باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها

258 paragraphs · vol. 1, p. 422

Page 7 of 7

  1. "مسائل عبد اللَّه" (١٧٦)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرحمن، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر أربعين يومًا، أو نحوه (٢) .

    1. (٢)رواه الدارمي ١/ ٦٦٦ (٩٩٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٨ (١٧٤٤٨)، وابن المنذر ٢/ ٢٤٩، والبيهقي ١/ ٣٤١ كلهم من طريق أبي عوانة، به. ورواه ابن الجارود ١/ ١٢٣ (١١٩) من طريق هشيم، عن أبي بشر، به.
    vol. 1, p. 478
  2. "مسائل عبد اللَّه" (١٧٧)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: ثنا علي بن حكم أخبره حبان بن علي عن شيخ -قد سماه- عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت للنفساء أربعين يومًا (٣) .

    1. (٣)رواه الدارقطني ١/ ٢٢٠ من طريق حبان بن علي، به، وسمى الشيخ فيه عطاء بن عجلان وقال عنه: متروك الحديث. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أضفنا المسألة هنا لأنه ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: رواية يعقوب بن بختان من "المغني" ١/ ٤٤٥ في مسألة "الحامل ترى الدم" تنقل إلى مسألة "متى يثبت للمرأة حكم النفساء" صـ ٤٧٩.
  3. "مسائل عبد اللَّه" (١٧٨)

    vol. 1, p. 479قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن النفساء كم تقعد إذا رأت الدم؟ !

    قال: أربعين يومًا ثم تغتسل.

  4. "مسائل البغوي" (٤٠)

    قال الأثرم: قلت: النفساء رأت عشرين يومًا دمًا وعشرين يومًا طهرًا ثم عاودها الدم؟

    قال: تعود فتقضي الأيام التي صامتها وهي ترى الدم تحتاط.

  5. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٦٠

    ونقل عنه أحمد بن القاسم أنه قال: فإن عاودها الدم، قبل الأربعين أمسكت عن الصلاة والصوم، فإن طهرت أيضا اغتسلت وصلت وصامت.

  6. "المغني" ١/ ٤٣٠

    [٢٩٣ - متى يثبت للمرأة حكم النفاس؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فالمرأةُ إذا ضربها الطلقُ فهي تدع الصلاةَ؟

    قال: إذا كان قرب ذاك.

    قلتُ: ظهر الدم أو لم يظهر الولد؟

    قال: إذا كان منه.

    قال إسحاق: كلَّما لم يظهرِ الدم أو خرص الولدُ لم تدعِ الصلاةَ، فإذا ظهرَ الدم تركتِ الصلاةَ، وإن كان قبلَ الولادةِ بيومٍ أو يومين.

  7. "مسائل الكوسج" (٧٥٥)

  8. [قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تُعيد الصلاة؟

    قال: لا.

  9. "المغني" ١/ ٤٤٥] (*)

  10. [٢٨٨ - النفساء إذا رأت النقاء]

    قال يعقوب: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا ضربها المخاض، فتكون أيَّامها عشرًا، فترى النقاء قبل ذلك، فتغتسل ثم ترى الدم من يومها؟

    قال: هذا أقل من يومٍ، ليس عليها شيء.

    vol. 1, p. 480
  11. "المغني" ١/ ٤٢٩] (١)

    1. (١)قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أضفنا المسألة هنا لأنه ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: مسألة "النفساء إذا رأت النقاء" تنقل إلى فصل: دم النفاس وأحكامه.
  12. [٢٩٤ - الحامل ترى الدم]

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي.

  13. "مسائل الكوسج" (٧٤٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحامل ترى الدَّمَ؟ قال: لا يلتفت إليه.

    قال إسحاق: كما وصفت.

  14. "مسائل الكوسج" (٧٤٦)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الحامل ترى الدم الأسود؟ فقال: لا تلتفت إليه، ولتصلي إذا كانت حاملًا. قلت: تغتسل؟ قال: نعم.

  15. "مسائل أبى داود" (١٧٢)

    قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الحامل تحيض؟

    قال: يختلفون فيه إلا أنها لا تترك الصلاة.

  16. "مسائل البغوي" (٦٤)

    قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: قال لي. أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟

    قلت: تصلي. واحتججت بخبر عطاء عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.

    قال: فقال لي أحمد: أين أنت عن خبر المدنيين، خبر أم علقمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- فإنه أصح.

    قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد.

  17. "السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٤٢٣

    قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تُعيد الصلاة؟

    قال: لا.

  18. "المغني" ١/ ٤٤٥ (٢)

    1. (٢)قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: رواية يعقوب بن بختان من "المغني" ١/ ٤٤٥ في مسألة "الحامل ترى الدم" تنقل إلى مسألة "متى يثبت للمرأة حكم النفساء" صـ ٤٧٩.