فصل: بيع العرايا
7 paragraphs · vol. 5, p. 238
- vol. 5, p. 238
[١٥٨٧ - ما جاء في تفسيره، وشرائط جوازه]
قال صالح: سألته عن حديث الزهري الذي يروى عن بيع الثمر بالتمر (١) ؟
فقال: هكذا يقول الزهري، وليس لهذا وجه، إنما يقول الناس: التمر بالتمر.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٨، والبخاري (٢١٨٣)، ومسلم (١٥٣٤/ ٥٧) مرفوعًا من حديث ابن عمر.
-
"مسائل صالح" (٩٩٢)
قال صالح: ناس يقولون: إن العرية تكون للرجل نخل، يستثنى منه ثلاث نخلات أو أربع نخلات؟
قال: لا، ليس هذا وجه العرية، مالك يقول: هو الرجل يكون له الحائط، وللرجل الآخر فيه نخلة أو نخلتان، فيشتريه صاحب الحائط، وهذا أيضًا ليس وجه العرية: أن يعرى الرجل فيما دون خمسة أوسق فيبيعه بخرصها بالتمر -عن سفيان بن عيينة وسفيان بن حسين- هذا وجه العرية.
-
"مسائل صالح" (١٣٠٠)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن تفسير العرايا فقال: أنا لا أقول فيها بقول مالك وأقول العرايا أن يعري الرجل الجار أو القرابة للحاجة والمسكنة فإذا أعراه إياها فللمعري أن يبيعها ممن شاء. إنما
vol. 5, p. 239نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة وأرخص في العرايا، فرخص في شيء، فنهى عن المزابنة أن تباع من كل أحد، ورخص في العرايا أن تباع من كل أحد فيبيعها ممن شاء، ثم قال: مالك يقول: يبيعها من الذي أعراها إياه وليس هذا وجه الحديث عندي ويبيعها ممن شاء، قال: وكذلك فسره لي سفيان بن عيينة وغيره.
-
"التمهيد" ١٢/ ٤٩، "المغني" ٦/ ١٢٣، "طرح التثريب" ٦/ ١٣٧
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: العرية فيها معنيان، لا الثمر وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فهذا لا يجوز إلا في العرية.
قلت لأبي عبد اللَّه: فإذا باع المعري العرية أله أن يأخذ التمر الساعة أو عند الجذاذ؟
قال: بل يأخذ الساعة.
قلت له: إن مالكًا يقول: ليس له أن يأخذ التمر الساعة حتى يجد.
قال: بل يأخذ التمر الساعة حتى يجد. قال: بل يأخذ الساعة على ظاهر الحديث.
-
"التمهيد" ١٢/ ٥٠
ونقل حنبل عن أحمد: يخرصها رطبًا، ويعطي تمرًا رخصة.
-
"المغني" ٦/ ١٢٥
قال في رواية سندي: العرية أن يهب الرجل للجار أو ابن العم النخلة والنخلتين ما لا تجب فيه الزكاة، فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمرًا للرفق.
-
"المبدع" ٤/ ١٤٣