولا يحلُّ بيع شيءٍ من جلودِ السِّباع ولا اشْتَراؤه؛ لأنها ميتةٌ، وإنْ كانتْ السِّباعُ قَدْ ذكيت؛ فَلا ذكاةَ لها أيضًا.
- (١)رواه البخاري تعليقًا قبل الحديث (٥٨٣٧)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ٢٦٥، ووصله ابن حجر في "التغليق" ٥/ ٦٣ - ٦٤.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٠١) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: رجل اضطرَ إلَى الماءِ فاشْتراه وأنكرَ الثمنَ، يقولُ: إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَن بيعِ الماءِ (٢) ؟
vol. 5, p. 52قال: لا يحل لَهُ إِذَا اشْترى الماءَ مرة ليرضيه بثمنٍ سماه فطُولِبَ بالثمنِ أنْ يجحدَ الثمنَ، وإنْ كُنَّا نكره لبائعِ الماءِ ما يأخذه مِنْ ثمنهِ، ولكن يسلِّم المشْتري إِلَى البائعِ ولا يجحده.
قال إسحاق: وكَذَلِكَ كراء بيوتِ مكةَ، المعطي أعذر إِذَا لمْ يجدْ مَنْ يعطِيهِ المسكنَ باطلا، ولا يجحده إِذَا استكراه مِنهُ.
- (٢)رواه أحمد ٣/ ٣٣٨، ومسلم (١٥٦٥) من حديث جابر.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٢٥) .
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا ما يحمل الناس بالقرب ونحوها مِنَ الأنهارِ المباحة يبيعونَ فذلك من أَجل ما يكون مِنَ الكسبِ. كان مسروق يستقي له الراوية منَ الفُراتِ، فيبيعه ويتصدق بثمنِه لا يرى أنَّ شيئًا أحل منه، وذلك أنَّه يبيعُ عمل غلامه أو دابته وما أنصب نفسه والعناء في حَمْله.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٤٥) .
قال صالح: ما تقول في بيع الماء؟
قال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الماء، فقال الذي روى هذا الحديث: لا أدري أي ماء هو، وقال عبد اللَّه بن عمرو لقيمٍ له وباع ماء، فأمره برده (١) . وروي عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" (٢) وروي عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن نقع البئر (٣) .
- (١)رواه النسائي ٧/ ٣٠٧، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٦ (٢٠٩٤٠)، وأبو نعيم في "الحلية" ١/ ٢٩٥، والبيهقى ٦/ ١٦.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٤٠، والبخاري (٢٣٥٣)، ومسلم (١٥٦٦)
- (٣)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٠٥، وابن ماجه (٢٤٧٩) وضعفه البوصيري في "الزوائد" (٨٢٧) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٠١٠).
- vol. 5, p. 53
فمن الناس من يحتج بحديث أبي هريرة في أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع الكلأ، فقال الذي احتج بهذا الحديث: إذا كان لي أن أبيع مائي وليس فيه فضل، فلي أن أبيعه ولي أن أمنعه، وأما فضل الماء الذي نهى عنه، فإنما نهى عنه ليمنع به الكلأ، وذاك أن الكلأ شيء مباح ليس لأحد فيه كلفة، فمتى منع هذا فضل مائه لم يرع الناس حوله، ولم يجدوا ما يشربون فكأنه قد منع الكلأ.
-
"مسائل صالح" (٣٣٦) .
قال صالح: وسألته عن بيع الماء؟
فقال: لا أدري ما بيع الماء.
-
"مسائل صالح" (٥٧٣) .
قال صالح: وسألته: هل يحل أخذ التراب والأُجُر (١) من الدور والتلال العادية؟
قال: إن كانت تلك الدور حصونًا وملكًا لقوم قد عرفوا فلا يؤخذ منه شيء.
- (١)الأجور، والآجُرُون، واليَاجُورُ، والآجُرُ، والآجُرُّ: طبيخ الطين. . وهو الذي يبنى به. "لسان العرب " ٤/ ١٠.
-
"مسائل صالح" (٧٧٠) .
قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا عبد المؤمن، عن داود قال: سألت أبا العالية عن بيع المصاحف فقال: لو لم يبيعوك: لم تشتر (٢) .
vol. 5, p. 54قال: وأما الشعبي فقال: إنما يبيعونك أجر أيديهم والورق، ولا يبيعون كتاب اللَّه (١) .
قال أبي: سمعت من عبد المؤمن قبل موت هشيم.
- (٢)روى ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٣ (٢٠٢٢١) عن حفص بن غياث عن داود عن أبي العالية والشعبي أنهما كانا يرخصان في بيع المصاحف.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ١١٣ (١٤٥٢٨) ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٣ (٢٠٢٢٢).
-
"مسائل صالح" (٨٤٧) .
-
نقل صالح عنه: حديث ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد المزني في بيع الماء قال: عمرو لا أدري أي ماء هو (٢) .
قلت: الرجل يستقي من دجلة أو ما أشبهه؟
قال: هذا لا بأس به إذا كان قد تكلفه أو حمله على ظهره، حديث أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ. ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نقع البئر. هذا ما اجتمع في البئر، فأما إذا تكلفه فلا بأس به.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٣٨، وأبو داود (٣٤٧٨)، والترمذي (١٢٧١)، والنسائي ٧/ ٣٠٧، وابن ماجه (٢٤٧٦). وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٠٠٧).
-
"مسائل صالح" (٩٦٥) .
قال صالح: قال أبي: لا أرى بيع الحشيش إلا أن يقطعه.
قلت: الزرع يكون فيه الحشيش، فيدخل الرجل فيقطع منه؟
قال: لا يدخل رجل أرض رجل بغير إذنه.
-
"مسائل صالح" (١١٠٨) .
قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الأكفان. قلت: من أجل أنه يتمنى الموت؟ فلم ير ببيعه بأسًا.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٥٢) .
vol. 5, p. 55قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: نحن نقول: المصحف لا يباع البتة. قال إبراهيم: هو لأهل البيت يقرءون فيه (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٢ (٢٠٢٠٤).
-
"مسائل أبي داود" (١٢٥٥) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن خباز خبز خبزه فباع منه، ثم نظر في الماء الذي عجن منه فإذا فيه فأرة؟
فقال: لا يبيع الخبز من أحد وإن باعه استرده.
-
فقيل لأحمد: إن لم يعرف صاحبه؟
قال: يتصدق بثمنه ولا يبيعه من مشركٍ ولا مسلمٍ، ويطعمه من الدواب ما لا يؤكل لحمه.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٥٩) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن شرى جلود الثعالب وبيعه؟
قال: لا أدري.
-
قيل: بيع الميتة منه؟
قال: لا يبيع.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٦٠) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن شرى ماء مرو يبيعونه مياومة؟ قال: الماء لا يجوز بيعه، - يعني: فضل ماء النهر والآبار والعيون، يعني: في قراره حتى يجعل في وعاء فلا بأس به حينئذٍ.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٦٧) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن بيع الحشيش؟
vol. 5, p. 56فقال: لا يباع، يريد: في منبته، ثم قال: ما لم يتكلف فلا يباع.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٦٨) .
قال أبو داود: قلت لأحمد: يبيع الرجل أخاه من الرضاعة؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٥٠) .
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يبيع سكنى دكانه؟
قال: يقوم ما فيه مثل غلق، وكل شيء استحدثه فيه. فيعطى بحساب ذلك، ولا أرى أن يأخذ سكنى دار ولا دكان.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٧٧) .
قال ابن هانئ: سمعته يقول: ابن عباس وابن عمر: رخصا في بيع المصاحف (١) .
- (١)لم أقف عليه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٢) .
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبيع حشيش أرضه؟
قال: له فيه كلفة؟
قال: ربما يسقي أرضه الماء؛ فيخرج الحشيش من ذلك الماء.
قال: هذا شيء لا يملكه أحد، هذا من نبات اللَّه، فلا يعجبني أن يبيعه.
-
قيل له: فيجيء الرجل فيتسلق الحائط ويأخذ الحشيش؟
قال: لا يعجبني أن يتسلق الحائط، ولكن يسأله، حتى يعطيه، هو أحق بكل ما في يديه من كلأ أو غيره.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٧) .
vol. 5, p. 57قال ابن هانئ: وسئل عن دجلة صار في وسطها جزيرة فيها طرفا (١) ، فترى للرجل أن يأخذ من ذلك الطرفا؟
قال: نعم، ذلك شيء لا لأحد فيه كلفة.
- (١)الطرفاء: نوع من شجر الأثل يتخذ منه الحطب وسقوف الأكواخ، كما يصنع أهل العراق من أعواده مراكب صغيرة بعد أن تشد بالحلفاء والليف وتطل بالقار والشحم، ويسمون المستطلية (بلم) والمستديرة (قفة) وفي "معجم الراكب والسفن في الإسلام" ص ٣٥٨، إنها محرفة عن (قوف) وهو مركب صغير عند الملاحين وتجمع على (قواف).