١٦٢٩ - قضاء الديون من أرض الخراج
8 paragraphs · vol. 5, p. 314
- vol. 5, p. 314
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون له ضيعة بالسواد، وعليه دين، فيبيع فيها ويقضي دينه؟
قال: لا يبيع ضيعة بالسواد.
-
قيل له: فإن كان لامرأته عليه مهر؟
قال: أرى أن يدفع إليها بمالها من الأرض، ولا يبيعها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢١٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج امرأة على أرض من أرض السواد ثم طلقها؟
فقال: إن كان دخل بها دفع إليها الأرض، وإن لم يكن دخل فلها نصف الأرض.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٨)
-
ونقل حنبل ومحمد بن أبي حرب الجرجرائي في رجل لامرأته عليه صداق، وله ضيعة بالسواد، فقال: امرأته وغيرها سواء، يسلمها إليها.
-
"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٩، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١٠٠
ونقل المروذي وغيره أن أحمد وصى في مرضه أن عليه خمسة وأربعين دينارًا دينًا، فأوصى أن تعطى من الغلة يستوفي حقه. يعني: من أجرة ما يكون يكريه.
-
وذكر في وصيته أنه يعطى فوران كل شهر شيئًا مسمى من الغلة، وتُعطى أم ولده ثمانية دراهم في كل شهر ما أقامت على ولدها.
-
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٩٩