١٦٣٠ - المقرض والمستقرض في الخمر إذا أسلما أو أسلم أحدهما

6 paragraphs · vol. 5, p. 315

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ في نصراني أسلفَ نصرانيًّا في الخمرِ، ثمَّ أسلمَ أحدُهُمَا؟ قال: لهُ رأسُ مالِهِ.

    قال أحمد: لَهُ رأسُ مالِهِ.

    قال إسحاق: إذَا كان الثمنُ دراهم أو شيئًا يحلّ.

    vol. 5, p. 315
  2. "مسائل الكوسج" (١٩٨٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: إِذَا أقَرضَ أحدُهُمَا صَاحِبَهُ خمرًا، فإِنْ أسلمَ المقرضُ لمْ يأخذْ شيئًا، وإِذَا أسْلَم المسْتقرضُ ردَّ علَى النصرانيّ ثمنَ خمرِهِ.

    قال أحمد: لا، ليسَ للخمرِ ثمنٌ. وشنعها عَلَى قَائِلهَا.

    قال إسحاق: كما قال أحمد وهوَ بين.

  3. "مسائل الكوسج" (١٩٨٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: نصرانيّ أسلفَ نصرانيًّا في خمرٍ، فأسلمَ الذي سلف، وأبى الآخرُ أنْ يُسْلِمَ؟ قال: يردّ رأسَ المالِ؛ لأنَّ المسلمَ لا ينبغي لَهُ أنْ يأخذَ الخمرَ.

    قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ فإِنْ أسلمَ الآخرُ؟ قال: تردُّ الدراهم.

    قال أحمد: كلاهما يردّ الدراهمَ. قال إسحاق: كما قال أحمد.

  4. "مسائل الكوسج" (٢١١٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: نصرانيّ أقرضَ نَصْرانيًّا خَمرًا فأسلمَ الذي أقرضَ؟ قال سفيان: لا شيءَ له؛ لأنه لا ينبغي لَهُ أنْ يأخذَ ثمنَ الخمرِ، ولا الخمْر.

    vol. 5, p. 316قال أحمد: جيّدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (٢١١٩)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فإنْ أسلمَ المستقرضُ ولمْ يسلمِ المقرضُ؟ قال سفيان: يدفعُ إِليه قيمةَ الخمرِ.

    قال أحمد: لا يكون للخمرِ ثمن، ولا لشيءٍ من الميتةِ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد، لا ثمنَ لشيءٍ مِنَ المحرَّمِ.

  6. "مسائل الكوسج" (٢١٢٠)