فصل: ما جاء في أنواع الصرف

28 paragraphs · vol. 5, p. 257

  1. [١٦٠٣ - ١ - بيع أحد النقدين بجنسه]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كُرِهَ أَنْ يبيعَ بالدينار إِلَّا درهمًا.

    قال أحمد: أكرهه، ولا بأسَ بدينار ودرهمين، أو درهم.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 5, p. 257
  2. "مسائل الكوسج" (١٧٩٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الموازنةُ يَكُونُ للرجلِ عَلَى الرَّجلِ أربعة دوَانيق (١) ، فيضَع هُوَ دانقين في كفَّةٍ، وَيضَع غَرِيمه دِرْهَمًا في كفَّةٍ؟

    قال: الموازنةُ لا بأسَ بِهَا.

    قال إسحاق: كما قال، إِلا أنْ يَتَهَاونوا في الرجحانِ.

    1. (١)الدانق: يساوي سدس دينار.
  3. "مسائل الكوسج" (١٩١٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ كَره الدينارَ الكُوفي بالشَّامي بَينهما فَضَّل أنْ يَأخُذ فَضْل الشَّامي فضة؟

    قال: لَا أكرهه أنْ يأخذَ بالفضل فضة.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (١٩٦٤) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا قال: بعني فلوسًا بدانق، فَلَهُ دانق فضة زَادَ أو نقصَ.

    قال أحمد: جيّد، هذا ليس فيه شكّ.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٠٧٣) .

    vol. 5, p. 258قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن صالح بن أبي سليمان قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، فنهاني ابن عمر، ورخص لي ابن عباس.

  6. "مسائل صالح" (٧٩٣) .

    قال صالح: الرجل يبيع ثلاثة دنانير ذهبًا مكسورًا بدينارين غير درهم، هل يجوز هذا؟

    قال: لا يعجبنا، ولكن إن شاء أن يبيعها بدراهم، ويشتري بها من الذهب ما شاء.

  7. "مسائل صالح" (١٣٧٨) .

    قال صالح: الرجل يبيع عشرة دراهم فضة مكسورة بثمانية دراهم وفلسين؟

    قال: هذا خبيث رديء؛ لا يجوز، ولكن يبيعها بكذا وكذا قيراطًا من الذهب.

  8. "مسائل صالح" (١٣٧٩) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الدراهم المسيبية، بعضها صفر وبعضها فضة بالدراهم؟

    قال: لا أقول فيه شيئًا.

    قال أبو داود: الدراهم المسيبية تكون بشاش، وفرغانة، وسروسية، وصُغد -في بعضها- والمحمدية بسمرقند والغطريفية ببخارى كلها أصله نحاس في الدراهم نحو دانق فضة، ويجوز عدد ثقالها وخفافها، وإن كان فيها ثلاثة سقط فلا يجوز إلا كالصفر المكسور، والغطريفية أعلى من الوضح، والمسيبية يباع منه المائة والعشرين بمائة وضح نحو هذا،

    vol. 5, p. 259والمحمدية نحوه، والرخجية -وهي البستية- في الدراهم منه نحو درهم ودانقين، قدر دانقين فضة، يُباع منه الدرهم بثلاثة إلى درهمين ونصف.

  9. "مسائل أبي داود" (١٢٧٤) .

    قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع - فقال: معي درهم صحيح أريد به فضة أفآخذ له صرفًا؟ !

    قال: لا خذ وزنًا بوزن.

    قال: فإن كان معي دينار أبدله دراهم؟

    قال: انظر ما بلغ قيمته فخذه.

  10. "البغوي" (١٥) .

  11. نقل ابن القاسم عنه: في رجل باع دراهم صحاحًا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنا بوزن سواء. قال: لا يجوز.

  12. ونقل الميموني عنه: وقد سئل إذا كانت له دنانير سلامية لها وضائع على غيرها؟

    فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكتها فهو أهون.

  13. قيل له: تؤخذ مثلًا بمثل على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) ؛ فقال: نعم.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤، والبخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٩٦) من حديث أبي سعيد الخدري.
  14. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٢

    قال حرب: قلت لأحمد: دفعت دينارًا كوفيا ودرهما، وأخذت شاميًّا وزنهما سواء؛ لكن الكوفي أوضع؟

    قال: لا يجوز؛ إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة.

  15. "المغني" ٦/ ٩٣

    vol. 5, p. 260ونقل يعقوب وابن أبي حرب عنه: الفلوس بالدراهم يدًا بيد ونسيئة، وإن أراد فضلًا لا يجوز.

  16. "الفروع" ٤/ ١٥١، "الإنصاف" ١٢/ ٢٣٦

    [١٦٠٤ - ٢ - اقتضاء أحد النقدين بالآخر]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: اقتضاء دنانير من دراهم، ودراهم من دنانير في البيع؟ قال: بالقيمة.

    قلت: واقتضاؤه في الدين؟

    قال: بالقيمة.

    قال إسحاق: كما قال بسعر يومه.

  17. "مسائل الكوسج" (١٨٥٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل سلف رجلًا مائة دينار في شيء، فلما ذهب ليزن له الدنانير قال: أعطني بها دراهم، أو عرضًا؟

    قال: لا، حتى يأخذ الدنانير، ثم يصارفه بما شاء.

    قال إسحاق: كما قال.

  18. "مسائل الكوسج" (١٩٧٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: عن رجلٌ باعَ مِنْ رجلٍ سلعةً بِدينار، ثمَّ جَاءه بعد فقال: أَعْطني بالدينار دراهم فأعْطاهُ الدراهمَ ثمَّ ردت السلعة.

    قال: ترد إِليه الدراهم؛ لأنَّ البيعَ كَانَ فاسدًا؛ لأنَّهُ صرف، وإذَا كَانَ أخذ مِنْه عَرضًا رَدّ إِليه دَنَانير؛ لأنَّهُ ليسَ بمنزلَةِ الصَّرفِ، وإنْ اشْتَرى جاريةً فوجدَ بها عيبًا وكَانَ قَدْ أخَذَ بالدنانير دراهم فإِنَّهُ يردّ الدنانيرَ.

    vol. 5, p. 261قال أحمد: إِذَا كانَ البيع جازَ بالدنانير؛ فإِنَّهُ يرد الدنانيرَ إِذَا استحق الشيء إذَا كَانَ أصلُ البيعِ صحيحًا، فإذا كان أصل البيع، فاسدًا؛ فإِنَّه يردّ الدراهمَ.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ البيعَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا فقدْ صارت الدَّنانيرُ لَكَ، ثمَّ صرفتها بدراهم بعد، فَقَدْ جازَ؛ لأنَّ الدنانيرَ كنت مَالكا لها، فإِذَا استحقَّ ذَلِكَ البيع يومًا فقدْ ردّ الثمن وهوَ الدنانير، وإِذَا كان فاسدًا فعليه ردُّ الدراهم.

  19. "مسائل الكوسج" (١٩٧١) .

    قال صالح: وقال: من رخص في اقتضاء الذهب من الورق من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر بن الخطاب (١) وابن مسعود وابن عم (٢) ، ويروى عن ابن مسعود اختلاف (٣) . قالوا: خذ بالسعر.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ١٢٧ (١٤٥٨٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٠ (٢١٢٠٢).
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ١٢٦ (١٤٥٧٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٠ (٢١٢٠١) عن ابن عمر.
    3. (٣)الاختلاف عن ابن مسعود رواه أيضًا عبد الرزاق ٨/ ١٢٧ (١٤٥٨٢، ١٤٥٨٥). وقال عبد الرزاق بعد الرواية (١٤٥٨٦): عجبًا في أهل البصرة والكوفة، أهل الكوفة يروون عن عمر وعبد اللَّه الرخصة، وأهل البصرة يروون عنهما التشديد.
  20. "مسائل صالح" (٩٨٥) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال له: أبيع الزعفران، فيخرج دينار حديث، أسترد الزعفران، ثم أبيعه بالدراهم، ثم أشتري منه الدينار؟

    فقال: الحيلة لا تعجبني.

    vol. 5, p. 262قال: فبعته دراهم فأخرج دينارًا فأريته، فقالوا: حديث يسوى عشرين درهمًا أشتريه منه بعشرين؟

    قال: لا بأس به.

  21. "مسائل أبي داود" (١٢٧٩) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى متاعًا من البقال بعشرة دراهم أو خمسة عشر درهمًا بالغلة، ثم يقول: ليس معي غلة معي صحاح، ينقض بيعه؟

    قال: نعم ينقض بيعه، وإن كان يريد به حيلة لا يعجبني.

  22. "مسائل أبي داود" (١٢٨٠) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب.

  23. "مسائل أبي داود" (١٢٨٢) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل له على رجل عشرة دراهم يريد أن يعطيه دينارًا؟

    قال: يبيعه كذا وكذا قيراطًا بكذا درهمًا الذي له عليه، ثم يكون شريكه في الدينار.

  24. "مسائل أبي داود" (١٢٨٣) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع دقيقًا بعشرة قراريط، ثم يعطيه بها دراهم؟

    قال: إذا قبض الدقيق قبل وصار له عليه فلا بأس.

  25. "مسائل أبي داود" (١٢٨٤) .

  26. ١٦٠٥ - ٣ - بيع نقد بنقد ومع أحدهما أَو كليهما شيء آخر

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة ونصفًا فلا تأخذ بالنصف طعامًا ولا شيئًا إلا فضة، فإن شرطت عليه أربعة عشر درهما ومد بر. فلا بأس بذلك.

    قال أحمد: كلاهما كما قال.

    قال إسحاق: كما قالا.

    vol. 5, p. 263
  27. "مسائل الكوسج" (٢٠٨١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يجيء ومعه درهم صحيح إلى الخباز وهو يبيع الخبز سبعة أرطال، قال: فيريد أن يشتري بنصف درهم فيقول: تعطي نصف درهم مكسرة وأربعة أرطال خبزًا؟

    قال أحمد: يريد أن يأخذ فضل المكسرة فيه! هذا خبيث.

  28. "مسائل أبي داود" (١٢٧٨)