باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها

258 paragraphs · vol. 1, p. 422

Page 6 of 7

  1. ونقل محمد بن الحكم: تحيض ستًا أو سبعًا من كل شهر.

    vol. 1, p. 467
  2. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٠٢

    vol. 1, p. 468روى عنه حرب: نذهب إليه ما أحسنه من حديث - أي: حديث حمنة.

  3. "الباري" لابن رجب ٢/ ٦٤

    [٢٨٨ - النفساء إذا رأت النقاء]

    قال يعقوب: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا ضربها المخاض، فتكون أيَّامها عشرًا، فترى النقاء قبل ذلك، فتغتسل ثم ترى الدم من يومها؟

    قال: هذا أقل من يومٍ، ليس عليها شيء.

  4. "المغني" ١/ ٤٢٩ (١)

    1. (١)قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: مسألة "النفساء إذا رأت النقاء" تنقل إلى فصل: دم النفاس وأحكامه.
  5. [٢٨٩ - إذا انقطع الدم ثم سال وهي في الصلاة؟]

    قال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد اللَّه، فقلت: إن هؤلاء يتكلمون بكلام كثير ويوقتون بوقت، يقولون: إذا توضأت للصلاة وقد انقطع الدم ثم سال بعد ذلك قبل أن تدخل في الصلاة تعيد الوضوء، ويقولون: إذا كان الدم سائلًا فتوضأت ثم انقطع الدم قولا آخر؟

    قال: لست انظر في انقطاعه حين توضأت سال الدم أم لم يسل، إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة والفائتة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى.

  6. "المغنى" ١/ ٤٢٤، "شرح العمدة" ١/ ٤٩٧

    vol. 1, p. 469[٢٩٠ - المستحاضة يغشاها زوجها]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: المستحاضة تطوف بالبيت ويأتيها زوجها؟

    قال: تطوف بالبيت، ولا يأتيها زوجها، إلا أن يطول بها ذلك.

    قال إسحاق: يأتيها زوجها، الصلاة أعظم، وذلك إذا كانت استحاضة بينه.

  7. "مسائل الكوسج" (٧٣٤)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الزوج فإنَّ له أن يأتي المستحاضة إذا كانت تعرف وقتَ أقرائها، وأمَّا إذا جعلتها مستحاضة بالتحري فما كفَّ عن جماعِهَا فهو أَسْلمُ له حتَّى يتبينَ لها طهرُها من حيضتها أو تكون استحاضة بينة، وأمَّا إذا كان أيامها معلومة فترى الطهرَ بين ذلك فلها أن تتربص إن كان نهارًا إلى آخرِ وقتِ العصرِ قَدْرَ ما اغتسلت إن أمكنها أَنْ تصلِّيَ الظهرَ والعصرَ ثم تغرب، أو الظهر وركعة من العصر ثم تغرب، فإن تربصت قدر ذلك ثم رأت دمًا فهو من حيضِهَا هذا؛ لأنَّ خلقةَ المرأةِ تكونُ ألوانًا إمَّا: دم أحمر، أو أصفر، أو كدرة.

  8. "مسائل الكوسج" (٧٦٢)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: المستحاضة يأتيها زوجها؟

    قال: لا يعجبني.

  9. "مسائل أبي داود" (١٧٥)

  10. نقل عنه المروذي: لا يجوز إلا عند الضرورة وخوف العنت.

  11. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٠٣

    vol. 1, p. 470روى عنه حرب: المستحاضة لا يغشاها زوجها إلا أن لا يصبر.

  12. وروى علي بن سعيد عنه: لا يأتيها زوجها إلا أن يغلب ويجيء أمر شديد لا يصبر.

  13. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ١٨٢

    [٢٩١ - المستحاضة تنظر في المصحف وتقرأ؟]

    قال ابن هانئ: وسئل عن المستحاضة تنظر في المصحف وتقرأ؟

    قال: نعم؛ لأنها إن كانت تستحاض، فإنها تصلي وتصوم.

  14. "مسائل ابن هانئ" (١٤٦)

  15. [فصل في دم النفاس وأحكامه]

    vol. 1, p. 471
  16. [٢٩٢ - أكثر النفاس وأقله، وما يجب على النفساء]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم تقعدُ النُّفَساءُ؟

    قال: أربعينَ يومًا إذا رأتِ الدم، إلا أنْ تطهرَ قبل ذلك.

    قال إسحاق: كمَا قال.

  17. "مسائل الكوسج" (٧٤٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: رجل جَامعَ امرأتَه وهي نفساء قبلَ الأربعين، وربما طهر وربما رأت الدم؟

    قال: كلما طهرت قبل الأربعين فإنَّ الصلاةَ لازمة لها، ولكن يكف الزوجُ عن غشيانها حتى تُقضى الأربعون، فإن فعلَ وهي طاهر قبلَ الأربعين، فقد أساء ولا كَفَّارةَ عليه، وإنْ كانَتْ في الأربعينَ فجامعَهَا فعليها ما على الحائضِ سواء.

  18. "مسائل الكوسج" (٧٥٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا طهرتْ دونَ الأربعينَ صامَتْ؟

    قال: إذا لم تَرَ الدمَ في الأربعين، ورأت بعد الأربعين فصومُهَا جائزٌ.

    ثم قال: وإن رأت دون الأربعين فصومها جائز، أرأيت إن رأت في عشرين فطافت بالبيت، ثم صارت الكوفة في خمسة عشر، ثم رأت الدم، آمرها أنْ ترجعَ إلى مكَّةَ!

    قال إسحاق: كلما كان الطهرُ دون الأربعين حتَّى استمر الطهر بها فإن ذلك طهرٌ، فإن تمادى الطهر وجاز الأربعين، ثم رأت دمًا فهو حيضٌ مستقبل، ولو كان يوم حادي وأربعين، فما كان من طوافها، وقد استمر

    vol. 1, p. 472الطهر بها فإن ذلك جائزٌ، فإنْ عاودَها الدمُ قبلَ الأربعين فقد قال قومٌ إنَّ بين الطهرِ ومعاودة الدم خمسة عشر يومًا.

    قال: كل ما عملت في ذلك الطهر فهو جائز كله، وهذا من أحسن ما سمعنا في ذلك.

  19. "مسائل الكوسج" (٧٥٧)

    قال صالح: قال: سألت أبي عن امرأة نفساء رأت الطهر في أقل من ثلاثين يومًا، فمكثت أربعة أيام طاهرًا، ثم رأت في كل يوم بعد ذلك شيئًا كالكدرة، حتى كان الأربعين فرأت الدم الأسود، فليس ينقطع؟

    قال: أما ما عاودها من الدم فيما بينها وبين الأربعين: فقد يكون استحاضة أو بقية نفاس أو حيض، فالاحتياط لها: أن تصلي وتصوم، ثم تعود للصوم؛ لأنه إن كان نفاسا أو حيضا لم يجزئها الصوم، وأما ما كان بعد الأربعين: فإن كان في أيام كانت تعرفه من أيامها التي كانت تعرفها: فهي استحاضة، فهي تصوم وتصلي، ولا تعيد الصوم.

  20. "مسائل صالح" (١٢٤)

    قال صالح: قال أبي: وأكثر النفاس في قول أهل الحديث: أربعون، وفي قول أهل المدينة: أكثره ستون، والحجة فيه: قول عثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وعمر بن الخطاب، وأنس (١) .

    1. (١)أما أثر عثمان فرواه الدارمي ١/ ٦٦٥ (٩٩٠، ٩٩١)، وعبد الرزاق ١/ ٣١٣ (١٢٠٢)، وابن الجارود في "المنتقى" ١/ ١٢٢ - ١٢٣ (١١٨)، وابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٢٤٩، والدارقطني ١/ ٢٢٠، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢١٢). وأما أثر عائذ فرواه الدارمي ١/ ٦٦٨ (٩٩٦)، وابن المنذر ٢/ ٢٤٩، والدارقطني ١/ ٢٢١ وضعفه. = وأما أثر عمر فرواه عبد الرزاق ١/ ٣١٢ (١١٩٧)، وابن المنذر ٢/ ٢٤٩، والدارقطني ١/ ٢٢١. وأما أثر أنس فرواه عبد الرزاق ١/ ٣١٢ (١١٩٨)، وابن المنذر ٢/ ٢٥٠.
  21. وأقل النفاس: أن ترى الطهر، فمتى رأت الطهر فيما دون الأربعين اغتسلت وصلت، ولا يأتيها زوجها.

    vol. 1, p. 473
  22. وإذا رأت الطهر في عشر، فمكثت عشرا أخرى طاهرا ثم عاودها الدم فيما دون الأربعين، قيل: أفعلي كما تفعل المستحاضة في هذِه الأيام التي رأيت فيها الدم فيما دون الأربعين.

  23. فإذا كان بعد، ورأيت الطهر بعد الأربعين، فعودي إلى الأيام التي صمتيها في الدم فيما دون الأربعين فاقضيها، ولا تقضي الصلاة؛ وذلك لأنك رأيت الدم فيما دون الأربعين، وهو وقت النفاس، وقد رأيت الطهر قبل ذلك الدم، ولا تدرين لعل هذا الدم بقية من النفاس أو؛ لأنه في وقته، ولا تدرين لعله عرق عائد؛ لأنك قد رأيت الطهر، ولا تدرين لعله حيض، فإن كان حيضا فقد احتطنا لك حين أمرناك أن تصلي وتصومي. وإذا لم تعلمي حائضًا أنت أو مستحاضة. فإن كنت مستحاضة فقد قضيت، وإن كنت حائضًا، فقد أمرناك تصلي وتصومي إذا لم نعلم حائضًا أنت أو مستحاضة، فإن كنت مستحاضة فقد قضيت، وإن كنت حائضًا، فقد أمرناك تصلي وتصومي إذا لم نعلم حائضًا أنت أو مستحاضة، فإن كنت حائضًا، فقد أمرناك بقضاء الصوم بعد الطهر، ولم نأمرك بقضاء الصلاة؛ لأن الحائض لا تقضي الصلاة.

  24. "مسائل صالح" (١٢٦)

    vol. 1, p. 474قال صالح: وقال في النفساء إذا طهرت في عشرين: تصوم وتصلي، فإن مكثت خمس عشرة وصامت وصلت، ثم عاودها الدم في الخمسة الأخير تصوم ثم تعيد الصيام؛ لأنه لا يأمن أن يكون بقية نفاس أو حيض، هذِه الخمسة أيام تحتاط لها في الصوم قبل الأربعين، وأما الخمس عشرة لا تعيد الصيام؛ لأنها كانت طاهرًا.

    وقال ابن عباس: إذا رأت الدم البحراني تدع الصلاة، وإذا رأت الطهر ولو ساعة صلت (١) .

    وقال: أرأيت لو حجت وطافت طواف الزيارة، ثم رجعت إلى أهلها، ثم عاودها الدم بعد، أكنا نأمرها أن ترجع إلى البيت فتعيد طوافًا؟ !

    1. (١)علقه البخاري قبل حديث (٣٣١) ووصله الدارمي ١/ ٦١٠ (٨٢٧)، وابن أبي شيبة ١/ ١٢٠ (١٣٦٧).
  25. نقول: قد أجزأها طوافها وهي طاهر.

  26. "مسائل صالح" (١١٢٣)

  27. سمعت أحمد سئل عن أكثر ما تقعد النفساء؟

    قال: أكثره أربعين.

  28. قيل: وأدناه كم؟

    قال: ما سمعت في أدناه.

  29. "مسائل أبي داود" (١٦٨)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا طهرت النفساء بعد يوم؟

    قال: بعد يوم لا يكون ولكن بعد أيام.

    قلت: فبعد أيام ترى الطهر؟ قال: تغتسل وتصلي.

  30. فذكرت له حديث جرير، كانت امرأة تسمى الطاهرة تضع أول النهار وتطهر آخره. فجعل يعجب منه.

    vol. 1, p. 475
  31. "مسائل أبي داود" (١٦٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: النفساء متى ما رأت الطهر اغتسلت وصلت.

    قلت: فيأتيها زوجها دون الأربعين؟

    قال: لا، لأنه ربما عاودها الدم.

  32. "مسائل أبي داود" (١٧٠)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: النفساء إذا استمر بها الدم؟

    قال: إذا جازت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة.

  33. "مسائل أبي داود" (١٧١)

    قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: كم أكثر النفاس؟

    قال: أكثره أربعون، وأقله أن ترى الطهر، والحجة في الأربعين ما قال عثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك: فإذا رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وصلت، ولا يأتيها زوجها.

    قلت: فإن رأت الطهر في عشر فمكثت عشرًا أخرى طاهرًا، ثم عاودها الدم فيما دون الأربعين، كيف تصنع؟

    قال: يقال لها: أفعلي كما تفعل المستحاضة في هذِه الأيام التي رأيت فيها الدم فيما دون الأربعين، فإن كان بعد ورأيت الطهر دون الأربعين فاقضيها، ولا تقضي الصلاة، وذلك أنك إذا رأيت الدم فيما دون الأربعين فعودي إلى الأيام التي كنت صمتيها في الدم، فيما دون الأربعين وهو وقت النفاس، وقد رأيت الطهر قبل ذلك، فلا تدرين لعل

    vol. 1, p. 476هذا الدم بقية من النفاس أو حيض، لأنه وقته، ولا تدرين لعله عرق عائد، وذلك أنك رأيت الطهر، ولا تدرين لعله حيض، فإن كان حيضًا فقد احتطنا لك حين أمرناك أن تصلي وتصومي إذا لم تعلمي حائضًا أنت أو مستحاضة، فإن كنت مستحاضة فقد قضيت، وإن كنت حائضًا فقد أمرناك بقضاء الصوم بعد الطهر، ولم نأمرك بقضاء الصلاة؛ لأن الحائض لا تقضي الصلاة.

    قلت: يا أبا عبد اللَّه: أليس تذهب إلى قول أهل الحديث: أكثر النفاس أربعون، فإن زادت على الأربعين إلى الستين فإنها مستحاضة - يعني: والحيض إلى خمس عشرة، فإذا كان بعد الخمس عشرة، فإنها مستحاضة؛ لأن أكثر الحيض خمس عشرة، فلا ينظر بعد خمس عشرة، إلى الدم فإنها مستحاضة.

  34. "مسائل ابن هانئ" (١٦٥)

    قال ابن هانئ: سألته عن امرأة نفساء رأت الطهر في أقل من ثلاثين، فمكثت أربعة أيام طاهرًا، ثم رأت في كل يوم بعد ذلك شيئًا كالكدرة، حتى كان الأربعون، فرأت دمًا أسود وليس ينقطع عنها.

    قال: إذا عاودها من الدم فيما بينها وبين الأربعين، فقد يكون هذا استحاضة، أو بقية نفاس أو يكون حيضًا، فالاحتياط عندي لها أن تصوم وتصلي، فإن كان نفاس أو يكون حيض لم يجزئها - يعني: الصوم.

  35. وأما ما كان بعد الأربعين، فإن كان في أيام قد كانت تعرفه من أيام حيضها فهو حيض، وإن لم تكن تعرفه في أيام من أيامها التي كانت تحيضها، فهي استحاضة، فهذِه تصلي وتصوم فيه ولا تعيد الصوم.

  36. "مسائل ابن هانئ" (١٦٦)

    vol. 1, p. 477قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة نفساء رأت الطهر في أقل من ثلاثين، فمَكثت أيامًا طاهرًا، ثم رأت في كل يوم بعد ذلك شيئًا كالكدرة، حتى كان الأربعون؟

    قال أبو عبد اللَّه: إذا كان لها أيام معلومة، جلست تلك الأيام، فإن زاد حيضها لم تلتفت، وصلت حتى تعاودها مرتين أو ثلاثًا الزيادة، فإن عاودها مرتين أو ثلاثًا، أمسكت عن الصلاة وقضت الصوم، إن كانت صامت تلك الأيام.

  37. "مسائل ابن هانئ" (١٧٤)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل جامع امرأته قبل الأربعين وهي طاهر، ثم رأت بعد ذلك الدم؟

    قال: لا يجامعها حتى تمضي الأربعون، وإن رأت الطهر، فإن عاودها الدم في الأربعين، وقد كانت طهرت قبل ذلك، وقد يكون هذا حيضًا، ويكون بقية نفاس، ويكون استحاضة، تصوم وتصلي، ثم تعود إلى الصوم إن كانت صامت، فإنه إن كان حيضًا لم يجزئها أن تصوم، وإن كان نفاسًا فهو بمنزلته.

  38. "مسائل ابن هانئ" (١٧٥)

    قال ابن هانئ: وسألته عن المرأة النفساء، كم لزوجها أن يكف عن إتيانها؟

    قال: أربعين يومًا، فإن رأت الدم بعد الأربعين فلا يقربها أيضًا، فإن كان حيضًا تعرفه من أيامها التي تحيض فيها، فإنه لا يأتيها زوجها حتى ينقطع عنها الدم وتطهر.

    قلت: إيش الحجة في قول أهل المدينة: لا يأتيها زوجها؟

    vol. 1, p. 478قال: ليس لهم حجة، علي وابن عباس وعائذ بن عمرو يقولون: أربعين.

  39. وسئل عن النفساء في كم أقل ما يأتيها زوجها؟

    قال: إذا جاوز الأربعين يومًا، ولا يأتيها في أقل من أربعين.

  40. "مسائل ابن هانئ" (١٧٦)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أقصى ما تقعد النفساء أربعين يومًا.

    قلت لأبي: فإن كان الدم استمر بها أيام تعرفه من حيضها؟

    قال: [. .] (١) له، فإن لم يكن من الأيام التي تعرفه، فهي استحاضة تصوم وتصلي.

    1. (١)قال المحقق: كلمة غير واضحة في الأصل.