[فصل. . .]

94 paragraphs · vol. 5, p. 218

Page 1 of 3

  1. [١٥٨٥ - الربا في عرف الشرع]

    vol. 5, p. 218
  2. قال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد اللَّه عن الربا الذي هو الربا نفسه الذي فيه تغليظ، قال: أما البين، فهو أن يكون لك دين على الرجل إلى أجل، فتزيد على صاحبه تحتال في ذلك، لا تريد إلا الزيادة عليه، والشيء مما يكال أو يوزن تبيعه بمثله كما في حديث أبي سعيد: "أربيتما فَرُدَّا" (١) .

    قال: وهو في النسيئة أبين.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣، البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤).
  3. "الفتاوى الكبرى" ٣/ ١١٧، "بيان الدليل" ص ١٠٧

    [١٥٨٦ - الأجناس التي يجرى فيها الربا، وعلة جريان الربا فيها]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الطعام بالطعام نسيئة، والثوب بالثوبين إلى أجل، وقفيز بر بقفيزي شعير؟

    قال: كل هذا مكروه.

    قال إسحاق: كل ما كان مما يكال ويوزن، فلا خير فيه، ويجوز ما سوى ذلك.

  4. "مسائل الكوسج" (١٨٥٣)

    قال إسحاق بن منصور: قفيز شعير بقفيز بر بدًا بيد؟

    vol. 5, p. 219قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (١٨٥٤)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: شاة بشاتين، أو بعير ببعيرين، نسيئة؟

    قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة -رضي اللَّه عنه- (١) .

    قال إسحاق: أرجو أن لا يكون به بأس.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٢، وأبو داود (٣٣٥٦)، الترمذي (١٢٣٧)، النسائي ٧/ ٢٩٢، ابن ماجه (٢٢٧٠). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٨٤١).
  6. "مسائل الكوسج" (١٨٥٥)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سعيد بن المسيب: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو في ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب (٢) .

    قال: كل شيء إذا كان نسيئة فهو مكروه.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (٢)رواه مالك ص ٣٩٣، وعبد الرزاق ٨/ ٣٥ - ٣٦ (١٤١٩٩) وابن أبي شيبة ٤/ ٣١٠ - ٣١١ (٢٠٤٢٨)، والبيهقي ٥/ ٢٨٦. ورواه الدارقطني مرفوعًا ٣/ ١٤ من طريق المبارك بن مجاهد عن لمالك ثم قال: هذا مرسل، وإنما هو من قول سعيد بن المسيب ومن رفعه فقد وهم. اهـ بتصرف. قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥١٨: ومبارك مع ضعفه انفرد عن مالك برفعه والناس رووه عنه موقوفًا. قال ابن حجر في "الدراية" ٢/ ١٥٦: وهو في "الموطأ" من قول سعيد بن المسيب، وهو أشبه. وضعف الألباني المرفوع انظر: "الإرواء" (١٣٤٣).
  7. "مسائل الكوسج" (١٨٥٨)

    vol. 5, p. 220قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ كره البر بالشعيرِ إلَّا مثلًا بمثلٍ ويدًا بيد؟

    قال: أهلُ المدينةِ يَكْرهونه.

    قُلْتُ: مَا تقولُ أَنْتَ؟

    قال: أَرجو أن لا يكون بِهِ بأسٌ.

    قال إسحاق: لا بأسَ بِهِ.

  8. "مسائل الكوسج" (١٨٩٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ بعبدين إِلى أَجَلٍ معلومٍ؟

    قال: أقولُ: الحيوانُ بالحيوانِ نسيئة لا يصلح، وإذَا كَان يدًا بيد بأسَ الحيوان كلها.

    قال إسحاق: الذي نختارُ أنْ يكونَ يباع نسيئة حُكْمهُ حكْم السلمِ.

  9. "مسائل الكوسج" (١٩٣٢) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يشتري الرجلُ الذهبَ بالفضةِ، والفضَّةُ هبِ جِزافًا إِذَا كانَ تبرًا أو حليًا قَدْ صِيغَ؟

    قال: مَا يُعجبني هذا.

    قال إسحاق: لا خيرَ فِيهِ.

  10. "مسائل الكوسج" (١٩٣٦) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل باعَ مِنْ رَجلٍ حنطةً بذهبٍ إِلَى أَجَلٍ، ثم يشتري منه تمرًا قبلَ أنْ يقبضَ الذهب من بيعه؟

    قال: لا يجوز شيءٌ مما يُكالُ أو يُوزن بِشيءٍ مما يُكال أو يُوزن، ولا بأسَ أن يشتريَ مِنْهُ مَا لا يُكالُ ولا يُوزنُ.

    قال إسحاق: كما قال سواءٌ.

  11. "مسائل الكوسج" (١٩٣٧) .

    vol. 5, p. 221قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُباعُ بعيرٌ ببعيرين إِلَى أجل؟

    قال: لا يُباعُ الحيوانُ بالحيوانِ نسيئة حديث الحسن عن سمرة -رضي اللَّه عنه- (١) .

    قال إسحاق: لا بأسَ بِهِ.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٢، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي ٧/ ٢٩٢، وابن ماجة (٢٢٧٠). قال الترمذي: حديث صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره. والحديث صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٨٤١).
  12. "مسائل الكوسج" (١٩٣٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألت الأوزاعيّ عن شراءِ الخبزِ بالدَّقيقِ والحنطةِ؟ قال: لا بأسَ بِهِ.

    قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.

  13. ثمَّ سألتُهُ بعدَ ذَلِكَ فجبن عَنه، قال: وأمَّا نسيئة فمكروه لا شكَ فِيهِ.

    قال إسحاق: كما قال الأوزاعيُّ.

  14. "مسائل الكوسج" (٢٠٦٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فاشْتراءُ الدقيقِ بالقَمحِ كيلَا بكيلٍ؟ قال الأوزاعي: لا.

    قُلْتُ: وزنًا بوزنٍ؟ قال: لا بأسَ بِهِ.

    قُلْتُ: ولا يصلح القمح بالسّويق كيلَا بكيلٍ؟ قال: لا.

    قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.

    قال إسحاق: كما قَالا.

  15. "مسائل الكوسج" (٢٠٧٠) .

    vol. 5, p. 222قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألتُ الأوزاعيَّ عن النَّوى بالتمرِ صَاعًا بصاعٍ؟ قال: لا بأسَ بِهِ.

    قُلْتُ: صَاعًا بصاعين؟ قال: لا بأسَ بِهِ، يدًا بيدٍ.

    قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  16. "مسائل الكوسج" (٢٠٧١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألتُ الأوزاعيَّ عَن الشَّعر بالصّوفِ رطلًا برطلين؟ قال: لا بأسَ بِهِ يدًا بيدٍ.

    قال أحمد: لا بأسَ بِهِ يدًا بيد.

    قال إسحاق: كما قال.

  17. "مسائل الكوسج" (٢٠٧١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن السَّيفِ المحلَّى والخَاتمِ نسيئة؟ فَكَرهه.

    قال: هذا عَلَى قَولِنَا لا يجوزُ أبدًا حتَّى يفصله، أي: فكيف نسيئة؟ !

    قال إسحاق: كما قال أبدًا لا يجوز حتَّى يميز، وكَذَلِكَ الخرز معَ الذَّهبِ.

  18. "مسائل الكوسج" (٢٠٧٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن الخبزِ بالحنطة، والدّقيقِ بالحنطةِ نسيئةً؟ فكرهه.

    قال أحمد: جيّدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  19. "مسائل الكوسج" (٢٠٧٨)

    vol. 5, p. 223قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ تمرةٍ بتمرتين، وتمرةٍ بتمرةٍ؟ قال: نكرهه وسُئِلَ عن التمرِ بالتمرِ كَيلًا؟ قال: لا يستقيم إِلَّا كيلًا، هو كيلٌ.

    قال: هوَ كما قال، وأعْجَبهُ هذا مِنْ قولِ سفيان: تمرة بتمرتين أنه كرهه. قال إسحاق: كما قال، قال: وَقَدْ جَاوزَ الكراهية؛ لأنَّهُ قدْ صَيَّرَ مثلًا بمثلين.

  20. "مسائل الكوسج" (٢٠٧٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الزبد باللبنِ؟ قال [سفيان] : إذَا كَانَ اللبنُ حليبًا يخرجُ مثل ذَلِكَ الزبد كرهته.

    قال: إذَا كانَ يعلمُ ذَاكَ أنه يخرج مثله. ثمَّ قال: يكون انتقص مِنْه، يكون الرائب بِذَلِكَ النقصان. قال إسحاق: كما قال.

  21. "مسائل الكوسج" (٢١٠٣) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الزبدُ بالرائبِ؟ قال [سفيان] : إذَا لمْ يكنْ فِيه زبدٌ فَلا بأسَ بِهِ.

    قال: هذا صحيحٌ جيّدٌ. قال إسحاق: كما قال.

  22. "مسائل الكوسج" (٢١٠٤) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: أكرهُ سمنَ البقرِ بسمنِ الغَنَمِ اثنين بواحد؟

    قال: نَعَمْ. قال إسحاق: كما قال.

  23. "مسائل الكوسج" (٢١٠٥) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ سيفٍ بسيفين، وقدحٍ بقدحين، وسكينٍ بسكينين، وطست بطستين، يدًا بيدٍ واحدًا باثنين؟

    vol. 5, p. 224قال: مَا كَان يُوزن فوزنًا بوزنٍ، ومَا كَان لا يُوزن فلا بأسَ اثنين بواحدٍ يدًا بيدٍ.

    قال: أصلُ هذا كله يعود إِلَى الوزن، فَمَن كره مَا يوزن واحدًا باثنين يكرهه.

    قال إسحاق: كما قال.

  24. "مسائل الكوسج" (٢١٠٦) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وأناسٌ لا يرون بِهِ بأسًا، الإِبرةُ بالإبرتين، والفلسُ بالفلسين، والسيفُ بالسيفين، يقولون: قَدْ خرجَ مِنَ الوزنِ، وأناس يكرهونه، يَقولون: يَعودُ إِلَى الوزنِ، وأنْ يوزنَ أحبُّ إِليَّ.

    قال أحمد: يعودُ إِلى الوزنِ، هذا أصلُهُ كُلُّه واحدٌ، مَنْ ذَهَبَ إلى قولِ سعيدِ بن المسيب (١) ، لا يرى بهذا كُلّهِ بأسًا، ومَنْ ذَهَبَ إِلَى حديثِ عمار يكره هذا كلَّه (٢) .

    قال إسحاق: لا بأسَ بهِ اثنان بواحدٍ يدًا بيد؛ لأنهُ خرجَ مِنْ حدِّ الوزنِ، ولا ينظر إِلى أصلِ مَا كانَ، إنما النظرُ يوم يتبايعون.

    1. (١)سبق تخريجه.
    2. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣١٠ (٢٠٤٢٠)، وابن حزم ٨/ ٤٨٤ وصححه الألباني في "الإرواء" (١٣٤٤).
  25. "مسائل الكوسج" (٢١٠٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: سُئِلَ عنْ السَّمنِ بالزبدِ اثنان بواحد، قال سُفيان: إذَا خَرجَ مِنَ الزبدِ مثله فَلا بأسَ بِهِ، وإذَا زادَ أو نقص فَهو مكروهٌ.

    vol. 5, p. 225قال: إذَا كَانَ مثله، فالفضلُ بأي شيءٍ أخذَهُ؟ يكون أقل قليلًا حتَّى يكون الرائب بالنقصان.

    قال إسحاق: إذَا كان مثله فلَا بأسَ به.

  26. "مسائل الكوسج" (٢١٠٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشترى بعيرًا ببعيرين، وقالَ: آتيكَ بِهِ غدًا؟

    قال: أكره الحيوان بالحيوانِ نسيئةً.

    قال إسحاق: كلما بَاعَ دابةً بدابتين، وسلَّم الدابةَ إِليه، وجَعَل الدابتين إِلَى أجلٍ معلومٍ، ووصفهما بصفةٍ تعرف، فهو جائزٌ كالسَّلم في الحيوانِ جائز إِذَا قبضَ.

  27. "مسائل الكوسج" (٢١٦٦) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كره اللَّحم بِالبرِّ نسيئةً؟

    قال أحمد: كلُّ شيءٍ من الطَّعامِ بعضُه ببعضٍ نسيئةً مكروهٌ عَلَى مَا كَره ابن عمرَ رضي اللَّه عنه (١) .

    قال إسحاق: اللَّحمُ بالبُرِّ نسيئةً هو مثل أنْ يسلم ما يُوزن فِيما يُكال، لا بأسَ بِهِ إِذَا كَانَ أحدُهُمَا يدًا بيد؛ لأنَّهُ لابدَّ في السّلمِ منْ أنْ ينتقدَ الثمنَ.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٠، (١٤١٧٤، ١٤١٧٥) قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عنه أنه كان يكره الطعام أن يباع شيء منه بشيء نظيره.
  28. "مسائل الكوسج" (٢١٦٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: يكره نسيئة الحنطةِ بالدَّقيقِ، ولا نرى بأسًا بنسيئةِ الخبز بالدَّقيقِ.

    قال أحمد: كلُّ شيءٍ مِنَ الطعامِ بعضُه ببعضٍ نسيئةً أكرهه، حديثُ

    vol. 5, p. 226سالم عَن ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- أثبت من قولِهِ.

    قال إسحاق: هو مكروهٌ، الخبزُ بالدقيقِ؛ لأنَّ أصلَهُمَا واحدٌ.

  29. "مسائل الكوسج" (٢١٧٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحنطةُ بالدقيقِ وزنًا بوزنٍ؟

    قال: ليس بِهِ بأسٌ.

    قُلْتُ: الخبزُ بالدقيقِ وزنًا بوزنٍ يدًا بيدٍ؟

    قال: ما يُعْجِبني.

    قال إسحاق: كلاهما واحدٌ، ولا بأسَ به؛ لأنهمَا يوزنان في الأصلِ وزنًا.

  30. "مسائل الكوسج" (٢١٧١) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثوبُ بالثوبين نسيئةً؟

    قال: أمَّا أنا أتوقاه، على حديثِ عمار -رضي اللَّه عنه-، إلَّا مَنْ ذهب مذهبَ سعيدِ بن المسيب.

    قال إسحاق: هو عندنا جائز.

  31. "مسائل الكوسج" (٢١٧٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ العنب وقد أطعم بالطعام يدًا بيد؟

    قال: هذا لا بأسَ به يدًا بيد.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ ثمنَهُ مَا كانَ مِن شيءٍ فعجله جَازَ.

  32. "مسائل الكوسج" (٢١٧٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بعيرٌ ببعيرين يدًا بيدٍ ودراهم، في الدراهم نسيئة؟

    قال: ما أعلمُ به بأسًا.

    قُلْتُ: بعيرٌ ببعيرين نسيئةً ودراهم، والدراهم يدًا بيدٍ؟

    vol. 5, p. 227قال: هذا مكروهٌ.

    قال إسحاق: كلاهما لا بأسَ بِهِ، والدراهمُ إِذَا كانتْ معجلةً فهو أحبُّ إلينا.

  33. "مسائل الكوسج" (٢١٧٤) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحديدُ بالنّحاسِ نسيئةً؟

    قال: عَلَى معنى حديثِ عَمَّار -رضي اللَّه عنه- مكروهٌ (١) ، وهذا كله وزن.

    قال إسحاق: لا خيرَ في هذا.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣١٠ (٢٠٤٢٠)، وابن حزم في "المحلى" ٨/ ٤٨٤، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٣٤٤) وقد تقدم.
  34. "مسائل الكوسج" (٢١٧٥) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهريُّ: كلُّ شيء يُوزن فهو يجري مجرى الذهبِ والفضةِ، وكلُّ شيء يُكال فهوَ يجري مجرى البرّ والشعيرِ (٢) ؟

    قال أحمد: هو هكَذا، إلَّا أنهُ يضيق في مواضع، لو أنَّ رجلًا اشْترى كوزًا صغيرًا بدراهم، وفضلتْ له فضلةٌ من فلوسٍ، مَنْ قال ذَلِكَ القول؛ يكره أنْ يأخذَ فلوسًا.

    قال إسحاق: كما قال أحمد، أكره أنْ يأخذَ فلوسًا.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٧ (١٤٢٠٧).
  35. "مسائل الكوسج" (٢١٧٦) .

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَنْ شرى الزرعِ وهو حنطةٌ بالحنطةٍ، والشعيرُ بالشعيرِ، وهو قصيل لمْ يدركْ الزرعَ؟

    قال: لا يحلّ لَهُ اشتراءُ الحنطةِ إِذَا كانتْ قد أدركتْ وابيضتْ -إلَّا أنَّها

    vol. 5, p. 228لمْ تُحصدْ- بالبرِّ، وكذلك الشَّعير بالشَّعيرِ، وكذلك التمر، وسَمَّى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ: المحاقلة، والمزابنة إلا أنَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّصَ في العرايا (١) ، وهي: التمرُ يكونُ في رءوسِ النخلِ دون خمسة أوسق.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٣، البخاري (٢٣٨١)، مسلم (١٥٣٦) من حديث جابر.
  36. "مسائل الكوسج" (٢٢٩٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن كره البر بالشعيرِ إلا مثلًا بمثل وإن كان يدا بيد؟

    قال أحمد: إذا اختلفَتْ ألوانُه، فلا بأسَ به يدًا بيد.

    قال إسحاق: كما قال.

  37. "مسائل الكوسج" (٣٢٥٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الدقيق بالبُرّ لا يستقيم، وإن كان وزنًا؛ لأنَّ أصلَه كيل، فَإِذَا كلته زادَ الدقيقُ على البُر.

  38. "مسائل الكوسج" (٣٤٣٥) .

    قال صالح: وسألته عن السيف المحلى يباع بذهب أو فضة؟

    قال: لا يعجبني.

    قلت: تذهب إلى حديث فضالة بن عبيد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) ؟

    قال: نعم.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٩، ومسلم (١٥٩١) أنه قال: أُتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو بخيبر بقلادة فيها خز وذهب، وهي من المغانم تباع فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن".
  39. "مسائل صالح" (٣٥٢) .

    vol. 5, p. 229قال صالح: وقال: من رخص في اقتضاء الذهب من الورق من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر بن الخطاب (١) وابن مسعود وابن عمر (٢) ، ويروى عن ابن مسعود اختلاف (٣) قالوا: خذ بالسعر.

    1. (١)رواه عنه عبد الرزاق ٨/ ١٢٧ (١٤٥٨٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٠ (٢١٢٠٢).
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ١٢٦ (١٤٥٧٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٠ (٢١٢٠١) عن ابن عمر.
    3. (٣)الاختلاف عن ابن مسعود رواه أيضًا عبد الرزاق ٨/ ١٢٧ (١٤٥٨٢، ١٤٥٨٥) وقال عبد الرزاق بعد الرواية (١٤٥٨٦): عجبًا في أهل البصرة والكوفة، أهل الكوفة يروون عن عمر وعبد اللَّه الرخصة، وأهل البصرة يروون عنهما التشديد.
  40. "مسائل صالح" (٩٨٥) .

    قال صالح وقال: وأكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.