١٦٢٨ - قضاء الدين بمال حرام أو فيه شبهة

5 paragraphs · vol. 5, p. 313

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ وابنُ سيرين في رجل لَهُ عَلَى رجلٍ دين فَقَضاه مِنَ الربا والقمارِ، قالَا: لا بأسَ بِهِ (١) .

    قال أحمد: لا يعجبني هذا، ينبغي لهُ أنْ يردَّ الربا إِكَ صاحِبهِ. قال إسحاق: كما قال الحسنُ وابنُ سيرين، وإنْ تنزه فَرَدَّ الربا بِعينِهِ إِلَى صَاحِبِه كَانَ أفضل مِنْ أنْ يعطيه العوض.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٦٤ (٢٣١٥١) عنهما.
    vol. 5, p. 313
  2. "مسائل الكوسج" (٢٠٨٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أَحَالَكَ رجل عَلَى آخر وأنتَ تَعلمُ أنَّهُ ربًا، فلا بأسَ بِهِ؟

    قال: إِذَا كانَ مِنَ الربا؛ ينبغي لصَاحِبِ الرّبا أنْ يردَّه إِلَى صاحِبهِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٠٨٩)

  4. ونقل أبو طالب: يقضي دين الغريم بمال له فيه شبهة.

  5. "الفروع" ٤/ ٢٩٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٧٠