فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين

106 paragraphs · vol. 5, p. 320

Page 2 of 3

  1. "الفروع" ٤/ ٣٢٥

    ١٦٤٣ - الشيخ الكبير يُنكر عقله، يحجر عليه؟

    vol. 5, p. 328
  2. ونقل المروذي عنه: أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف، كان يضع ماله في الفساد وشراء المغنيات.

  3. "الفروع" ٤/ ٣١٨، "المبدع" ٤/ ٣٤٣، "الإنصاف" ١٣/ ٣٩١، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٣٢

    [١٦٤٤ - تقييد المجنون إذا خافوا عليه]

    قال مهنا: المجنون يقيد بالحديد إذا خافوا عليه؟

    قال: نعم.

  4. "الفروع" ٤/ ٣٢٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٢٧

    [١٦٤٥ - حكم تصرفات العبد في ماله]

    قال إسحاق بن منصور: كفالةُ العبدِ؟

    vol. 5, p. 329قالَ: لا يكفل إلَّا بإذنِ سَيِّدِهِ.

    قال إسحاق: كَما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (٣١٩١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عبدٍ دفع إلى رجل مالًا فأمره أن يشتريه فاشتراه به وأعتقه؟

    قال: يرد الدراهم على المولى ويؤخذ المشترى بالثمن، والعبد حر.

    قلت لأحمد: لمن ولاؤه؟

    قال: للمشتري.

  6. "مسائل أبي داود" (١٣٥٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قال: أشتري منك العبد بهذا الألف، فإني أجبن عنه.

  7. "مسائل أبي داود" (١٣٥٣)

    قال عبد اللَّه: قيل لأبي: المملوك يكون له مال، يتصدق من ماله بغير إذن مولاه؟

    قال: لا يعجبني.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٥)

  9. [١٦٤٦ - هل يملك العبد بالتمليك؟]

  10. قال في رواية محمد بن الحسن بن هارون عنه في رجل وهب لغلامه جارية: فلا يطؤها.

  11. ونقل الأثرم: إذا وهب لعبده جارية فلا يعتقها، إنما هي لسيده.

  12. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٣

    vol. 5, p. 330نقل حرب: لو باعه العبد وله سرية لم يفرق بينهما كامرأته، وهي ملك لسيده.

  13. "الفروع" ٤/ ٣٣٤

    [١٦٤٧ - العبد المأذون له في التجارة، إذا ركبه الدين]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ المأذونُ له في التِّجارةِ إِذَا ركبه الدَّينُ؟

    قال: إِذَا أذنَ لَهُ فَعَلَى السَّيدِ.

    قال إسحاق: كما قال في رَقبتِهِ.

  14. "مسائل الكوسج" (١٨٧٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ يُباعُ في الدَّيْنِ؟

    قال: إِذَا لمْ يكن أذن له سيده، فإِنَّ ذَلِكَ في رَقبتِهِ إِنْ شَاءَ سَيّدُهُ فَدَاهُ.

    قال إسحاق: كما قال.

  15. "مسائل الكوسج" (١٨٨٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ إِذَا أُعْتِقَ وعَليه دين؟

    قال: الدينُ عَلى سَيّدِهِ إِذَا كَانَ أِذنَ لَهُ، وإِنْ جَنَى جنايةً فَعَلَى سَيّدِهِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  16. "مسائل الكوسج" (١٨٨٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ أَذِنَ لعبدِهِ في التجارةِ، فجرح إنسانًا، قال: يُدْفَعُ برمتِهِ، فيكون الدينُ عَلَى العبدِ حيثما ذهب.

    قال أحمد: إِذَا أَذِنَ لعبده في التجارة؛ فالدَّينُ عَلَى السيد، والعبدُ يسلم بجنايته إلَّا أنْ يفديه مولاهُ.

    vol. 5, p. 331قال إسحاق: كما قال أحمد.

  17. "مسائل الكوسج" (٢٢٢٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن العبدِ المأذُون لَهُ في التجارة عَن إقراره؟ قال: جائزٌ.

    قالَ أحمد: إِذَا أَذِنَ لَهُ فهو جائز.

    قال إسحاق: كما قال.

  18. "مسائل الكوسج" (٢٢٢٥)

    قال صالح: وقال في عبد عتقه مولاه، وقد كان أذن له في التجارة فادَّان: يؤخذ السيد بما آدَّان لما أذن له فيه، وإن كان غير ذلك فما آدَّان العبد فهو ذمة في العبد، وليس على المولى شيء يؤديه العبد عن نفسه.

  19. "مسائل صالح" (٥٣٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العبد يأذن له سيده فيدان؟

    قال: الدين على السيد.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٩)

    قال عبد اللَّه: قال وكيع: لا يباع العبد في الدين.

    قال أبي: خالف وكيع سفيان في هذا.

  21. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد أعتقه مولاه، وعلى العبد دين من يقضيه؟

    قال: إن كان أذن له في التجارة، فادان العبد بما ادان لما أذن له فيه، وإن كان غير ذلك، فما ادَّان العبد فهو في ذمة العبد يؤديه عن نفسه.

  22. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٧)

  23. ونقل مهنا عنه: للسيد فداؤه إن أذن لعبده في نوع ولم ينه عن غيره، وإلا فللبائع أخذ العبد حتى يأخذ حقه منه.

    vol. 5, p. 332
  24. ونقل أبو طالب في تعليق دينه -على العبد أم مولاه- إن أعتقه فعلى مولاه.

  25. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٧، "الفروع" ٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧

    ونقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه الناس منه، فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة.

    قال: هو عليه في ثمنه، كان مأذونًا له أو غير مأذون.

  26. ونقل أيضًا فيمن اشترى من عبد ثوبًا فوجد به عيبًا، فقال العبد: أنا غير مأذون لي في التجارة.

    قال: لا يقبل منه، إنما أراد أن يدفع عن نفسه.

  27. ونقل حنبل: إن حجر على عبده فمن بايعه بعد علمه لم يكن له شيء؛ لأنه المتلف.

  28. "الفروع" ٤/ ٣٣٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٤٨

    آثار الحجر على المفلس

    [١٦٤٨ - ١ - حلول الدين المؤجل عليه]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يموتُ أو يفلسُ، حلَّ دينه؟

    قال: إذا وثق لَهُ الورثة فهو أحبّ لي، وإِذَا أفلسَ لمْ يحل دَينه، والموتُ أخرى أنْ يحلَّ دَينه.

  29. "مسائل الكوسج" (١٨٤٣)

    vol. 5, p. 333وقال الحسن بن ثواب: قال أحمد: يكون ماله موقوفًا إلى أن يحل دينه، فيختار البائع الفسخ أو الترك. وكذلك نقل أبو الحارث وحنبل.

  30. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٥، "المغني" ٦/ ٥٦٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٩٢

    [١٦٤٩ - ٢ - يمنع تصرفه في عين ماله]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا فَلَّسَ القاضي الرَّجُلَ فليس له بيعٌ، ولا صدقةٌ، ولا عتقٌ؟

    قال: أمَّا بيعٌ وصدقة فنعم، وأمَّا العتقُ فهذا شيءٌ مستهلك. يقولُ: يجوز عتْقُهُ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد، وذَلِكَ أنَّ العتْقَ للَّه.

  31. "مسائل الكوسج" (٢٠٩٦)

  32. نقل محمد بن موسى عنه: إذا طلب البائع عين ماله لم يجز بيعه ولا هبته، ولا عتقه.

  33. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٤

    وسأله جعفر: من عليه دين أيتصدق بشيء؟

    قال: الشيء اليسير، وقضاء دينه أوجب عليه.

  34. ونقل حنبل فيمن تصدق وأبواه فقيران: رُدَّ عليهما، إلَّا لمن دونهما؛ للخبر (١) ، ولا يصح بعده.

    1. (١)قد تقدم تخريجه من حديث عبد اللَّه بن زيد رضي اللَّه عنه.
  35. ونقل موسى بن سعيد: إن تصرف قبل طلب رب العين لها جاز، لا بعده.

  36. "الفروع" ٤/ ٢٩٩، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٨٠

    vol. 5, p. 334وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطلب البائع منه مما بايع المشتري عليه؟

    فقال: إن أحدث فيه المشتري عتقًا أو بيعًا أو هبة؛ فهو جائز ما لم يطلب البائع ذلك، وذلك أن الحديث قال: "هو أحق" (١) فلا يكون أحق به إلا بالطلب، فلعله ألَّا يطلبه.

    قلت: أرأيت إن طلبه منه فلم يدفعه إليه؟

    قال: فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٨، والبخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه".
  37. "تقرير القواعد" ١/ ٤١١

    [١٦٥٠ - ٣ - من وجد عين ماله فهو أحق به زاد أو نقص]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أفلسَ الرجلُ فوجَد الرجل مِنْ مَتَاعِهِ النصف أو الثلث أو الربع أو اقْتضى مِنْ ثَمنه شيئًا؟

    قال: لا، إلَّا أنْ يجده بعينِهِ.

    قال إسحاق: كما قال إِذَا اقْتَضَى شيئًا كانَ هو والغرماء سواء.

  38. "مسائل الكوسج" (٢٠٢٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الموتُ والإِفلاسُ واحدٌ؟

    قال: لا، الموتُ أسوة الغرماء، والإفلاسُ هو أحقّ بِهِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  39. "مسائل الكوسج" (٢٠٢٦)

    vol. 5, p. 335قال ابن هانئ: حَدَّثَنَا بدر بن أبي بدر قال: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا عبد الصمد، قال: حَدَّثَنَا عمر بن إبراهيم -رجل له فضل أعطاني كتابًا له كبيرًا- قال: حَدَّثَنَا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٠، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف معروف، لكن للحديث شاهد من حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٨ وقد تقدم آنفا.
  40. "مسائل ابن هانئ" (١٢٦٦)

    قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه؟

    قال: هو أحق به. متاعه.