١٦٣١ - ٢ - مكان الرد
8 paragraphs · vol. 5, p. 316
- vol. 5, p. 316
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السُّفْتَجة (١) ؟
قال: لا بأسَ بِها إِذَا كانَ عَلَى وجه المعروف.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)السفتجة: هو كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر ليعطيه ما أقرضه، وهي لفظة أعجمية. "تهذيب الأسماء واللغات" ٣/ ١٤٩.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٨٠)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن رجلٍ أراد سفتجة من رجل إلى سجستان.
فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك إلى سجستان ليقبض المال رجلًا بأربعة آلاف درهم.
قال: بكم يؤخذ إلى سجستان رجل؟ .
vol. 5, p. 317قُلْتُ أنا: بمائة درهمٍ.
قال: ثلاثة آلاف وتسعمائة ربا.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٧٨)
قال أبو داود: قلت لأحمد: السفتجة؟
قال: إذا كان على وجه المعروف تريد أن تصطنع إلى صاحبه معروفًا فلا بأس، وإذا كان يريد أن ينتفع بالدراهم أو يؤخر دفعها أو يأخذ وقاية فلا يصلح.
-
وربما سألت أحمد عنه فذكر نحو هذا، ولم يذكر: يؤخر دفعها.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٥٦)
-
ونقل عنه قاسم بن الفرغاني، وقد سُئل عن رجل له بسامرَّا دين: يخرج يقتضيه؟
قال: لا.
-
قلنا: فكيف يصنع؟
قال: يوكل رجلًا من ثَمَّ فيقضي دينه.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢١٠