باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها

258 paragraphs · vol. 1, p. 422

Page 3 of 7

  1. "زاد المعاد" ٥/ ٦٠١

    ونقل ابن القاسم عنه في المطلقة تطهر من الحيضة الثالثة قد كنت أقول بقول زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر فهبته.

    وقال في رواية عبد اللَّه (١) النيسابوري: قد كنت أقول به، إلا أني أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض.

    1. (١)قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: هكذا في المطبوع، والصواب: "أبو عبد اللَّه".
    vol. 1, p. 441
  2. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩.

  3. [٢٦٦ - مدة الطهر بين الحيضتين]

    قال إسحاق بن منصور: سمعتُ سفيان يقول: أهلُ المدينةِ يقولون: ما بين الحيضتينِ خمسة عشر. قُلْتُ: يأخذ به؟ قال: نعم.

    قال أحمد: ليس ذا بشيء، بين الحيضتين على ما يكون.

    قال إسحاق: ليس في الطهرِ وقت، وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل.

  4. "مسائل الكوسج" (٧٥٢)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: تجعل بين الطهرين لها كم؟

    قال: لا أقول فيه شيئًا.

  5. "مسائل أبي داود" (١٥٧)

  6. [٢٦٧ - الطهر في أثناء الحيض وعلامته]

    قال صالح: قال أبي: قال الشافعي: القصة البيضاء هو شيء يتبع الحيض أبيض، فإذا رأت ذاك فقد طهرت.

    vol. 1, p. 442
  7. "مسائل صالح" (١١٣٠)

  8. روى عنه حنبل: القصة البيضاء هو الطهر.

  9. "فتح الباري" لابن رجب

    [٢٦٨ - ما يندب للمرأة إذا خرجت من الحيض]

  10. روى عنه حنبل: يستحب للمرأة إذا هي خرجت من حيضها أن تُمسِّك مع القطنة من المسك ليقطع عنها رائحة الدم وزفرته تتبع به مجاري الدم.

    وقال في موضع آخر: يستحب للمرأة إذا طهرت من الحيض أن تمس طيبًا وتُمسكه مع القطنة ليقطع عنها رائحة الدم وزفورته؛ لأن دم الحيض دم له رائحة.

  11. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٩٧، ٩٨

    [٢٦٩ - وطء المرأة قبل غسلها من حيضها]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة إذا رأت الطهر، هل يصيبها زوجها قبل أن تغتسل؟

    قال: لا، حتى تغتسل.

    قال إسحاق: كما قال.

  12. "مسائل الكوسج" (٧٣٩)

    vol. 1, p. 443قال صالح: قلت: المرأة تحيض، أيغشاها زوجها قبل أن تغتسل؟

    قال: لا، حتى تغتسل بالماء، قال اللَّه: {حَتَّى يَطْهُرنَ فَإِذَا تَطَهَّرنَ} [البقرة: ٢٢٢] فإذا تطهرن بالماء.

  13. "مسائل صالح" (١١٤٦)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن وطء المرأة إذا طهرت من حيضها؟

    قال: لا، حتى تغتسل.

  14. "مسائل أبي داود" (١٧٦)

    قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة؟

    قال أبو عبد اللَّه: لا يغشاها ما لم تغتسل من حيضها ذلك.

  15. "مسائل ابن هانئ" (١٥٦)

  16. [فصل في أحكام الجنب والحائض]

    vol. 1, p. 444
  17. [٢٧٠ - قراءة القرآن للجنب والحائض]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يقرأُ الجنبُ مِنَ القرآنِ؟

    قال: طرفَ، الآيةِ والشيءَ كذلك، والتسبيح، فأما أنْ يتعمدَ الآيةَ والسورةَ فما يعجبني.

    قال إسحاق: كما قال.

  18. "مسائل الكوسج" (٦٩)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الحائض والجنب سواء؟

    قال: الجنب أهون في بعض الأحوال.

    قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد.

  19. "مسائل الكوسج" (٣٨١)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الحائض لا تقرأ شيئًا من القرآن؟

    قال: لا وتسبح وتذكر اللَّه.

    وقال: الحائض أشد من الجنب ورخص في الكلمة يقرؤها.

  20. "مسائل أبي داود" (١٧٨)

    قال ابن هانئ: سألته عن الجنب يقرأ (بسم اللَّه الرحمن الرحيم) ؟

    قال: لا يتمها، هي آية من كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ.

  21. "مسائل ابن هانئ" (١٢٤)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجنب، يقرأ آية من القرآن؟

    vol. 1, p. 445قال: لا بأس أن يقرأ دون الآية، يروى عن علي: ولا حرف - يعني: الجنب (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١/ ٣٣٦ (١٣٠٦)، وابن أبي شيبة ١/ ٩٧ (١٠٨٦).
  22. "مسائل عبد اللَّه" (١٢١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجنب يذكر اسم اللَّه؟

    قال: لا بأس بذكر اسم اللَّه، ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويقرأ القرآن ولا يقرأ آية تامة.

  23. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث حدثناه الفضل بن زياد، الذي يقال له الطِّسْتِي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا من القرآن" (٢) .

    فقال أبي: هذا باطل. أنكره على إسماعيل بن عياش، يعني: أنه وهم من إسماعيل بن عياش.

    1. (٢)رواه ابن ماجه (٥٩٦) من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل، به وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (١٣٠): منكر.
  24. "العلل" لعبد اللَّه (٥٦٧٥)

  25. نقل المروذي عنه في الجنب: لا يُعجبني أن يؤذن ولا يقرأ حرفًا.

  26. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٢٣ - ٨٢٤

    قال موسى بن عيسى: قلت لأحمد: هل يقرأ الجنب شيئًا من القرآن؟

    قال: لا، والتسبيح رُخص فيه، وأما أن يتعمد الآية أو السورة: فلا يعجبني.

  27. "الطبقات" ٤/ ٤٠٢

    vol. 1, p. 446نقل عنه الحسن بن ثواب: تقرأ النفساء إذا انقطع دمها دون الحائض.

  28. "الإنصاف" ١/ ٣٧١

    ٢٧١ - مس المصحف وما فيه ذكر اللَّه

    قال صالح: قال أبي: لا يمس المصحف إلا طاهر، واحتج بحديث سعد (١) ، وإذا أراد أن يقرأ في المصحف على غير طهارة لم يمسه؛ ويصفحه بعود أو بشيء.

    1. (١)رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٤٧ - ٤٨ (١١٢) عن مصعب بن سعد قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، فاحتككتُ، فقال: لعلك مسست ذكرك، فقلت: نعم، قال فقم فتوضأ.
  29. "مسائل صالح" (١٣٢٧)

    قال المروذي: قال الإمام أحمد: لا يمس الدراهم إلا طاهرًا، كما لو كان مكتوبًا في ورقة.

    وقال في رواية أبي طالب: يجوز.

  30. "الأحكام السلطانية" ١٨٠

    ٢٧٢ - الحائض تسبح وتكبر وتذكر اللَّه؟

    قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تسبح وتكبر؟

    قال: لا بأس به.

  31. "مسائل ابن هانئ" (١٥٢)

  32. [٢٧٣ - المرور بالمسجد والجلوس به]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يجلسُ الجُنُبُ في المسجدِ أو يمرُّ بِهِ مارًا؟

    قال: إذا توضَّأ فلا بأسَ أن يجلسَ فيه.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 1, p. 447
  33. "مسائل الكوسج" (٨٥)

  34. ٢٧٤ - هل يجوز كتابة شيء فيه ذكر اللَّه لأهل الذمة؟

  35. نقل عنه الأثرم: يجوز أن يكتب إلى أهل الذمة كتاب فيه ذكر اللَّه، قد كتب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المشركين (١) .

    1. (١)من ذلك ما كتبه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى هرقل ملك الروم، رواه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣).
  36. "الفروع" ١/ ١٩٦

    [٢٧٥ - هل يجوز للرجل أن يغزو ومعه مصحف؟]

  37. نقل عنه إبراهيم بن الحارث: لا يجوز للرجل أن يغزو ومعه مصحف، وقيل: إلا مع غلبة السلام.

  38. "الفروع" ١/ ١٩٦

    vol. 1, p. 448[٢٧٦ - ما للرجل من امرأته وهي حائض]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما يصلح للرجل من امرأته حائضًا؟

    قال: ما دون الجِمَاعِ، يقبلها ويباشرها ويتوضأ منهما.

    قال إسحاق: كما قال، حتَّى لو جامعها دون الفرجِ فأنزل لم يكن به بأس. حتَّى لقد قال الحكم: لا بأسَ أن يضعَ فرجَه على فرجِهَا ما لم يدخله (١) ، والنخعي يقول: إن أمَّ عمران لتعلم أنِّي أطعن بين أليتيها وهي حائض (٢) .

    1. (١)"المحلى" ١٠/ ٧٩.
    2. (٢)رواه الدارمي في "السنن" ١/ ٦٩٤ (١٠٧٥).
  39. "مسائل الكوسج" (٥٦)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يباشر الرجل الحائض؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.

  40. "مسائل الكوسج" (٧٣٦)

    قال ابن هانئ: قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟

    قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه.