فصل: أحكام متعلقة بالباب

61 paragraphs · vol. 5, p. 264

Page 2 of 2

  1. "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٢

    وقال في رواية الأثرم في رجل باع ثوبًا بكذا وكذا درهمًا، أو اكترى دابة بكذا وكذا واختلفا في النقد.

    فقال: له نقد الناس بينهم.

    vol. 5, p. 271
  2. قيل له: نقد الناس بينهم مختلف؟ !

    قال: له.

  3. "بدائع الفوائد" ٤/ ٨٦.

    قال المروذي، وأبو الحارث: إن تصارفا فخرج في الدراهم رديء له ما لم يشترط.

  4. "الفروع" ٤/ ٣٣١.

  5. [١٦٠٨ - النهي عن إتلاف سكة المسلمين الجائزة بينهم]

    قال أبو داود: قلت لأحمد: رأيت سائلًا ومعي درهم صحيح فأردت أعطيه قطعة، أكسر منه أو أعطيه؟

    قال: لا؛ كسر الدراهم وقطعه مكروه.

  6. "مسائل أبي داود" (١٢٤٣)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: كسر المقطعة؟

    قال: لا تكسر، ولا بأس بإنفاق المقطعة.

  7. "مسائل أبي داود" (١٢٤٤)

    قال ابن هانئ: وسئل هل يكسر الدرهم فيتصدق بكسرة على المساكين؟

    vol. 5, p. 272قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن هذا - يعني: كسر سكة المسلمين- إلا الزيف.

  8. حدثني أحمد قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه المزني، عن أبيه أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١٧، ومن طريقه أبو داود (٣٤٤٩)، وابن ماجه من طريق ابن أبي شيبة عن المعتمر به. والحاكم ٢/ ٣١ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن معتمر به، والبيهقي ٦/ ٣٣ من طريق إبراهيم بن عبد اللَّه الكجي عن الأنصاري عن محمد بن فضاء به. وقال في "الشعب" ٢/ ٢٢٧: رواه محمد بن فضاء وليس بالقوي عن أبيه عن علقمة بن عبد اللَّه المزني عن أبيه. قال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" ١/ ٤٢٩ (١٦٣٤): رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من رواية علقمة بن عبد اللَّه عن أبيه. . . وضعفه ابن حبان. وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٤٩٥)، وفي "الضعيفة" (٤٧٠٦)، قال: مداره على محمد بن فضاء، وهو متفق على ضعفه. اهـ بتصرف. قلت: لم أقف عليه عند الترمذي، ولم يعزه المزي في "تحفة الأشراف" ٦/ ٤٠١ للترمذي، فيبدو أن الحافظ العراقي وهم في عزوه إليه واللَّه أعلم.
  9. "مسائل ابن هانئ" (١١٩٤)

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدفع إليه الدراهم الصحاح ويصوغها!

    قال: لا. فيها نهي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أصحابه، وأنا أكره كسر الدراهم والقطعة.

    قلت: فإن أعطيت دينارًا أصوغه كيف أصنع؟

    قال: تشتري به دراهم، ثم تشتري به ذهبًا.

    قلت: فإن كانت الدراهم من الفيء، ويشتهي صاحبها أن تكون بأعيانها؟

    vol. 5, p. 273قال: إن أخذت بحذائها فهو مثلها.

  10. عن علقمة بن عبد اللَّه، عن أبيه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس.

    قال أبو عبد اللَّه: البأس أن تختلف في الدراهم، فيقول واحد: جيد، والآخر: رديء، فيكسر، هو لهذا المعنى.

  11. سألت أبا عبد اللَّه عن الدراهم تدفع إلى رجل يشتري بها الحاجة، فيرى المسكين، ترى أن يتصدق بها، ويرد مكانها؟

    قال: لا يعطي - يعني: الناس- لا ينبغي له أن يفعل.

  12. قال في رواية جعفر بن محمد، وقد سُئل عن كسر الدراهم، فقال: هو عندي من الفساد في الأرض.

  13. وقال في رواية بكر بن محمد، وقد سأله عن الرجل يقطع الدراهم والدنانير يصوغ منها، قال: لا تفصل، في هذا ضرر على الناس، ولكنه يشتري تبرًا مكسورًا بالفضة.

  14. وقال في رواية حرب، وقد سأله عن الدراهم تقطع، فقال: لا، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كسر سكة المسلمين. قيل له: فمن كسره عليه شيء؟

    قال: لا؛ ولكن قد فعل ما نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

  15. وقال أحمد فيما حُكي أن مروان بن الحكم أخذ رجلًا قطع درهمًا من دراهم فارس فقطع يده.

    قال: إنما كانت دراهمهم المثاقيل، هذِه الدراهم البغلية الكبار، وكان يقطع الرجل من حوله وينفقه بالوافي فلذلك قطعه.

  16. "الأحكام السلطانية" ١٨٢ - ١٨٣.

  17. [١٦٠٩ - كراهة ضرب النقود المغشوشة]

    قال في رواية محمد بن عبد اللَّه المنادي: ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا جيدًا.

    vol. 5, p. 274
  18. "الأحكام السلطانية" ص ١٨١.

  19. [١٦١٠ - تولي الإمام السكة]

  20. ونقل عنه جعفر بن محمد: لا يصلح ضرب الدراهم، إلا في دار الضرب بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم.

  21. "الأحكام السلطانية" ص ٢٨١.