فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
106 paragraphs · vol. 5, p. 320
Page 3 of 3
- vol. 5, p. 335
قيل: فإن كان قد زاد أو نقص يوم اشتراه؟
قال: هو أحق به، زاد أو نقص.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٧) ، (١٣٩٧)
-
ونقل أحمد بن سعيد في الراهن إذا مات مفلسًا: المرتهن أسوة بالغرماء.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٢
ونقل الحسن بن ثواب عن أحمد: إن كان ثوبًا واحدًا، فتلف بعضه فهو أسوة الغرماء وإن كان رزمًا فتلف بعضها، فإنه يأخذ بقيمتها إذا كان بعينه؛ لأن السالم من المبيع وجده البائع بعينه، فيدخل في عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به" .
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٢، "المغني" ٦/ ١٤٣ - ١٤٤
ونقل حنبل عنه في ولد الجارية ونتاج الدابة: هو للبائع؛ لأنها زيادة، فكانت للبائع كالمتصلة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٣، "المغني" ٦/ ٥٥٠، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٩٧
vol. 5, p. 336قال بكر بن محمد: قال أحمد: لو حكم حاكم أنه أسوة الغرماء نقض حكمه وأخذه.
-
"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٥٤٣، "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٩٠٧، "حاشية الروض" ٥/ ١٧٤
نقل أبو طالب: إذا تلف بعض العين لا يرجع ببقية العين، ويكون أسوة الغرماء.
-
"المغني" ٦/ ١٤٣، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٨٧
نقل أبو الحارث: إن قال المفلس: إنما لك ثمنه فأنا أبيعه وأعطيك، فربه أحق به.
-
"الفروع" ٤/ ٣٠٠
٤ - بيع القاضي مال المفلس وتقسيمه بين الغرماء
[١٦٥١ - أ - بيع القاضي مال المفلس]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ومَا يفعلُ في الرَّجلِ إِذَا أَفْلَسَ؟
قال: لا تُباع الدَّارُ ولا الخادمُ إِذَا كَانَ يحتاجُ إِليهِ.
قُلْتُ: يُؤاجر في عَمَلٍ إِنْ كانَ يُحسنه؟
قال: إِنِّي أُخيركَ إِذَا كَانَ رجل في كسبه فضل عَنْ قوتِهِ.
قُلْتُ: فالنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما فَعَل بمعاذ؟
قال: أخْرَجَهُ لهم مِنْ مَالِهِ (١) ، والدارُ والخادمُ ليسَ مِنْ هذا في شيءٍ، يُعْطَى مِنَ الزكاةِ مَنْ لَهُ دارٌ وخادمٌ.
vol. 5, p. 337قال إسحاق: كما قال، فلذلك لا يُبَاع عليه الخادمُ والدارُ.
- (١)روى هذا الحديث موصولًا من حديث كعب بن مالك رضي اللَّه عنه: عبد الرزاق ٨/ ٢٦٨ (١٥١٧٧)، والبيهقي ٦/ ٤٨ من طريق معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن = = كعب عن أبيه قال: كان معاذ بن جبل رجلًا سمحًا شابًّا جميلًا .. وكان لا يمسك شيئًا، فلم يزل يدَّان حتى أغلق ماله كله من الدين، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يطلب إليه أن يسأل غرماءه أن يضعوا له فأبوا، فباع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كل ماله في دينه حتى قام معاذ بغير شيء. . الحديث بطوله. والطبراني في "الأوسط" ٣/ ٣٠٩ (٣٢٥٠) من طريق عمارة بن غزية عن الزهري، عن ابن كعب، عن أبيه. وفيه ابن لهيعة. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٤٣: فيه ابن لهيعة، وفيه كلام، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن ابن شهاب قال: عن ابن كعب بن مالك. ولم يسمه، وفي الصحيح غير حديث كذلك، ولا يعلم في أولاد كعب ضعيف واللَّه أعلم. اهـ. ورواه مرسلًا عن ابن كعب بن مالك -ولم يسمه- الطبراني في ٢٠/ ٣٠ (٤٤) عن عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب. والحاكم ٣/ ٢٦٩ عن أبي بن كعب من طريق عبد اللَّه بن أحمد، عند أبيه السالف عن الطبراني، وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٤٣: رواه الطبراني في "الكبير" مرسلًا، ورجاله رجال الصحيح. والبيهقي ٦/ ٤٨ عن ابن كعب بن مالك من طريق عبد الرزاق. ثم قال: وكذلك رواه عبد اللَّه بن المبارك، عن معمر ولم يقل: عن أبيه. وقال: عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كان معاذ. . فذكره.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٨١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال عمرُ بن عبد العزيز: إِذَا كانَ خادم ومنزلٌ لمْ يبعْ مَالَهُ، ولمْ يسجنْ إِذَا لمْ يكنْ لَهُ غير هذا؟
قال: مَا أَحسنه! أمَّا أنا فأسْتَحسنه، إذَا حُبس ذَهَبَ كسبُهُ، وضَاع عيالُهُ، ولمْ يرد ذَلِكَ على الغرماء شيئًا.
vol. 5, p. 338قال إسحاق: كما قال، لا يُباع المسكنُ والخادمُ في الدَّين.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٩٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان إذا حُبِسَ الرجلُ فطَالَ حبسُه وله مالٌ، لا يريدُ أنْ يبيع ماله. قال سفيان: إذا فلسه القاضي يبيعُ ماله فيكونُ بين الغرماءِ. سُئِلَ: فيما دون أنْ يفلسه القاضي لا يُباعُ مالُهُ؟
قال: لا.
قال أحمد: يباعُ عليه إلا مسكنًا أو خادمًا أو شيئًا لابد له منه يبيع عليه الحاكم، وإن لم يفلسه القاضي.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢١٨)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا صح الدين على الرجل عند القاضي وله مال يباع عليه؟
قال: نعم، باع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على معاذ.
قال أحمد: يقال: إلا المسكن والخادم.
قلت لأحمد: ويترك له قوت؟
قال: نعم، ما يتقوته، ثم قال أحمد: إن كان عليه عيال فيترك لهم قوام.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٥٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث معاذ أن عليه دينًا فأخرجه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ماله لغرمائه، وحديث شريح أنه كان يبيع ما فوق الإزار (١) - يعني: كل شيء إلا الإزار.
vol. 5, p. 339قال أبي: يبيع كل شيء إلا المسكن وما يواريه من ثيابه، والخادم إن كان شيخًا كبيرًا، أو ذميًّا، أو به حاجة إليه لا يبيعه.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٣٧ (٢٢٩٠٤).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٠٢)
وقال في رواية الميموني: يترك له قدر ما يقوم به معاشه، ويُباع الباقي.
-
"المغني" ٦/ ٥٨٠، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٠٦
ونقل حرب: إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضي.
-
"الفروع" ٤/ ٢٨٩، "المبدع" ٤/ ٣٠٨، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٧٢
ب- تقسيمه بين الغرماء
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن رجل أفلس وعنده شيء من المال وعليه دين، لواحد كذا وكذا، ولآخر مثل ذلك، والمال لا يحيط بما عليه؟
قال: يعطي كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٥) ، (١٣٩٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قضى في مرضه بعض الغرماء دون بعض أيجوز له؟ أم هو بالحصص؟
قال: لا بأس، أن يقضي بعضهم دون بعض، وأحب إلي أن يواسي بينهم في القضاء.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٢)
- vol. 5, p. 340
١٦٥٢ - هل يحبس المفلس لو ادَّان بعد إشهار إفلاسه؟
-
نقل حنبل عنه: لو فلسه القاضي ثم ادَّان لم يحبس؛ لأن أمره قد وضح.
-
"الفروع" ٤/ ٣٠٩
[١٦٥٣ - مؤاجرة المفلس نفسه لسداد ديونه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ومَا يفعلُ في الرَّجلِ إِذَا أَفْلَسَ؟
قال: لا تُباع الدَّارُ ولا الخادمُ إِذَا كَانَ يحتاجُ إِليهِ.
قُلْتُ: يُؤاجر في عَمَلٍ إِنْ كانَ يُحسنه؟
قال: إِنِّي أُخيركَ إِذَا كَانَ رجل في كسبه فضل عَنْ قوتِهِ.
قُلْتُ: فالنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما فَعَل بمعاذ؟
قال: أخْرَجَهُ لهم مِنْ مَالِهِ، والدارُ والخادمُ ليسَ مِنْ هذا في شيءٍ، يُعْطَى مِنَ الزكاةِ مَنْ لَهُ دارٌ وخادمٌ.
قال إسحاق: كما قال، فلذلك لا يُبَاع عليه الخادمُ والدارُ.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٨١)
-
نقل حنبل عنه: يُعطي الغرماء ما كان له، ولا يحكم له بغيره.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٥
١٦٥٤ - ثانيًا: المقاصة في الدين
وقال في رواية مهنا في رجل له على رجل عشرة دراهم وللآخر عليه عشرة دراهم، فلقيه فقال: العشرة التي لي عليك بالعشرة التي لك عليَّ: فهو جائز، قد قضاه حين صارت له عليه عشرة.
- vol. 5, p. 341
وقال في موضع آخر في رجل استقرض من رجل دراهم فجاءه بدراهم ليقضيه فقال: قد جعلتك في حل. ثم ذكر هذا المستقرض أن له على الذي أقرضه دراهم أصابها في حسابه فطالب بها. فقال: الذي كنت أقرضتك قضاء مما ذكرت، فقال أحمد: تلك قد حاله منها. ويأخذ منه الدراهم التي أصابها في حسابه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٨٢