باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
258 paragraphs · vol. 1, p. 422
Page 7 of 7
- vol. 1, p. 478
"مسائل عبد اللَّه" (١٧٦)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرحمن، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر أربعين يومًا، أو نحوه (٢) .
- (٢)رواه الدارمي ١/ ٦٦٦ (٩٩٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٨ (١٧٤٤٨)، وابن المنذر ٢/ ٢٤٩، والبيهقي ١/ ٣٤١ كلهم من طريق أبي عوانة، به. ورواه ابن الجارود ١/ ١٢٣ (١١٩) من طريق هشيم، عن أبي بشر، به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٧٧)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: ثنا علي بن حكم أخبره حبان بن علي عن شيخ -قد سماه- عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت للنفساء أربعين يومًا (٣) .
- (٣)رواه الدارقطني ١/ ٢٢٠ من طريق حبان بن علي، به، وسمى الشيخ فيه عطاء بن عجلان وقال عنه: متروك الحديث. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أضفنا المسألة هنا لأنه ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: رواية يعقوب بن بختان من "المغني" ١/ ٤٤٥ في مسألة "الحامل ترى الدم" تنقل إلى مسألة "متى يثبت للمرأة حكم النفساء" صـ ٤٧٩.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٧٨)
vol. 1, p. 479قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن النفساء كم تقعد إذا رأت الدم؟ !
قال: أربعين يومًا ثم تغتسل.
-
"مسائل البغوي" (٤٠)
قال الأثرم: قلت: النفساء رأت عشرين يومًا دمًا وعشرين يومًا طهرًا ثم عاودها الدم؟
قال: تعود فتقضي الأيام التي صامتها وهي ترى الدم تحتاط.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٦٠
ونقل عنه أحمد بن القاسم أنه قال: فإن عاودها الدم، قبل الأربعين أمسكت عن الصلاة والصوم، فإن طهرت أيضا اغتسلت وصلت وصامت.
-
"المغني" ١/ ٤٣٠
[٢٩٣ - متى يثبت للمرأة حكم النفاس؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فالمرأةُ إذا ضربها الطلقُ فهي تدع الصلاةَ؟
قال: إذا كان قرب ذاك.
قلتُ: ظهر الدم أو لم يظهر الولد؟
قال: إذا كان منه.
قال إسحاق: كلَّما لم يظهرِ الدم أو خرص الولدُ لم تدعِ الصلاةَ، فإذا ظهرَ الدم تركتِ الصلاةَ، وإن كان قبلَ الولادةِ بيومٍ أو يومين.
-
"مسائل الكوسج" (٧٥٥)
-
[قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تُعيد الصلاة؟
قال: لا.
-
"المغني" ١/ ٤٤٥] (*)
- vol. 1, p. 480
[٢٨٨ - النفساء إذا رأت النقاء]
قال يعقوب: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا ضربها المخاض، فتكون أيَّامها عشرًا، فترى النقاء قبل ذلك، فتغتسل ثم ترى الدم من يومها؟
قال: هذا أقل من يومٍ، ليس عليها شيء.
-
"المغني" ١/ ٤٢٩] (١)
- (١)قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أضفنا المسألة هنا لأنه ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: مسألة "النفساء إذا رأت النقاء" تنقل إلى فصل: دم النفاس وأحكامه.
-
[٢٩٤ - الحامل ترى الدم]
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي.
-
"مسائل الكوسج" (٧٤٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحامل ترى الدَّمَ؟ قال: لا يلتفت إليه.
قال إسحاق: كما وصفت.
-
"مسائل الكوسج" (٧٤٦)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الحامل ترى الدم الأسود؟ فقال: لا تلتفت إليه، ولتصلي إذا كانت حاملًا. قلت: تغتسل؟ قال: نعم.
-
"مسائل أبى داود" (١٧٢)
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الحامل تحيض؟
قال: يختلفون فيه إلا أنها لا تترك الصلاة.
-
"مسائل البغوي" (٦٤)
قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: قال لي. أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟
قلت: تصلي. واحتججت بخبر عطاء عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.
قال: فقال لي أحمد: أين أنت عن خبر المدنيين، خبر أم علقمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- فإنه أصح.
قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد.
-
"السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٤٢٣
قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تُعيد الصلاة؟
قال: لا.
-
"المغني" ١/ ٤٤٥ (٢)
- (٢)قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: رواية يعقوب بن بختان من "المغني" ١/ ٤٤٥ في مسألة "الحامل ترى الدم" تنقل إلى مسألة "متى يثبت للمرأة حكم النفساء" صـ ٤٧٩.