١٦٣٠ - المقرض والمستقرض في الخمر إذا أسلما أو أسلم أحدهما
6 paragraphs · vol. 5, p. 315
- vol. 5, p. 315
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ في نصراني أسلفَ نصرانيًّا في الخمرِ، ثمَّ أسلمَ أحدُهُمَا؟ قال: لهُ رأسُ مالِهِ.
قال أحمد: لَهُ رأسُ مالِهِ.
قال إسحاق: إذَا كان الثمنُ دراهم أو شيئًا يحلّ.
-
"مسائل الكوسج" (١٩٨٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: إِذَا أقَرضَ أحدُهُمَا صَاحِبَهُ خمرًا، فإِنْ أسلمَ المقرضُ لمْ يأخذْ شيئًا، وإِذَا أسْلَم المسْتقرضُ ردَّ علَى النصرانيّ ثمنَ خمرِهِ.
قال أحمد: لا، ليسَ للخمرِ ثمنٌ. وشنعها عَلَى قَائِلهَا.
قال إسحاق: كما قال أحمد وهوَ بين.
-
"مسائل الكوسج" (١٩٨٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: نصرانيّ أسلفَ نصرانيًّا في خمرٍ، فأسلمَ الذي سلف، وأبى الآخرُ أنْ يُسْلِمَ؟ قال: يردّ رأسَ المالِ؛ لأنَّ المسلمَ لا ينبغي لَهُ أنْ يأخذَ الخمرَ.
قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ فإِنْ أسلمَ الآخرُ؟ قال: تردُّ الدراهم.
قال أحمد: كلاهما يردّ الدراهمَ. قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٢١١٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: نصرانيّ أقرضَ نَصْرانيًّا خَمرًا فأسلمَ الذي أقرضَ؟ قال سفيان: لا شيءَ له؛ لأنه لا ينبغي لَهُ أنْ يأخذَ ثمنَ الخمرِ، ولا الخمْر.
vol. 5, p. 316قال أحمد: جيّدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢١١٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فإنْ أسلمَ المستقرضُ ولمْ يسلمِ المقرضُ؟ قال سفيان: يدفعُ إِليه قيمةَ الخمرِ.
قال أحمد: لا يكون للخمرِ ثمن، ولا لشيءٍ من الميتةِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لا ثمنَ لشيءٍ مِنَ المحرَّمِ.
-
"مسائل الكوسج" (٢١٢٠)