فصل: أحكام متعلقة بالباب
61 paragraphs · vol. 5, p. 264
Page 2 of 2
- vol. 5, p. 271
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٢
وقال في رواية الأثرم في رجل باع ثوبًا بكذا وكذا درهمًا، أو اكترى دابة بكذا وكذا واختلفا في النقد.
فقال: له نقد الناس بينهم.
-
قيل له: نقد الناس بينهم مختلف؟ !
قال: له.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٨٦.
قال المروذي، وأبو الحارث: إن تصارفا فخرج في الدراهم رديء له ما لم يشترط.
-
"الفروع" ٤/ ٣٣١.
-
[١٦٠٨ - النهي عن إتلاف سكة المسلمين الجائزة بينهم]
قال أبو داود: قلت لأحمد: رأيت سائلًا ومعي درهم صحيح فأردت أعطيه قطعة، أكسر منه أو أعطيه؟
قال: لا؛ كسر الدراهم وقطعه مكروه.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٤٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كسر المقطعة؟
قال: لا تكسر، ولا بأس بإنفاق المقطعة.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٤٤)
قال ابن هانئ: وسئل هل يكسر الدرهم فيتصدق بكسرة على المساكين؟
vol. 5, p. 272قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن هذا - يعني: كسر سكة المسلمين- إلا الزيف.
-
حدثني أحمد قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه المزني، عن أبيه أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١٧، ومن طريقه أبو داود (٣٤٤٩)، وابن ماجه من طريق ابن أبي شيبة عن المعتمر به. والحاكم ٢/ ٣١ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن معتمر به، والبيهقي ٦/ ٣٣ من طريق إبراهيم بن عبد اللَّه الكجي عن الأنصاري عن محمد بن فضاء به. وقال في "الشعب" ٢/ ٢٢٧: رواه محمد بن فضاء وليس بالقوي عن أبيه عن علقمة بن عبد اللَّه المزني عن أبيه. قال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" ١/ ٤٢٩ (١٦٣٤): رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من رواية علقمة بن عبد اللَّه عن أبيه. . . وضعفه ابن حبان. وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٤٩٥)، وفي "الضعيفة" (٤٧٠٦)، قال: مداره على محمد بن فضاء، وهو متفق على ضعفه. اهـ بتصرف. قلت: لم أقف عليه عند الترمذي، ولم يعزه المزي في "تحفة الأشراف" ٦/ ٤٠١ للترمذي، فيبدو أن الحافظ العراقي وهم في عزوه إليه واللَّه أعلم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٩٤)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدفع إليه الدراهم الصحاح ويصوغها!
قال: لا. فيها نهي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أصحابه، وأنا أكره كسر الدراهم والقطعة.
قلت: فإن أعطيت دينارًا أصوغه كيف أصنع؟
قال: تشتري به دراهم، ثم تشتري به ذهبًا.
قلت: فإن كانت الدراهم من الفيء، ويشتهي صاحبها أن تكون بأعيانها؟
vol. 5, p. 273قال: إن أخذت بحذائها فهو مثلها.
-
عن علقمة بن عبد اللَّه، عن أبيه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس.
قال أبو عبد اللَّه: البأس أن تختلف في الدراهم، فيقول واحد: جيد، والآخر: رديء، فيكسر، هو لهذا المعنى.
-
سألت أبا عبد اللَّه عن الدراهم تدفع إلى رجل يشتري بها الحاجة، فيرى المسكين، ترى أن يتصدق بها، ويرد مكانها؟
قال: لا يعطي - يعني: الناس- لا ينبغي له أن يفعل.
-
قال في رواية جعفر بن محمد، وقد سُئل عن كسر الدراهم، فقال: هو عندي من الفساد في الأرض.
-
وقال في رواية بكر بن محمد، وقد سأله عن الرجل يقطع الدراهم والدنانير يصوغ منها، قال: لا تفصل، في هذا ضرر على الناس، ولكنه يشتري تبرًا مكسورًا بالفضة.
-
وقال في رواية حرب، وقد سأله عن الدراهم تقطع، فقال: لا، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كسر سكة المسلمين. قيل له: فمن كسره عليه شيء؟
قال: لا؛ ولكن قد فعل ما نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
وقال أحمد فيما حُكي أن مروان بن الحكم أخذ رجلًا قطع درهمًا من دراهم فارس فقطع يده.
قال: إنما كانت دراهمهم المثاقيل، هذِه الدراهم البغلية الكبار، وكان يقطع الرجل من حوله وينفقه بالوافي فلذلك قطعه.
-
"الأحكام السلطانية" ١٨٢ - ١٨٣.
- vol. 5, p. 274
[١٦٠٩ - كراهة ضرب النقود المغشوشة]
قال في رواية محمد بن عبد اللَّه المنادي: ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا جيدًا.
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٨١.
-
[١٦١٠ - تولي الإمام السكة]
-
ونقل عنه جعفر بن محمد: لا يصلح ضرب الدراهم، إلا في دار الضرب بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم.
-
"الأحكام السلطانية" ص ٢٨١.