فصل: أحكام متعلقة بالباب

61 paragraphs · vol. 5, p. 264

Page 1 of 2

  1. [١٦٠٦ - متى تصارف المتبايعان هل لأحدهما الشراء من جنس ما أخذ منه؟]

    vol. 5, p. 264
  2. نقل الأثرم عنه: يبيعها من غيره أحب إليّ. قلت له: فإن لم يعلمه أنه يريد أن يبيعها منه؟

    فقال: يبيعها من غيره، فهو أطيب لنفسه وأحرى أن يستوفي الذهب منه، فإنه إذا ردها إليه لعله أن لا يوفيه الذهب، ولا يحكم الوزن، ولا يستقصي، يقول: هي ترجع إليه. قيل لأبي عبد اللَّه: فذهب ليشتري الدراهم بالذهب الذي أخذه منه من غيره، فلم يجدها، فرجع إليه؟

    فقال: إذا كان لا يبالي اشترى منه أو من غيره، فنعم.

  3. "المغني" ٦/ ١١٥.

    قال حرب: قلت لأحمد: اشترى من رجل ذهبًا ثم ابتاعه منه، قال: بَيْعُهُ من غيره أحب إلى.

  4. "الفروع" ٤/ ١٦٨، "بيان الدليل" ص ٢٨٥، "أعلام الموقعين" ٣/ ٢٣١.

  5. [١٦٠٧ - المعاملة بالناقصة والزيوف والمزبقة والمكحلة في الصرف وغيره]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قيل له - يعني: سفيان-: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلا حبة أو حبتين؟ قال: لا بأس به.

    قال أحمد: لا بأس به.

    vol. 5, p. 265قال إسحاق: كما قال.

  6. "مسائل الكوسج" (١٧٩٤)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذِه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم إذا هي زيوف؟ قال: يلزمه البيع ويغرم له دراهم جيادًا.

    قال أحمد: أرد البيع؛ لأنه قد وقع على دراهم زيوف.

    قال إسحاق: كما قال سفيان؛ لأن البائع باع على أنها جياد.

  7. "مسائل الكوسج" (١٩٩٧)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذِه الدراهم وأراها إياه وهي طيب غير أنها ناقصة؟ قال: لا بأس إذا أراها إياه.

    قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال.

  8. "مسائل الكوسج" (١٩٩٨)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: سألت سفيان عن رجل اشترى بدرهم لحمًا والدرهم ليس بجيد، فقال له اللحام: آخذ منك الدرهم بوضيعة نصف دانق، فأعطاه الدرهم.

    قال أحمد: أكرهه، إلا أن يشتري اللحم بخمسة دوانيق ونصف، أو بدرهم، فيكون للحام عليه درهم مكان درهم إذا وجد درهمه زيفا.

    قلت: قيل: إن أخذ منه لحمًا، وذهب به إلى منزله؟

    قال: كل بيع فاسد يأخذ القيمة، ويتنزه عن الفضل.

    قال أحمد: نقول: يقوم اللحام إذا قال: أشتريه منك بهذا الدرهم والدرهم مردود، أُقَيِّمُ اللحمَ إذا استهلكه.

    vol. 5, p. 266قال إسحاق: كما قال أحمد.

  9. "مسائل الكوسج" (٢١٩٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ الرجل بالدرهم الزيف؟

    قال أحمد: أمَّا اليوم فلا يعجبني.

    قال إسحاق: كما قال، كلما بَيَّن فلا بأس.

  10. "مسائل الكوسج" (٣٢٤٥) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيع الرجل الدراهم الزيف؟

    قال: أما اليوم فلا يعجبني.

    قال إسحاق: له أن يبيع ويبتاع إذا بين ذَلِكَ؛ لما قال عمر عليه السلام: من زافت عليه دراهمه (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٢٥ (١٤٩٨٣)، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٣٦ (٢٢٨٩٣).
  11. "مسائل الكوسج" (٣٥٦٨) .

    قال صالح: وسألته عن الرجل يدفع إليه أبواه الدراهم الزائفة والمزبقة، ويأمرانه بإنفاقها، أيجوز له ذلك؟ قال أبي: لا يجوز له إنفاقها.

  12. "مسائل صالح" (١٥٨)

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يكره التجارة والمعاملة بالمزبقة والمكحلة.

  13. "مسائل أبي داود" (١٢٣٣) .

    قال أبو داود: وسمعته قال لرجل: لا تتفق المزبقة.

  14. "مسائل أبي داود" (١٢٣٤) .

    قال أبو داود: قلت لأحمد: أخذ في البيع المكحلة، ومن رأي أن أسبكها؟

    vol. 5, p. 267قال: إن كان قضاء فهو أعجب إلي، وذلك أنه كأنه ليس يقضي تمام حقه، كان عليه مائة يقضي تسعين.

  15. "مسائل أبي داود" (١٢٣٥) .

    قال أبو داود: قلت لأحمد في البيع؟

    قال: في البيع، كأنه يجوز به البيع إذا لم يعجبه أخذه.

  16. "مسائل أبي داود" (١٢٣٦) .

    قال أبو داود: وسمعت أحمد سُئِلَ عن الدراهم الزبقة والزيوف تجتمع عند الإنسان؟

    قال: لا يبيع شيئًا من المزبقة الزيوف، ولكن يسبكها.

  17. "مسائل أبي داود" (١٢٣٧)

    قال أبو داود: قلت لأحمد غير مرة قول عمر: من زافت عليه دراهمه؟

    قال: هذا يقول: كانت تبقى عليهم الدراهم، وربما قال: يقول: من بقيت عليه دراهمه ليس بأنها زيوف كانت الدراهم إذ ذاك سود، فقال عمر: بينوا. وليس مثل هذِه المحدثة في الإسلام.

  18. "مسائل أبي داود" (١٢٣٨) .

    قال أبو داود: سمعت مصعب الزبيري ذكر المعاملة بالمزبقة (١) .

    قال: المعاملة بها حرام.

    1. (١)انظر: "لسان العرب" ٣/ ١٨٠٨ مادة زبق درهم مزأبق مطلي بالزئبق والعامة تقول: مزبق.
  19. "مسائل أبي داود" (١٢٣٩) .

    قال أبو داود: سألت أبا ثور عن المعاملة بالمزبقة، فقال: لا يجوز.

    قلت: لم؟

    vol. 5, p. 268قال: لأنه إن وجد عيبًا لم يدر بكم ترجع.

  20. "مسائل أبي داود" (١٢٤٠) .

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الزعفران المغشوش، ليس مثل الدراهم المكحلة؟

    قال: من أين هو مثله، وهذا الزعفران يستعمل فيذهب ويبقى هذا المكحل يدور بين الناس؟ !

  21. "مسائل أبي داود" (١٢٤١) .

    قال أبو داود: سألت إسحاق بن راهويه -غير مرة عن المعاملة - يعني: بالمزبقة؟

    فقال: لا بأس بالمعاملة بها.

  22. "مسائل أبي داود" (١٢٤٢) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن سلف في طعام فخرج - يعني: في الدراهم زيوف؟

    قال: الناس يختلفون في ذا بمنزلة الصرف.

  23. "مسائل أبي داود" (١٢٧٦) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مالك يقول: إذا خرج في الصرف زيوف انتقض الصرف.

  24. "مسائل أبي داود" (١٢٧٧) .

    قال ابن هانئ: وسئل وأنا أسمع عن دراهم ببخارى عامتها نحاس، إلا شيئًا قليلا منها فضة.

    قال: إذا كانت شيئًا قد اصطلحوا عليه فيما بينهم يتبايعون به مثل الفلوس الذي قد اصطلح عليه الناس فأرجو أن لا يكون به بأس.

  25. "مسائل ابن هانئ" (١١٩٣) .

    vol. 5, p. 269قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن ميمون بن أبي شبيب، أنه إذا كان الدرهم النيوق، أو الزيف كسره وقال: لا تغر -أو لا يغرا- بك مسلم.

  26. "الزهد" ص ٤٢١

    قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع فقال: إني دخلت السوق فرأيت ثوبًا ينادى عليه بعشرين صحاح فأخذته فأعطيته فيها مقطعة؟ !

    قال: لا، إلا أن يرضى صاحب الثوب أن تعطيه فيه مقطعة.

  27. "البغوي" (٤٣) .

  28. نقل عنه حنبل في دراهم يخلط فيها نحاس وماس فيشتري بها ويباع: لا يجوز أن يبتاع بها أحد، وكل ما وقع عليه اسم الغش، فالشراء والبيع حرام، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غشنا فليس منا" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١٧، ومسلم (١٥١) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
  29. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣١، "معونة أولي النهى" ٥/ ١٧٢

    ونقل عنه أبو الحارث في ذهب مكسور محمول عليه: لا يباع بورق حتى يخلص.

  30. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣١

    نقل عنه محمد بن إبراهيم وقد سأله عن المزيفة؟

    فقال: لا يحل.

  31. قيل له: إنه يراها ويدري أي شيء هي؟

    قال: الغش حرام وإن بين.

  32. نقل عنه جعفر بن محمد: لا تنفق المكحلة حتى يغسلها، ولا المزبقة والزيوف حتى يسبقها.

  33. نقل عنه الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: في الرجل يبيع الدراهم فيها رديئة بدينار؟

    قال: ما ينبغي له؛ لأنه غر بها المسلمين فقال له الأثرم: ولا تقول إنها حرام؟

    فقال: لا أقول إنها حرام، وإنما كرهته؛ لأنه يغر بها مسلمًا.

    vol. 5, p. 270
  34. نقل عنه حنبل: قول عمر: من زافت عليه دراهم (١) ، يعني: نفيت، ولم يكن عمر يأمر بإنفاق الرديئة، وهذا لم يكن في عهد عمر؛ وإنما حدث بعده.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٢٥ (١٤٩٨٣)، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٣٩ (٢٢٨٩٣).
  35. "الأحكام السلطانية" ص ١٧٩، ١٨٠.

  36. نقل عنه جعفر بن محمد: فيمن اشترى ألف درهم بدنانير بعضها جياد، وبعضها مزيفة، وبعضها مكحلة: اشترى ما لا يحل، وباع ما لا يحل.

  37. "الأحكام السلطانية" ص ٢٩٨.

  38. نقل عنه حبنل: في الدراهم المحمول عليها فقال: كل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والبيع حرام.

  39. ونقل عنه مهنا: إذا جاء بالدينار إلى رجل يبصر الدينار فاشتراه على أنه رديء لا بأس.

  40. "الأحكام السلطانية" ص ٢٩٨ - ٢٩٩.

    قال الفضل بن زياد: وسمعت أنه سئل عن المكحلة قال: لا يشتري بها شيئًا؛ ولكن إذا كان لك على رجل دراهم فأعطاك مكحلة فخذ منه،

    vol. 5, p. 271كأنك أخذت دون حقك، ورأيته يشدد في الشريعة جدًّا.