فصل: ما جاء في شروط الصرف
17 paragraphs · vol. 5, p. 254
- vol. 5, p. 254
[١٥٩٩ - التقابض في المجلس قبل الانصراف]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَن رجلٍ قال لرجلٍ: بعني فلوسًا بدرهم، والدانق ستة عشر فلا. قال: نَعم، فَأعْطَاهُ الدرهمَ فأخذ منه بنصفِ درهم حساب ستة عشر بدانق، وبقي لَهُ عندهُ نِصْف درهم، فَصَارتَ الفلوس أربعة وعشرين بدانق قال: إِنْ كَانَ عنده الفلوس حين بَاعَه يأخذ مِنْهُ بنصفِ دِرْهم ستة عشر بدانق، وإنْ لمْ يكُنْ عنده حين بَاعه فَلَه نصف درهم فضة.
قال أحمد: يرجعُ بنصفِ فضة على مَا قال.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٧٤) .
قال صالح: الرجل يجيء إلى البقال فيقول: عندك دراهم بدينار؟
-
فيقول: لا، عندي بنصف دينار، فيشتري منه بنصف دينار، ويدفع إليه الدينار، فيقول للبقال: هذِه الدراهم بعشرة قراريط من هذا الدينار، وعشرة قراريط لي عليك. فيتراضيان على ذلك، ثم يأخذ منه بعد ذلك الدرهم والدرهمين والثلاثة، ولا يصارفه على شيء، حتى إذا أخذ منه بقيمة النصف الدينار قال: الدراهم التي كانت لك علي بالعشرة قراريط التي كانت لي عليك. هل يطيب ذلك لهما؟ وكيف الحيلة لهما؟
قال: إن كان يريد أن يحتال بأن لا يستوفي حتى يكون هاء وهاء، فلا يعجبنا ذلك.
- vol. 5, p. 255
وإن كان قال: هذِه الدراهم الذي سلم إليه بما سلم إليه من الذهب وهو كذا وكذا قيراطًا، فأخذ المشتري الدراهم، وأخذ البائع للدراهم الدينار قبل أن يفترقا، ويكون بقية الدينار، فأعجب إلينا أن يستوفي بقية ثمن الدينار ويسلم إليه، ولا يعجبنا أن يأخذ درهمًا ودرهمين ويصارفه.
-
"مسائل صالح" (١٣٧٦) .
قال صالح: الرجل يدفع إلى الصيرفي الدينار، فيشتري به دراهم فيقول: ما رد عليك من هذِه الدراهم فهو علي؟
قال: هذا مكروه أن يشترط ما رد عليه، ولا يفترقان وبينهما لبس، والذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء.
-
"مسائل صالح" (١٣٧٧) .
قال ابن هانئ: سألته عن رجل له على رجل ذهب، فيقبض منها الورق مرارًا، ولا يقاطع في ذلك على شيء منها، حتى إذا أراد أن يحاسبني على المتاع، سعرها على قدر ما يُريد سعر الدنانير؟
قال أبو عبد اللَّه: له سعر يوم بيوم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٦) .
-
[١٦٠٠ - عقد الصر هل يدخله خيار المجلس؟]
-
نقل محمد بن يحيى الكحال عنه: يدخله.
-
ونقل أحمد بن سعيد عنه: لا يدخله.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٥
vol. 5, p. 256[١٦٠١ - هل يدخله خيار الشرط؟]
قال إسحاق بن منصور: في الصرف يشترط ما كان من زيوف رددته عليك.
قال: هذا مكروه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٥٦)
-
١٦٠٢ - إذا وجد أحد المتصارفين عيبًا بعد التفرق، وكان العيب من جنسه، هل له البدل؟
-
نقل أبو الحارث ومحمد بن يحيى الكحال عنه: له البدل.
-
ونقل حنبل عنه: ليس له البدل.
-
ونقل بكر بن محمد، وجعفر عنه: بطلان العقد في قدر المردود.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣٣، "المبدع" ٤/ ١٥٣