فصل: ما جاء في شرائط جريان الربا

9 paragraphs · vol. 5, p. 240

  1. [١٥٨٨ - الربا بين المسلم والحربي في أرض الحرب]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل دخلَ أرضَ الحربِ بأمانٍ، أَلَهُ أنْ يشتريَ من أولَادِهم ونسائهم، ويأخذ درهمينِ بدرهمٍ؟

    قال: إذا كان بأمان! كأنه كره هذا كُلَّه.

    قال إسحاق: لا يحلُّ ذَلِكَ أصلًا؛ لأنَّ الذي يلي ذَلِكَ المسلم؛ لأنَّ الربا حَرَّمَهُ اللَّهُ سبحانه وتعالى على المسلمينَ، ولقد ردَّ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَا أربوا في الجاهلية حين أدرك الإسلام، فأولُ ربًا وضعَه ربا العباس رضي اللَّه عنه (١) . وكذلك قال الأوزاعي وحرمه في أرضِ الحربِ، واحتج بهذا أنَّ ما أدركَ الإسلامُ مِنَ الربا موضوعٌ، وقد فعله في الجاهلية فكيف يُستوسع في الإسلامِ أن نبتديه أو يبتع ميتة منهم.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٢٠، والبخاري (١٥٥٧)، ومسلم (١٢١٨) من حديث جابر ابن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه.
    vol. 5, p. 240
  2. "مسائل الكوسج" (٢٧٦١) .

    قال صالح: قلت لأبي: الربا في أرض الحرب؟

    قال: إذا دخل بأمان فلا يعجبني.

  3. "مسائل صالح" (٥٠٥) .

  4. ونقل الميموني عنه: لا يحرم بين مسلم وحربي لا أمان بينهما.

  5. "الفروع" ٤/ ١٤٧، "المبدع" ٤/ ١٥٧

    vol. 5, p. 241[١٥٨٩ - منع المجوس من الربا بين أظهر المسلمين]

    قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن مجوس ..

  6. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا إبراهيم بن أبان قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مجوسي في زقاق ليس له منفذ وطريق المسلمين عليه، وهو يربي علانية على الطريق، فقالوا له: تحوّل عنّا، فقال لهم الرجل في يده الدار هو ساكن لأيتام وقد قضيتم الذي عليكم. ونحن نقدر على إخراجه فما ترى نخرجه أو نقرّه؟

    قال: يخرج ولا يترك وذاك أن المسلمين يربون معه إذا اخذوا منه، يخرج ولا يترك.

  7. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧١ (١١٤٦)

  8. ١٥٩٠ - هل بين الرجل وعبده ربًا؟

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يدفع إلى مملوكه دراهم، ويزيد عليه في غلته؟

    قال: جائز، ليس بين العبد وبين سيده ربا.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١٢٤٦) .