باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
258 paragraphs · vol. 1, p. 422
Page 4 of 7
- vol. 1, p. 448
"مسائل ابن هانئ" (١٥٩)
قال حنبل: سمعت أبي عبد اللَّه يقول في الحائض: تقبل وتلمس، وإذا جامعها كان بينهما إزار إلى السرة، وإلى الركبة، ويباشرها.
-
"النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٥
vol. 1, p. 449[٢٧٧ - كفارة من أتى امرأته وهي حائض]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجل يأتي امرأتَه وهي حائضٌ؟
قال: كأنه مخير في الدينار ونصف دينار.
قال إسحاق: إنما هو مخير بين أن يعتقَ رقبة إن شاء وبين أنْ يتصدَّقَ بدينارٍ أو نصف دينار معناه: إنْ كان الدمُ عبيطًا فدينار، وإن كان الصفرة فنصف دينار، وقلنا العتق لما روى الحسن: أنه يعتق رقبة (١) .
- (١)روى عبد الرزاق ١/ ٣٢٩ (١٢٦٧) عن الحسن أنه كان يقيسه بالذي يقع على أهله في رمضان، عتق الرقبة. حكاه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٢١٠ عن سعيد بن جبير.
-
"مسائل الكوسج" (٧٣٧)
قال إسحاق بن منصور: قال لي إسحاق: وأمَّا الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، فإنَّ كَفَّارةَ ذَلِكَ أن يتصدَّقَ بدينارٍ إذا أتاها في فور حيضتها، وإذا صار ذَلِكَ إلى الرقة وانقطاعها تصدق بنصف دينار، وإن كان بعد ذَلِكَ عند الطهر أو نحوها يتصدق بخمسي دينار على ما أمرَ عمرُ بن الخطاب رضي اللَّه عنه (٢) ، وإن طهرت ولم تغتسل فأقل ما وصفنا، لأن حكم الدينار على فور الدم.
- (٢)رواه البيهقي ١/ ٣١٦ من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن عمر مرفوعًا وقال: وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٤٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه (٣) .
vol. 1, p. 450قلت: فتذهب إليه؟
قال: نعم، إنما هو كفارة.
قلت: فدينار أو نصف دينارٍ؟
قال: كيف شئت.
- (٣)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٠، وأبو داود (٢٦٤)، والنسائي ١/ ١٥٣ وابن ماجه (٦٤٠) كلهم من طريق عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا في الذي = = يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار". وصححه الألباني في "الإرواء" (١٩٧).
-
"مسائل أبي داود" (١٧٧)
قال ابن هانئ: قلت: الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟
قال: يتصدق بنصف دينار.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٩)
-
نقل أبو طالب عنه: يستغفر اللَّه ولا شيء عليه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٠١
[٢٧٨ - وطء المبتدأة إذا طهرت بعد يوم واحد]
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الجارية الصغيرة تحيض يومًا واحدًا ثم ينقطع عنها الدم، ولها زوج؟
قال: لا يعجبني أن يأتيها زوجها، يتوقى ذلك حتى يعلم أيام حيضها التي بدأت تحيض لها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧)
- vol. 1, p. 451
[٢٧٩ - الجنب يريد أن يأكل أو يشرب أو ينام]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجُنُبُ إذا أرادَ أَنْ يأكلَ أو يشربَ أو ينامَ؟
قال: أمَّا إذا أراد أنْ يأكلَ أو يشربَ يغسلُ يدَه وفمَه، ولا ينام إلَّا متوضئًا.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٥٨)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جامع امرأته فأرادَ أنْ يعودَ؟
قال: إنْ توضأ أحبُّ إلي وإنْ لمْ يفعلْ فأرجو ألَّا يكون بِهِ بَأسٌ.
قال إسحاق: كما قال. ولكن لا يَدَعَنَّ غَسْلَ فرجِهِ إذا أرادَ العود. ذكر ذَلِكَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعدَ ذكرِ الوضوءِ (١) .
وقال ابن سيرين: مثل ذَلِكَ (٢) . فإنه أحرى.
- (١)حديث الوضوء لمن جامع وأراد أن يعود رواه مسلم (٣٠٨) من حديث أبي سعيد وروى البخاري (٢٨٨) من حديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٧٩ (٨٧٣).
-
"مسائل الكوسج" (٦٥)
قال صالح: وسئل أبي وأنا شاهد عن الرجل يغشى أهله، ثم يريد أن يعود؟
فقال: يتوضأ أحب إلي.
-
"مسائل صالح" (٤١٦)
قال صالح: وسألته عن الجنب: يأكل أو يشرب؟
vol. 1, p. 452قال: هو أسهل من النوم، والنوم يتوضأ.
-
"مسائل صالح" (٤٣٣)
قال صالح: وسألته عن الرجل تكون له الجواري يأتيهن أجمع؟
قال: إذا أراد أن يعود يتوضأ.
قلت: أو كذا الحرائر؟
قال: نعم.
-
"مسائل صالح" (٤٣٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الجنب يأكل؟
قال: إذا توضأ.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يطوف على نسائه بغسل واحد (١) ؟
قال: يتوضأ كلما أراد أن يعود.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٢٥، والبخاري (٢٦٨)، ومسلم (٣٠٩) من حديث أنس.
-
"مسائل أبي داود" (١٣١)
قال ابن هانئ: سألته عن الجنب يأكل ويشرب وينام قبل أن يتوضأ؟
قال: يتوضأ، أحرز له.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٥)
قال ابن هانئ: قلت: يجب لمن جامع، أن لا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة؟
قال: ما أحسنه، يتوضأ، ثم قال: أما أنا فربما كان الغسل أحب إلي من الوضوء وأخف عليَّ، ثم قال: أما أنتم يا أهل خراسان فيشتد هذا
vol. 1, p. 453عليكم جدًا. فكأنه أمر بالوضوء.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٢)
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: وقال عبد الأعلى، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود -أو عبد الرحمن بن يزيد- قال غندر عن الأسود.
-
ورواه الأعمش، ومنصور، والحكم، عن إبراهيم، عن همام، قيل له: أفترى لمن احتلم وأراد الأكل والشرب أن يتوضأ؟ قال: ما أحسنه، ويتوضأ وضوءه تامًّا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٨)
قال مثنى بن جامع: سألته: الجنب ينام من غير أن يتوضأ، هل ترى عليه بأسًا؟ فلم يعجبه، وقال: يستغفر اللَّه.
-
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣٥٨
[٢٨٠ - الجنب يغتسل ويستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجنبُ إذا اغتسل يَسْتَدْفِئُ بامرأته قبلَ أنْ تغتسلَ؟
قال: نعم، ولكن إذا بَاشَرَهَا أَوْ قَبَّلَهَا مِنْ شَهْوةٍ فعليه الوضوءُ لحديث مسعود -رضي اللَّه عنه-: القبلةُ مِنَ اللَّمْسِ (١) .
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه عبد الرزاق ١/ ١٣٣ (٥٠٠)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٩ (٤٩٢) والدارقطني ١/ ١٤٥ وصححه.
-
"مسائل الكوسج" (٦٧)
- vol. 1, p. 454
[٢٨١ - مصافحة الجنب والحائض ومجالستهم ومصافحة أهل الكتاب]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مصافحةُ اليهودي والنَّصراني والمجوسي؟
قال: أتوقاه:
قلتُ: الجُنُب والحائض؟
قال: لا بأس بِهِ.
قال إسحاق: كما قال، لأنَّ في مصافحةِ غيرِ أهلِ الملَّةِ تعظيمًا، وقد أُمِرْنَا بِتَذْلِيلهِم، إلَّا أنْ تكونَ حاجة، أو أردت أنْ تدعوه إلى الإسلام، وَمَا أشبه ذَلِكَ مِنْ أمْرِ الآخرةِ كالسلامِ ليسَ لَكَ أنْ تَبْدَأهُ لِمَا فِيهِ تعظيم وتشبيه بتحيةِ المسلم، فإذَا كانَتْ حاجة إليه فَلَكَ أنْ تَبْدَأهُ بالسَّلامِ، ومعنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبدءوهم بالسلام" (١) ؛ لما خاف أنْ يدَّعوا ذَلِكَ أمانًا وكان قد غدا إلى اليهود.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٦٣، ومسلم (٢١٦٧)، وأبو داود (٥٢٠٥)، والترمذي (١٦٠٢)، وعبد الرزاق ٦/ ١٠ (٩٨٣٧)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/ ٣٤١، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/ ١٤٠ - ١٤١ من حديث أبي هريرة.
-
"مسائل الكوسج" (٥٤)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يصافح الجنب؟
فقال: لا بأس به.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٩)
- vol. 1, p. 455
[٢٨٢ - الجنب يأخذ من شعره وأظفاره]
قال ابن هانئ: سألته عن الجنب يأخذ من شعره وأظفاره؟
قال: لا بأس به.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٠)
-
[٢٨٣ - الخضاب والزينة للحائض]
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تختضب وهي حائض؟
قال: نعم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٩)
-
[٢٨٤ - طبخ الحائض وعجنها]
قال حرب: قلت: تدخل يدها في طعام وشراب، وخل، وتعجن وغير ذلك؟
قال: نعم.
-
"الفروع" ١/ ٢٦٤.
-
[٢٨٥ - المرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ تشربُ دواءً يقطعُ الدمَ عنها؟
قال: إذا كان دواء يعرف فلا بأسَ به.
قال إسحاق: كلما لم تُرد بذلك إسقاط ما في البطنِ فلا بأس به.
-
"مسائل الكوسج" (٧٣٥)
- vol. 1, p. 456
[٢٨٦ - صلاة الحائض وصيامها إذا انقطع عنها الدم]
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والحائضُ إذا أصبحت فرأت بعد طلوع الشمس طهرا بقي من أيام حيضتها فلها أن تتلوم الغسل إلى آخر وقت العصر، فإن رأت دما فهو الحيض؛ لأن الحائض في وقتها لا ترى الدم مستمرًا قد تطهر، ثم يعاودها الدم.
-
"مسائل الكوسج" (٧٦٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة لها أيام معلومة كانت تقعد ستة أيام، فإذا كان خمسة أيام رأت الطهر نهارها ثم ترى من الليل دما، عرفت ذلك من حيضها؟
قال: متى ما رأت الطهر اغتسلت وصلت إلا أن تكون عرفت ذلك من أيامها.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا كانت حائض رأت الطهر فاغتسلت، ثم طافت بالبيت ثم نفرت، ثم عاودها الدم إنها لا ترجع. وكذلك إذا كانت النفساء رأت الطهر بعد عشرين يومًا فاغتسلت وصلت وصامت خمسة أيام ثم رأت الدم؟
قال: أجزأ عنها هذا الصوم، وتصوم فيما بقي وتقضي؛ تحتاط، ولا تقضي الأيام التي صامت وهي طاهرٌ، وكذلك الحائض.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة حاضت في أيامها، فرأت الدم أول يوم، ويوم الثاني، ثم انقطع عنها الدم، حتى انقضت أيامها، أتصلي تلك التي لم تر فيها الدم، وهي أيامها التي كانت تجلس فيها سبعة؟
vol. 1, p. 457قال أبو عبد اللَّه: تصلي.
قلت له: لم تصلِّ، تعيد صلاتها؟
قال: نعم، تعيد هذِه الصلاة التي انقطع عنها الدم فيها.
قلت لأبي عبد اللَّه: فإذا طهرت، تصلي أيضًا؟
قال: نعم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة ترى الدم في أربعة أيام، أو خمسة أيام، ثم ينقطع؟
قال: تصلى.
-
قيل له: فإن كان سبعة، أو تسعة، وهي تعرف أيامها سبعة، ثم انقطع عنها الدم؟
قال: تصلي هذِه الأيام التي انقطع عنها فيها الدم.