باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
258 paragraphs · vol. 1, p. 422
Page 3 of 7
- vol. 1, p. 441
"زاد المعاد" ٥/ ٦٠١
ونقل ابن القاسم عنه في المطلقة تطهر من الحيضة الثالثة قد كنت أقول بقول زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر فهبته.
وقال في رواية عبد اللَّه (١) النيسابوري: قد كنت أقول به، إلا أني أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض.
- (١)قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: هكذا في المطبوع، والصواب: "أبو عبد اللَّه".
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩.
-
[٢٦٦ - مدة الطهر بين الحيضتين]
قال إسحاق بن منصور: سمعتُ سفيان يقول: أهلُ المدينةِ يقولون: ما بين الحيضتينِ خمسة عشر. قُلْتُ: يأخذ به؟ قال: نعم.
قال أحمد: ليس ذا بشيء، بين الحيضتين على ما يكون.
قال إسحاق: ليس في الطهرِ وقت، وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل.
-
"مسائل الكوسج" (٧٥٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: تجعل بين الطهرين لها كم؟
قال: لا أقول فيه شيئًا.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٧)
- vol. 1, p. 442
[٢٦٧ - الطهر في أثناء الحيض وعلامته]
قال صالح: قال أبي: قال الشافعي: القصة البيضاء هو شيء يتبع الحيض أبيض، فإذا رأت ذاك فقد طهرت.
-
"مسائل صالح" (١١٣٠)
-
روى عنه حنبل: القصة البيضاء هو الطهر.
-
"فتح الباري" لابن رجب
[٢٦٨ - ما يندب للمرأة إذا خرجت من الحيض]
-
روى عنه حنبل: يستحب للمرأة إذا هي خرجت من حيضها أن تُمسِّك مع القطنة من المسك ليقطع عنها رائحة الدم وزفرته تتبع به مجاري الدم.
وقال في موضع آخر: يستحب للمرأة إذا طهرت من الحيض أن تمس طيبًا وتُمسكه مع القطنة ليقطع عنها رائحة الدم وزفورته؛ لأن دم الحيض دم له رائحة.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٩٧، ٩٨
[٢٦٩ - وطء المرأة قبل غسلها من حيضها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة إذا رأت الطهر، هل يصيبها زوجها قبل أن تغتسل؟
قال: لا، حتى تغتسل.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٧٣٩)
vol. 1, p. 443قال صالح: قلت: المرأة تحيض، أيغشاها زوجها قبل أن تغتسل؟
قال: لا، حتى تغتسل بالماء، قال اللَّه: {حَتَّى يَطْهُرنَ فَإِذَا تَطَهَّرنَ} [البقرة: ٢٢٢] فإذا تطهرن بالماء.
-
"مسائل صالح" (١١٤٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن وطء المرأة إذا طهرت من حيضها؟
قال: لا، حتى تغتسل.
-
"مسائل أبي داود" (١٧٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة؟
قال أبو عبد اللَّه: لا يغشاها ما لم تغتسل من حيضها ذلك.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٦)
- vol. 1, p. 444
[فصل في أحكام الجنب والحائض]
-
[٢٧٠ - قراءة القرآن للجنب والحائض]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يقرأُ الجنبُ مِنَ القرآنِ؟
قال: طرفَ، الآيةِ والشيءَ كذلك، والتسبيح، فأما أنْ يتعمدَ الآيةَ والسورةَ فما يعجبني.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الحائض والجنب سواء؟
قال: الجنب أهون في بعض الأحوال.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد.
-
"مسائل الكوسج" (٣٨١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الحائض لا تقرأ شيئًا من القرآن؟
قال: لا وتسبح وتذكر اللَّه.
وقال: الحائض أشد من الجنب ورخص في الكلمة يقرؤها.
-
"مسائل أبي داود" (١٧٨)
قال ابن هانئ: سألته عن الجنب يقرأ (بسم اللَّه الرحمن الرحيم) ؟
قال: لا يتمها، هي آية من كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجنب، يقرأ آية من القرآن؟
vol. 1, p. 445قال: لا بأس أن يقرأ دون الآية، يروى عن علي: ولا حرف - يعني: الجنب (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ١/ ٣٣٦ (١٣٠٦)، وابن أبي شيبة ١/ ٩٧ (١٠٨٦).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجنب يذكر اسم اللَّه؟
قال: لا بأس بذكر اسم اللَّه، ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويقرأ القرآن ولا يقرأ آية تامة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث حدثناه الفضل بن زياد، الذي يقال له الطِّسْتِي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا من القرآن" (٢) .
فقال أبي: هذا باطل. أنكره على إسماعيل بن عياش، يعني: أنه وهم من إسماعيل بن عياش.
- (٢)رواه ابن ماجه (٥٩٦) من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل، به وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (١٣٠): منكر.
-
"العلل" لعبد اللَّه (٥٦٧٥)
-
نقل المروذي عنه في الجنب: لا يُعجبني أن يؤذن ولا يقرأ حرفًا.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٢٣ - ٨٢٤
قال موسى بن عيسى: قلت لأحمد: هل يقرأ الجنب شيئًا من القرآن؟
قال: لا، والتسبيح رُخص فيه، وأما أن يتعمد الآية أو السورة: فلا يعجبني.
-
"الطبقات" ٤/ ٤٠٢
vol. 1, p. 446نقل عنه الحسن بن ثواب: تقرأ النفساء إذا انقطع دمها دون الحائض.
-
"الإنصاف" ١/ ٣٧١
٢٧١ - مس المصحف وما فيه ذكر اللَّه
قال صالح: قال أبي: لا يمس المصحف إلا طاهر، واحتج بحديث سعد (١) ، وإذا أراد أن يقرأ في المصحف على غير طهارة لم يمسه؛ ويصفحه بعود أو بشيء.
- (١)رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٤٧ - ٤٨ (١١٢) عن مصعب بن سعد قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، فاحتككتُ، فقال: لعلك مسست ذكرك، فقلت: نعم، قال فقم فتوضأ.
-
"مسائل صالح" (١٣٢٧)
قال المروذي: قال الإمام أحمد: لا يمس الدراهم إلا طاهرًا، كما لو كان مكتوبًا في ورقة.
وقال في رواية أبي طالب: يجوز.
-
"الأحكام السلطانية" ١٨٠
٢٧٢ - الحائض تسبح وتكبر وتذكر اللَّه؟
قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تسبح وتكبر؟
قال: لا بأس به.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٢)
- vol. 1, p. 447
[٢٧٣ - المرور بالمسجد والجلوس به]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يجلسُ الجُنُبُ في المسجدِ أو يمرُّ بِهِ مارًا؟
قال: إذا توضَّأ فلا بأسَ أن يجلسَ فيه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٨٥)
-
٢٧٤ - هل يجوز كتابة شيء فيه ذكر اللَّه لأهل الذمة؟
-
نقل عنه الأثرم: يجوز أن يكتب إلى أهل الذمة كتاب فيه ذكر اللَّه، قد كتب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المشركين (١) .
- (١)من ذلك ما كتبه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى هرقل ملك الروم، رواه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣).
-
"الفروع" ١/ ١٩٦
[٢٧٥ - هل يجوز للرجل أن يغزو ومعه مصحف؟]
-
نقل عنه إبراهيم بن الحارث: لا يجوز للرجل أن يغزو ومعه مصحف، وقيل: إلا مع غلبة السلام.
-
"الفروع" ١/ ١٩٦
vol. 1, p. 448[٢٧٦ - ما للرجل من امرأته وهي حائض]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما يصلح للرجل من امرأته حائضًا؟
قال: ما دون الجِمَاعِ، يقبلها ويباشرها ويتوضأ منهما.
قال إسحاق: كما قال، حتَّى لو جامعها دون الفرجِ فأنزل لم يكن به بأس. حتَّى لقد قال الحكم: لا بأسَ أن يضعَ فرجَه على فرجِهَا ما لم يدخله (١) ، والنخعي يقول: إن أمَّ عمران لتعلم أنِّي أطعن بين أليتيها وهي حائض (٢) .
- (١)"المحلى" ١٠/ ٧٩.
- (٢)رواه الدارمي في "السنن" ١/ ٦٩٤ (١٠٧٥).
-
"مسائل الكوسج" (٥٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يباشر الرجل الحائض؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٧٣٦)
قال ابن هانئ: قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟
قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه.