فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
106 paragraphs · vol. 5, p. 320
Page 2 of 3
- vol. 5, p. 328
"الفروع" ٤/ ٣٢٥
١٦٤٣ - الشيخ الكبير يُنكر عقله، يحجر عليه؟
-
ونقل المروذي عنه: أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف، كان يضع ماله في الفساد وشراء المغنيات.
-
"الفروع" ٤/ ٣١٨، "المبدع" ٤/ ٣٤٣، "الإنصاف" ١٣/ ٣٩١، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٣٢
[١٦٤٤ - تقييد المجنون إذا خافوا عليه]
قال مهنا: المجنون يقيد بالحديد إذا خافوا عليه؟
قال: نعم.
-
"الفروع" ٤/ ٣٢٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٢٧
[١٦٤٥ - حكم تصرفات العبد في ماله]
قال إسحاق بن منصور: كفالةُ العبدِ؟
vol. 5, p. 329قالَ: لا يكفل إلَّا بإذنِ سَيِّدِهِ.
قال إسحاق: كَما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٩١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عبدٍ دفع إلى رجل مالًا فأمره أن يشتريه فاشتراه به وأعتقه؟
قال: يرد الدراهم على المولى ويؤخذ المشترى بالثمن، والعبد حر.
قلت لأحمد: لمن ولاؤه؟
قال: للمشتري.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٥٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قال: أشتري منك العبد بهذا الألف، فإني أجبن عنه.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٥٣)
قال عبد اللَّه: قيل لأبي: المملوك يكون له مال، يتصدق من ماله بغير إذن مولاه؟
قال: لا يعجبني.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٥)
-
[١٦٤٦ - هل يملك العبد بالتمليك؟]
-
قال في رواية محمد بن الحسن بن هارون عنه في رجل وهب لغلامه جارية: فلا يطؤها.
-
ونقل الأثرم: إذا وهب لعبده جارية فلا يعتقها، إنما هي لسيده.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٣
vol. 5, p. 330نقل حرب: لو باعه العبد وله سرية لم يفرق بينهما كامرأته، وهي ملك لسيده.
-
"الفروع" ٤/ ٣٣٤
[١٦٤٧ - العبد المأذون له في التجارة، إذا ركبه الدين]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ المأذونُ له في التِّجارةِ إِذَا ركبه الدَّينُ؟
قال: إِذَا أذنَ لَهُ فَعَلَى السَّيدِ.
قال إسحاق: كما قال في رَقبتِهِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٧٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ يُباعُ في الدَّيْنِ؟
قال: إِذَا لمْ يكن أذن له سيده، فإِنَّ ذَلِكَ في رَقبتِهِ إِنْ شَاءَ سَيّدُهُ فَدَاهُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٨٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ إِذَا أُعْتِقَ وعَليه دين؟
قال: الدينُ عَلى سَيّدِهِ إِذَا كَانَ أِذنَ لَهُ، وإِنْ جَنَى جنايةً فَعَلَى سَيّدِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٨٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ أَذِنَ لعبدِهِ في التجارةِ، فجرح إنسانًا، قال: يُدْفَعُ برمتِهِ، فيكون الدينُ عَلَى العبدِ حيثما ذهب.
قال أحمد: إِذَا أَذِنَ لعبده في التجارة؛ فالدَّينُ عَلَى السيد، والعبدُ يسلم بجنايته إلَّا أنْ يفديه مولاهُ.
vol. 5, p. 331قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٢٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن العبدِ المأذُون لَهُ في التجارة عَن إقراره؟ قال: جائزٌ.
قالَ أحمد: إِذَا أَذِنَ لَهُ فهو جائز.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٢٥)
قال صالح: وقال في عبد عتقه مولاه، وقد كان أذن له في التجارة فادَّان: يؤخذ السيد بما آدَّان لما أذن له فيه، وإن كان غير ذلك فما آدَّان العبد فهو ذمة في العبد، وليس على المولى شيء يؤديه العبد عن نفسه.
-
"مسائل صالح" (٥٣٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العبد يأذن له سيده فيدان؟
قال: الدين على السيد.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٩)
قال عبد اللَّه: قال وكيع: لا يباع العبد في الدين.
قال أبي: خالف وكيع سفيان في هذا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد أعتقه مولاه، وعلى العبد دين من يقضيه؟
قال: إن كان أذن له في التجارة، فادان العبد بما ادان لما أذن له فيه، وإن كان غير ذلك، فما ادَّان العبد فهو في ذمة العبد يؤديه عن نفسه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٧)
- vol. 5, p. 332
ونقل مهنا عنه: للسيد فداؤه إن أذن لعبده في نوع ولم ينه عن غيره، وإلا فللبائع أخذ العبد حتى يأخذ حقه منه.
-
ونقل أبو طالب في تعليق دينه -على العبد أم مولاه- إن أعتقه فعلى مولاه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٧، "الفروع" ٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧
ونقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه الناس منه، فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة.
قال: هو عليه في ثمنه، كان مأذونًا له أو غير مأذون.
-
ونقل أيضًا فيمن اشترى من عبد ثوبًا فوجد به عيبًا، فقال العبد: أنا غير مأذون لي في التجارة.
قال: لا يقبل منه، إنما أراد أن يدفع عن نفسه.
-
ونقل حنبل: إن حجر على عبده فمن بايعه بعد علمه لم يكن له شيء؛ لأنه المتلف.
-
"الفروع" ٤/ ٣٣٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٤٨
آثار الحجر على المفلس
[١٦٤٨ - ١ - حلول الدين المؤجل عليه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يموتُ أو يفلسُ، حلَّ دينه؟
قال: إذا وثق لَهُ الورثة فهو أحبّ لي، وإِذَا أفلسَ لمْ يحل دَينه، والموتُ أخرى أنْ يحلَّ دَينه.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٤٣)
vol. 5, p. 333وقال الحسن بن ثواب: قال أحمد: يكون ماله موقوفًا إلى أن يحل دينه، فيختار البائع الفسخ أو الترك. وكذلك نقل أبو الحارث وحنبل.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٥، "المغني" ٦/ ٥٦٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٩٢
[١٦٤٩ - ٢ - يمنع تصرفه في عين ماله]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا فَلَّسَ القاضي الرَّجُلَ فليس له بيعٌ، ولا صدقةٌ، ولا عتقٌ؟
قال: أمَّا بيعٌ وصدقة فنعم، وأمَّا العتقُ فهذا شيءٌ مستهلك. يقولُ: يجوز عتْقُهُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد، وذَلِكَ أنَّ العتْقَ للَّه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٩٦)
-
نقل محمد بن موسى عنه: إذا طلب البائع عين ماله لم يجز بيعه ولا هبته، ولا عتقه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٤
وسأله جعفر: من عليه دين أيتصدق بشيء؟
قال: الشيء اليسير، وقضاء دينه أوجب عليه.
-
ونقل حنبل فيمن تصدق وأبواه فقيران: رُدَّ عليهما، إلَّا لمن دونهما؛ للخبر (١) ، ولا يصح بعده.
- (١)قد تقدم تخريجه من حديث عبد اللَّه بن زيد رضي اللَّه عنه.
-
ونقل موسى بن سعيد: إن تصرف قبل طلب رب العين لها جاز، لا بعده.
-
"الفروع" ٤/ ٢٩٩، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٨٠
vol. 5, p. 334وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطلب البائع منه مما بايع المشتري عليه؟
فقال: إن أحدث فيه المشتري عتقًا أو بيعًا أو هبة؛ فهو جائز ما لم يطلب البائع ذلك، وذلك أن الحديث قال: "هو أحق" (١) فلا يكون أحق به إلا بالطلب، فلعله ألَّا يطلبه.
قلت: أرأيت إن طلبه منه فلم يدفعه إليه؟
قال: فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٨، والبخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه".
-
"تقرير القواعد" ١/ ٤١١
[١٦٥٠ - ٣ - من وجد عين ماله فهو أحق به زاد أو نقص]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أفلسَ الرجلُ فوجَد الرجل مِنْ مَتَاعِهِ النصف أو الثلث أو الربع أو اقْتضى مِنْ ثَمنه شيئًا؟
قال: لا، إلَّا أنْ يجده بعينِهِ.
قال إسحاق: كما قال إِذَا اقْتَضَى شيئًا كانَ هو والغرماء سواء.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٢٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الموتُ والإِفلاسُ واحدٌ؟
قال: لا، الموتُ أسوة الغرماء، والإفلاسُ هو أحقّ بِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٢٦)
vol. 5, p. 335قال ابن هانئ: حَدَّثَنَا بدر بن أبي بدر قال: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا عبد الصمد، قال: حَدَّثَنَا عمر بن إبراهيم -رجل له فضل أعطاني كتابًا له كبيرًا- قال: حَدَّثَنَا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٠، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف معروف، لكن للحديث شاهد من حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٨ وقد تقدم آنفا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه؟
قال: هو أحق به. متاعه.